قضيتان : الحساب الجاري المدين وإيرادات الأعمال المصاحبة للعقد
تستعرض "مصلحة الزكاة والدخل" قضيتي اعتراض إحداهما زكوية والأخرى ضريبية تم بحثهما من قبل لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، ومن ثم القرار الصادر بشأنهما.
وتتمثل القضية الأولى بـ "الزكوية"، وكان موضوع الاعتراض فيها الحساب الجاري المدين، حيث قامت المصلحة عند الربط على المكلف "مؤسسة" بعدم خصم الحساب الجاري المدين.
واعترض المكلف على ربط المصلحة مطالباً بخصم الحساب الجاري المدين باعتباره دين على صاحب المؤسسة، وبالتالي على المؤسسة، ولتغطية هذا الدين تم سحب جزء كبير من رأس المال لذا يجب خصم المديونيات مما يملكه صاحب المؤسسة قبل حساب الزكاة الشرعية.
وأوردت المصلحة وجهة نظرها حول اعتراض المكلف بأن التعليمات تقضي بعدم خصم الحساب الجاري المدين إلا في حالة وجود حساب جار، وأتت أرباح مدورة مع ظهور حساب جاري تحت اسم فرع مكة المكرمة لعام 1988، بمبلغ 462.6 ألف ريال وحساب جار مدين بمبلغ 1.537 مليون ريال لعام 1988، كذلك مبلغ 51.7 ألف ريال حساب جار مدين لعام 1989، ولم تتم إضافة الحساب الجاري الدائن لعام 1988بربط المصلحة، ولم يخصم الجاري المدين عن تلك السنة لكون رصيد الجاري الدائن لا يغطي مقابلة الجاري المدين.
وتم إحالة الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية التي درست دفوع كل من المكلف والمصلحة، وأصدرت قرارها بتأييد المصلحة في عدم خصم الحساب الجاري المدين لصاحب المؤسسة استناداً إلى أنه يعد سحباً لرأسمال المؤسسة.
وقد استأنف المكلف هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية، إضافة إلى سابق بيانه إلى اللجنة الابتدائية بأنه يؤكد بيان أن الزكاة الشرعية لا تجب في المال الذي على صاحبه دين يستغرق النصاب أو ينقص من النصاب والحساب الجاري المدين هو دين على أصحاب المؤسسة.
وبعد أن استعرضت اللجنة الاستئنافية ما أبداه الطرفان، وبالرجوع إلى المستندات المقدمة، تبين أن الحساب الجاري لصاحب المؤسسة مدين حيث أن للمصلحة كل من العامين 1988و1989مبلغ 1.537 مليون ريال و51.7 ألف ريال على التوالي، وأن القاعدة التي يجب اتباعها هي أن الحساب الجاري المدين لا يخصم من الوعاء الزكوي، لأنه يمثل مسحوبات الشريك أو المالك من رأس المال، والاحتياطي الخاضع كلاهما أصلا للزكاة، ولأن الحساب الجاري المدين قد يقابله حساب جار وأنه يمثل ما يضيفه الشريك أو المالك إلى المؤسسة أو الشركة. حيث رأت اللجنة قبول خصم الحساب الجاري المدين في حدود الحساب الجاري الدائن، ولما كان المكلف في الحالة المنظورة مؤسسة فردية وحسابه الجاري موحد ورصيده مدين كما في نهاية كل من العامين المنوه عنها لذلك، فقد رأت اللجنة بالأغلبية رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بتأييد المصلحة في عدم خصم الحساب الجاري المدين لصاحب المؤسسة.
قضية ضريبية
من جهة أخرى، أوردت المصلحة قضية ضريبية موضوع اعتراضها إيرادات الأعمال المصاحبة للعقد، حيث قامت المصلحة عند الربط على المكلف بفرض ضريبة على إيرادات الأعمال المصاحبة للعقد والمتمثلة في التركيب والصيانة.
واعترض المكلف على ربط المصلحة أمام اللجنة الابتدائية، حيث تمثلت وجهة نظره بأن صيانة جميع الأعمال لا تعتبر جزءاً من الأعمال المتفق عليها ولم تفترض لها الجهة المصفحة قيمة أو تكلفة ولا تشكل مصروفاً محتملاً للجهة المصنعة وبالتالي ليس لها دخل.
وقد أوردت المصلحة وجهة نظرها بأنه طبقاً للبند الثاني والثالث /2/ب من الخطاب الوزاري رقم 4/2197 وتاريخ 26/3/1411هـ فإن الصيانة تعد من الأعمال المصاحبة للتوريد التي يتم تنفيذها داخل المملكة مثلها في ذلك مثل التركيب والتدريب والإشراف والتشغيل ونحوه، وأن قيمة العقد محل الربط وردت بصفة إجمالية دون تحديد لقيمة المواد الموردة مستقلة عن قيمة الأعمال التي تؤدّى داخل المملكة، لذا فإنه يتم تحقيق الضريبة المستحقة على الأعمال المؤداة داخل المملكة وفقاً لقاعدة التقدير الجزافي بما يوازي 10 في المائة من القيمة الإجمالية للعقد لكل نوع من أنواع النشاط المصاحب للتوريد، ثم تقدر أرباح جزافية بواقع 15 في المائة من تلك الأعمال المقدرة.
كما أنه ورد في البندين الرابع والثالث من العقد محل الربط والاعتراض أن أعمال العقد تشمل التركيب والصيانة، وهما من الأعمال المصاحبة للتوريد ويتم تنفيذ كل منهما داخل المملكة فإن مقابل كل منهما بواقع 10 في المائة من قيمة العقد البالغة 90 مليون ريال يعد إيراداً خاضعاً للضريبة وبإيرادات إجمالية 18.000 ألف ريال حسبما تضمنه ربط المصلحة وتم إحالة الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية التي درست دفوع كل من المكلف والمصلحة، وأصدرت قرارها بتأييد المصلحة في إخضاع هذا البند للضريبة.
وقد أستأنف المكلف هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية فذكر أن أعمال الصيانة التي أخضعتها المصلحة للضريبة الجزافية عبارة عن تعهد من الشركة بإصلاح وإعادة تركيب الأجزاء غير المطابقة لشروط ومواصفات العقد، وذلك خلال فترة الضمان المتفق عليها في العقد والمحدد سنة من تاريخ التسليم الابتدائي وأن الصيانة المشار إليها في ثانياً ضمن القرار الوزاري رقم 4/2197 وتاريخ 26/3/1411هـ هي الصيانة الدورية المتعارف عليها مع الجهة الموردة.
وقد دفعت المصلحة بوجهة نظرها المقدمة للجنة الابتدائية. وبدراسة اللجنة الاستئنافية للاستئناف المقدم من المكلف وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين للجنة أن محور الاستئناف يمكن في طلب المكلف عدم فرض ضرائب جزافية على أعمال الصيانة لارتباطها بفترة الضمان، وبرجوع اللجنة للعقد المبرم بين المكلف والشركة المختصة بالمقاولات اتضح أن المادة الرابعة في هذا العقد نصت على أنه يقوم الطرف الثاني بتصميم وتوريد وتركيب كامل الأعمال الكهربائية والميكانيكية، إضافة إلى ضمان وصيانة جميع الأعمال لمدة سنة تبدأ من تاريخ التسليم الابتدائي لصاحب العمل وكذلك المخططات حسب التنفيذ.
وحيث يفهم من نص العقد شموله للضمان، إضافة إلى القيام بجميع أعمال الصيانة للمشروع لمدة عام كامل لذا فينطبق عليه الخطاب الوزاري رقم 4/2197 وتاريخ 26/3/1411هـ الفقرة ( ب / ثالثاً ) وبناء عليه ترى اللجنة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.