أمانة الرياض: تدرس منع بيع آيسكريم السيارات الطري والسائل .. وحجز سيارات المخالفين مع غرامة مالية
أكد المهندس سليمان البطحي مدير صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، أن هناك دراسة لمنع بيع آيسكريم السيارات الطري والسائل، وأن يقتصر البيع على الآيسكريم الجامد داخل ثلاجات "فريزر".
ولفت المهندس البطحي في حديثه لـ "الاقتصادية" إلى أن عقوبات المخالفين من أصحاب سيارات الآيسكريم تصل إلى خمسة آلاف ريال، مشددا على أنه في حال عدم وجود رخصة تصريح بيع ستسحب السيارة وتحمل على "سطحة" وتجحز في الأمانة حتى يتم إصدار رخصة جديدة.
هناك ضوابط لسيارات بيع الآيسكريم تكمن في الترخيص لهذه السيارات بمواقع ثابتة لا يسمح لها بالتنقل أو التجول ويقتصر نشاطها على بيع الآيسكريم الصلب لا السائل، كما يقتصر الترخيص لها في المواقع التي لا يتوافر فيها محال نظامية ثابتة مثل مواقع إقامة المباريات والمتنزهات وفي أطراف المدينة.
وسرد البطحي شروط سيارة الآيسكريم قائلا: يجب أن تكون حديثة الصنع، لا تتجاوز سبع سنوات من سنة الصنع، أن تكون مهيأة لهذا الغرض فقط ولا تستخدم لأغراض أخرى، يتم تجديد الترخيص سنويا بعد استعراض سجلها الصحي خلال العام والكشف عليها من قبل المراقب الصحي المختص، وتطلى السيارة بلون أبيض ويوضع وشاح بلون وردي بعرض 20 سم دائري على السيارة.
وأشار إلى أنه يجب أن يكتب اسم المؤسسة ورقم ترخيص السيارة ورمز رقمي (تقسيم) للبلدية التابعة لها بخط واضح وباللغة العربية ليسهل التعرف عليها، كما أن عليها توفير مجمد لحفظ الآيسكريم المعلب سابق التجهيز لا تقل درجة حرارته عن ـ 18 درجة مئوية، أن يكون الآيسكريم المعلب مجهز في مصانع مرخصة، أن تكون أرضية السيارة سهلة التنظيف، وتأمين فتحة واحدة فقط بحجم مناسب للبيع مزودة بشباك من النسيج الضيق قابل للغلق باستمراره في حالة عدم وجود مستهلكين، مع أهمية توفير مروحة شفط لتجديد الهواء.
وعن إجراءات تراخيص سيارات بيع الآيسكريم قال:"يفترض أن الراغب في مزاولة نشاط بيع الآيسكريم بواسطة العربات المتنقلة (السيارات) قد حدد موقعا ثابتا لوقوف سياراته، وعلى هذا الأساس تكون إجراءات الترخيص بأن يتقدم طالب الترخيص بخطاب على ورقه الرسمي إلى رئيس البلدية الفرعية الواقع في نطاق إشرافها الموقع الذي تم اختياره لمزاولة هذا النشاط، ويحال الطلب من رئيس البلدية بعد موافقته إلى قسم صحة البيئة في البلدية الفرعية، ومن ثم يقوم المختصين بقسم صحة البيئة بتزويد صاحب العلاقة بشروط وضوابط الترخيص ويؤخذ عليه إقرار مكتوب بتسلمه لهذه الشروط ويتعهد بالتقيد بها ويكون هذا الإقرار إما مكتوباً على ورقة مستقلة أو على الطلب نفسه إذا كان هناك مساحة تكفي لذلك.
وأبان: بعد ذلك يقوم صاحب العلاقة بتنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة وعند اكتمالها يتقدم لقسم صحة البيئة بما يفيد بذلك، ويقوم قسم صحة البيئة في البلدية بالكشف عن السيارة والتأكد من استيفائها للشروط الصحية، ويحال كامل الأوراق مرفقاً بها تقرير قسم صحة البيئة وقرار مساحي بالموقع إلى مدير عام صحة البيئة لدراسته والبت فيه، وبعدها يوجه الطلب من مدير عام صحة البيئة إلى الإدارة المختصة في الإدارة العامة لصحة البيئة لتكليف اللجنة الفنية التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض بمراجعة أوراق الطلب والكشف على السيارة.
وواصل حديثه قائلا:" تقوم اللجنة الفنية بعد استيفاء الإجراءات بتسجيل الطلب وإعطائه رقماً تسلسلياً مضافاً إليه تقسيم البلدية الفرعية، وتعاد الأوراق مع تقرير اللجنة الفنية وموضحاً بها رقم الترخيص بخطاب من مدير عام صحة البيئة إلى رئيس البلدية الفرعية، وأخيرا تستكمل البلدية الفرعية إجراءات الترخيص وتتولى مهام المراقبة والمتابعة".