أمر ملكي بتشكيل لجان المنازعات المصرفية والاستئنافية والتمويلية
أعلنت وزارة المالية، عن صدور الأمر الملكي رقم (أ 24) وتاريخ 18 / 2 / 1437هـ القاضي بتشكيل الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية بناء على الفقرة (ثانيا) والفقرة (خامسا) من الأمر الملكي رقم 37441 وتاريخ 11 / 8 / 1433هـ.
ووفقا لـ"واس"، فإن الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية، تتشكل من كل الدكتور خالد بن عبدالعزيز الرويس رئيسا، والدكتور صالح من محمد الفوزان، الدكتور عيسى بن عبد الرحمن العيسى، كأعضاء، وبدر بن عبد المحسن الهداب عضوا احتياطيا.
أما الدائرة الأولى للجنة المنازعات المصرفية، فتتشكل من الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الدريس رئيسا، والدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المحمود، الدكتور رزق بن مقبول الريس، كأعضاء، والدكتور عايض بن هادي العتيبي عضوا احتياطيا.
كما تضمن الأمر الملكي المشار إليه تشكيل الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، والدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بناء على الفقرة (ثالثا) من المرسوم الملكي، رقم (م51) بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ الصادر بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل.
وتتشكل الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، كل من الدكتور خالد بن عبد العزيز الرويس رئيسا، الدكتور صالح بن محمد الفوزان، الدكتور عيسى بن عبد الرحمن العيسى، كأعضاء، وبدر بن عبد المحسن الهداب عضوا احتياطيا.
أما الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، فتشكلت من عبد الله بن علي العجاجي رئيسا، الدكتور محمد بن علي اليوسف، عبد الرحمن بن بندر الجماز، كأعضاء، وماجد بن عبد الله المفلح عضوا احتياطيا.
وستباشر هذه اللجان مهامها بعد صدور قواعد عملها استنادا إلى البند (1) من الفقرة (عاشرا) من الأمر الملكي رقم 37441 وتاريخ 11 / 8 / 1433هـ، وإلى البند (8) من الفقرة (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م51) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ.
يذكر أن لجنة تسوية المنازعات المصرفية أُنشئت بناء على الأمر السامي رقم (7298) بتاريخ 10 / 7 / 1407هـ، وحدد صلاحياتها بدراسة القضايا بين المصارف وعملائها من أجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقا للاتفاقيات الموقعة بينهما وهي تتكون من درجة تقاضي واحدة.
وصدر الأمر السامي رقم (4ب110) بتاريخ 2 / 1 / 1409هـ القاضي بأن يقتصر اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية على الدعاوى والقضايا ذات الصفة المصرفية البحتة مثل فتح الاعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض، وبتاريخ 11 / 8 / 1433هـ صدر الأمر الملكي رقم 37441 القاضي بتعديل اسم (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (لجنة المنازعات المصرفية) وحدد اختصاصها بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ وإلا يصبح القرار نهائيا غير قابل للطعن، وكذلك تضمن الأمر الملكي المشار إليه إنشاء لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية.
وتختص كذلك بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة المصارف المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرون) من نظام مراقبة المصارف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م5) بتاريخ 22 / 2 / 1386هـ وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
أما ما يخص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية فقد شُكّلت بعد إقرار الأنظمة المتعلقة بالتمويل وذلك بناء على الفقرة (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م51) بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ القاضي بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل وتتألف من درجتي تقاضي ابتدائية واستئنافية تختص اللجنة الابتدائية في الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيها والقواعد والتعليمات الخاصة بهما.
وكذلك الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ وإلا سيصبح القرار نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى.
وتختص اللجنة الاستئنافية بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.