تعديل وإضافة بعض فقرات اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
نشرت صحيفة أم القرى ، في عددها اليوم الجمعة، قرار محمد الجدعان وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإضافة وتعديل بعض فقرات المواد ذوات الأرقام (5، 6، 8، 25) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وجاء نص القرار على النحو التالي:
بناء على الصلاحيات المخولة لوزير المالية له نظاما، وبناء على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17 /2 /28/ 8634) وتاريخ 29 /6/ 1370هـ.
وبناء على المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هـ، المتضمن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاة.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 /2/ 1436هـ، القاضي في البند (ثانياً) بتفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7/ 1405هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ.
يقرر الآتي:
أولاً: إضافة وتعديل بعض فقرات المواد ذوات الأرقام (5، 6، 8، 25) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ، لتصبح على النحو الآتي:
-
تضاف الفقرتان الفرعيتان (هـ) و(و) إلى الفقرة (1) من المادة (الخامسة)، وتكون وفق النص الآتي:
– (هـ) مســاكن الموظفين المملوكة للمكلف.
– (و) القروض السكنية المدفوعة للموظفين من خلال برامج دعم مســاكن الموظفين، إذا تضمنت عقودها ما يفيد أن التمويل كان عبر القرض الحسن، أو البيع الآجل دون أن تستحق عليه الشركة أي أرباح مالية، أو رسوم زائدة عن أصل مبلغ التمويل.
ب- تضاف الفقرتان (7) و(8) إلى المادة (السادسة)، وتكون وفق النص الآتي:
– (7) فيما يتعلق ببرامج دعم مساكن الموظفين، يجب ألا يتجاوز سعر الوحدة السكنية الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعلية على المكلّف، وألا يتحمَّل الموظف أي مبالغ إضافية مقابل القرض، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد قبل إتمام مدته.
– (8) للأغراض الزكوية، يجوز للمكلّف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لديه، وفي هذه الحالة تحسم تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها إذا كانت لغير المتاجرة، ولا يجوز للمكلّف المصدر العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات.
ج- تضاف الفقرة (8) إلى المادة (الثامنة)، وتكون وفق النص الآتي:
– (8) عوائد الديون التي يتحملها المكلّف عن موظفيه في برامج دعم مســاكن الموظفين.
د- تعدل الفقرة (3) من المادة (الخامسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي:
– لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، يجب على المكلّف سداد ما لا يقل عن (10%) من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها ولا يزيد على (25%) منها أو تقديم ضمان مالي بذلك، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.