ميزانية 2020 .. استثمار أقصى الموارد والطاقات لاستكمال أهداف رؤية 2030
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، العزم على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية
جاء ذلك في كلمة وجهها الملك سلمان للمواطنين والمواطنات، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020 التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين في قصر اليمامة، اليوم.
وفيما يلي نص كلمة خادم الحرمين الشريفين:
بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام القادم 1441 / 1442 هجري الموافق ( 2020 ميلادي ) التي تعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي .
إننا عازمون ـ بعون الله ـ على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية .
ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية ( ترليون وعشرين مليار ريال ). إن هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعد هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان .
وقد وجهنا الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م .
كما وجهنا الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية .
نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي حبانا الله ، وسنواصل العمل بكل ما نملك من موارد وطاقات وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
بعد ذلك تلا الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
ثم تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالتوقيع على المرسوم الملكي الخاص بالميزانية.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وبتوجيه كريم قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الحالي 2019م ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد (2020) م .
وقال وزير المالية : إن إجمالي الإنفاق المعتمد قدره ( 1,020) مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م 1,048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي).
وأفاد أن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030، وتواصل ميزانية 2020م التركيز على قطاعيّ الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35 % من إجمالي الإنفاق المعتمد.
وقال " إنه من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020م إلى 26 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي، وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى نمو بحوالي 2.3 % في العام 2020م، ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط " .
ونوّه وزير المالية بما جاء في بيان الميزانية العامة للدولة للعام 2020م من النمو الملحوظ في قطاعات الاقتصاد المختلفة خلال العام 2019م، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخاص 3.4 % خلال الربع الثاني من العام، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة، والاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر، ومناخ استثماري ملائم، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التشريعية، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في النمو والتوظيف على المدى المتوسط.
وأشار إلى نمو عدد من القطاعات الواعدة خلال الربع الثاني من العام 2019م، حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8 %، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نمواً بلغت نسبته 6.4 %، وفي قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نسبة النمو 5.4 %، فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نمواً قدره 7.4 %، إضافةً إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9 % .
وأكد معاليه أن بيان الميزانية يعكس توجه الحكومة في ترسيخ مبدأ الشفافية حول أداء المالية العامة في المملكة وتوجهاتها، بالإضافة إلى التقارير ربع السنوية، وتقرير البيان التمهيدي.
فيما يلي نص المرسوم الملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1441 ـ 1442هـ :
الـــرقم : م / 46
التاريخ : 12 / 4 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72) و (73) و (76) و(78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد (25) و (26) و (27) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 12 / 9 / 1420هـ ورقم (153) بتاريخ 17 / 4 / 1435هـ .
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (17798) بتاريخ 16 / 3 / 1441هـ ورقم (8845) بتاريخ 10 / 2 / 1441هـ، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 2 ـ 4 / 41 / ت ) بتاريخ 22 / 3 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1441 / 1442 المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم (3736) بتاريخ 9 / 4 / 1441هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 267) بتاريخ 12 / 4 / 1441هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1441 / 1442 ، وفقاً لما يلي :
1 ـ تقدر الإيرادات بمبلغ ( 000ر000ر000ر833) ثمانمائة وثلاثة وثلاثين مليار ريال.
2 ـ تعتمد المصروفات بمبلغ (000ر000ر000ر020ر1 ) تريليون وعشرين مليار ريال.
3 ـ يقدر العجز بمبلغ ( 000ر000ر000ر187) مائة وسبعة وثمانين مليار ريال.
ثانيا : تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية ، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا : تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية .
رابعاً : تفويض وزير المالية ـ في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة ـ بما يلي :
1 ـ السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 ـ الاقتراض أو التمويل ( بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وتقتضي تجارياً الاقتراض أو التمويل وما في حكمه بما في ذلك تحديد آليات المقابل المتحصل عليه لقاء الخدمات بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها كمقابل للخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها )، وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها ـ داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ـ وما يتطلب ذلك من:
أ ـ تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أسست من أجلها.
ب ـ إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، والأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم ( 313 ) بتاريخ 25 / 7 / 1437هـ والأمر السامي رقم ( 36612 ) بتاريخ 27 / 7 / 1437هـ، وقبول التحكيم سواءً داخل المملكة أو خارجها وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.
ج ـ إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الأجهزة وما تصدره من أدوات دين وصكوك. على أن يراعى ـ من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام ـ ما يلي:
1 ـ لا يجوز للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمان حكومي، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
2 ـ لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ولا إصدار أي ضمان حكومي بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإقراض، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
خامساً: 1 ـ يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 ـ تفويض وزير المالية خلال السنة المالية ـ استثناءً من الفقرة ( 2 ) من البند (أولاً ) من هذا المرسوم والفقرة ( 1 ) من هذا البند ـ بتخصيص جزء من الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة بحساب جاري وزارة المالية ـ تنفيذاً للأمر الملكي رقم ( 55685 ) بتاريخ 30 / 11 / 1438هـ - للأجهزة الحكومية ـ القائمة والتي ستنشأ خلال السنة المالية الحالية ـ التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، بما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.
سادساً : لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراض لتمويل سداد أصل الدين أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية التي يصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
سابعاً : لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الفقرة ( 1 ) من البند ( رابعاً ) والبند (سادساً) من هذا المرسوم .
ثامناً : تفويض وزير المالية بإضافة ما يصدر من أوامر ملكية وسامية وقرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات التي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم ( 49 ) إلى مخصص دعم الميزانية .
تاسعاً : لوزير المالية ـ بالتنسيق مع كل جهة معنية للقطاع ( الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها من القطاعات ذات الصلة ) ـ تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك .
عاشراً : 1 ـ تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات العامة، وبين اعتمادات البرامج، وتكاليف واعتمادات المشاريع وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية .
2 ـ يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى .
حادي عشر : 1 ـ إذا ظهر خلال السنة المالية 1441 / 1442 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، جاز لوزير المالية ـ أو من ينيبه ـ الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1441 / 1442 ، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجاً عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظاماً في هذا الشأن .
2 ـ في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات بصرفها من اعتمادات ميزانية السنة المالية الحالية 1441 / 1442، ولا يحق للجهة طلب التعزيز وفقاً للأمر السامي التعميمي رقم ( 17237 ) بتاريخ 14 / 3 / 1441هـ إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية وإثبات عدم وجود اعتمادات للبنود المختصة .
ثاني عشر : 1 ـ تعتمد التشكيلات الإدارية ( الوظيفية ) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية .
2 ـ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة .
3 ـ يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، على أنه لوزير الخدمة المدنية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية .
4 ـ يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة ( الحادية عشرة ) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المراتب ( العاشرة ) فما دون داخل التشكيل الإداري الواحد، وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم ( 63336 ) وتاريخ 8 / 12 / 1439هـ .
ثالث عشر: على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
رابع عشر: يصدر وزير المالية ما يأتي:
1 ـ القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.
2 ـ ما يتصل بتحديد الجهات التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم أو بعضها.
خامس عشر: يطبق ما يلزم نظاماً في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بالميزانية العامة للدولة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود