لائحة نظام الاستثمار التعديني .. عقوبات مشددة بحق استغلال المعادن دون ترخيص
يواجه المشتركون بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في استغلال الرواسب التعدينية لغرض بيعها دون ترخيص، السجن مدة لا تتجاوز عامين، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا لمشروع اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني التي طرحتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، واطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها أمس، يعاقب كل من يستغل الرواسب التعدينية لغرض بيعها، أو من يقوم بأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ) دون ترخيص.
وأشارت اللائحة إلى جواز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العودة لارتكاب أي من الجرائم السابقة، ويعد عائدا كل من عاد إلى ارتكاب الجريمة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ صدور حكم نهائي واجب النفاذ بارتكاب أي من تلك الجرائم.
وأوضحت المادة 155 من اللائحة أنه يحكم على كل من تثبت إدانته بارتكاب أي من الجرائم الواردة السابقة من هذه المادة برد المال محل الجريمة أو رد قيمته بحسب الأحوال، ورد أي عائد ترتب من ذلك المال، مانحة المحكمة أن تحكم بمصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وتتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم الواردة السابقة من هذه المادة، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة. وحددت اللائحة الجهات المخولة بالرقابة والتفتيش وضبط الجرائم والمخالفات، حيث تتم أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات من قبل ممثلي الوزارة المكلفين بهذا الغرض، والشركات التابعة للوزارة المكلفة بهذا الغرض، والشركات أو المكاتب المختصة التي تؤهل للمراقبة وضبط المخالفات، إضافة إلى جهات الضبط الحكومية وفقا للصلاحيات المنوطة بها.
وحددت اللائحة مهام المفتش، حيث يحق للمفتش في أي وقت الدخول إلى أي موقع مرخص من الوزارة، بما في ذلك المنشآت ذات العلاقة بالنشاط، سواء بإذن أو دون إذن، للقيام بالتأكد من تطبيق النظام واللائحة وشروط وأحكام الرخصة والقرارات التي تصدرها الوزارة، وفحص الدفاتر والسجلات، والوثائق والبيانات الورقية أو الإلكترونية أو أي وثيقة أخرى مرتبطة بتنفيذ النظام أو اللائحة أو شروط وأحكام الرخصة، وطلب الحصول على صور أو مستخرجات منها لأغراض الفحص.
وتتضمن مهام المفتش تسجيل الحالة العامة لموقع الرخصة، ومدى التزام المرخص له بسير العمل وفقا لبرنامج العمل، مناقشة المرخص له أو من يمثله، أو الموجودين في الموقع، أو العمال عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة.
وتشمل مهام المفتش الحصول على عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في الموقع أو المستخرجة منه، للتأكد من سلامة تنفيذ العمليات وفقا لبرنامج العمل قياس كميات الاستغلال الفعلية من موقع النشاط التعديني، ومراجعة الوثائق الفنية المتعلقة بالقياس، أو الوثائق المالية والمحاسبية للتأكد من سلامة المعلومات التي يقدمها المرخص له للوزارة.
وحسب اللائحة أن للمفتش التأكد من أن الأعمال المنفذة بالموقع لا ترتب أثرا ضارا على السلامة والأمن والصحة، أو على البيئة أو أنها تسبب أضرارا على الممتلكات، أو أن تلك الأعمال قد تسببت في إتلاف جوهري للموقع، وعلى المفتش في حال اتضح له ذلك، أن يشعر المرخص له بمعالجة تلك الأعمال بشكل عاجل، مع تدوين ذلك في تقرير الزيارة لتتخذ الوزارة الإجراءات المقررة.
ويعمل المفتش على تسجيل المحاضر والتقارير الفنية والدورية المرتبطة بموقع النشاط التعديني، وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات التي لا تزيد على 200 ألف ريال للمخالفة الواحدة، ضبط المخالفات التي تزيد عقوبتها على 200 ألف ريال للمخالفة الواحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات وتقرير العقوبات، وضبط وتحريز الآلات والمعدات والمعادن والخامات، المستخدمة أو المستخرجة من الموقع المخالف. ومنحت اللائحة المفتش الاستعانة بالجهات الأمنية متى دعت الحاجة إلى ذلك.