تطبيق حظر «السفتي» على مركبات الجهات الحكومية والشركات
علمت "الاقتصادية" أن الإدارة العامة للمرور وجهت دورياتها الميدانية بتطبيق ومتابعة حظر أجهزة التحذير الصوتية والضوئية "السفتي" على المركبات العامة وفقا للمادة الـ29 التي تحظر أجهزة التنبيه الصوتية أو الضوئية غير المصرح بها أو استعمالها في المركبات المشابهة للسيارات الأمنية، وتطبيق العقوبات بحق مرتكبيها.
ووفقا للمعلومات، فإن "المرور" وجه أيضا بمتابعة أصحاب المحال، الذين يقومون بتركيب هذه الأجهزة دون التحقق من أخذ الإذن اللازم من الجهات المختصة.
ودعت "المرور" مالكي المركبات من الجهات الحكومية غير الأمنية والشركات والمؤسسات والأفراد إلى سرعة إزالة هذه الأجهزة ومراجعة إدارة السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور لتصحيح أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على شهرين، من تاريخ إعلانها أمس.
يأتي ذلك على خلفية إعلان رسمي للإدارة العامة للمرور بعد ملاحظتها انتشار ظاهرة تركيب أجهزة التحذير الصوتية والضوئية "سفتي" الصغيرة والكبيرة الظاهرة والمخفية المشابهة لما هو مستخدم في السيارات الأمنية على المركبات في الآونة الاخيرة، لمخالفة ذلك لأنظمة المرور الصادرة بالمرسوم الملكي وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام المرور.
يشار إلى أن "المرور" صنفت المخالفات المرورية إلى أربع فئات، الفئة الأولى عقوبتها غرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وتأتي هذه العقوبات مقابل عدة مخالفات، أهمها قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، سير المركبة بدون لوحات، وسير المركبة بدون لوحة خلفية، واستخدام لوحة غير عائدة للمركبة، واستخدام لوحات غير نظامية، وتركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ.
أما الفئة الثانية من المخالفات فعقوبتها غرامة مالية لا تقل عن 300 ريال، ولا تزيد على 500 ريال، أو بحجز المركبة مع الغرامة، وتأتي هذه العقوبات مقابل عدة مخالفات، منها إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية، وتسيير مركبات الأشغال العامة صناعية أو إنشائية أو زراعية على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على مؤخرة جانبي المركبة، وتسيير مركبة تحدث تلوث للبيئة على الطرق العامة، وتجاوز السرعة المحددة، والعبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير، وعدم الوقوف عند نقاط التفتيش أو الدوريات الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف، وعدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق.
فيما تتمثل عقوبة مخالفات الفئة الثالثة في غرامة مالية لا تقل عن 150 ريالاً، ولا تزيد على 300 ريال، وتأتي هذه العقوبات مقابل عدة مخالفات، أهمها عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة، وعدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري، ومخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة، ووضع حواجز داخل المركبة تعيق رؤية السائق، وعدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة، وترك المركبة في طريق منحدر مع عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ومخالفة تنظيمات السير على الطرق.
أما عقوبة الفئة الرابعة من المخالفات، فتمثلت في غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد على 150 ريالاً، مقابل عدة مخالفات، منها استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة، وترك المركبات على الطرق العامة في الأماكن غير المخصصة لها من غير ضرورة، ورمي أية أجسام خارج المركبات أثناء سيرها، وسير المركبة بدون لوحة أمامية، النزول أو الركوب أثناء سير المركبات، وعبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم، وعدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم.