د. الطيار: ليس لأحد من الورثة الحجر على والده إلا بمانع شرعي

د. الطيار: ليس لأحد من  الورثة الحجر على والده إلا بمانع شرعي

أوضح الدكتور عبد الله بن محمد الطيار   أستاذ الفقه في جامعة القصيم, أن الحجر على الكبير لا يجوز إلا إذا ثبت أن في عقله خللاً، أما إذا كان عقله معه ويتصرف تصرف العقلاء فليس لأحد كائنا من كان أن يحجر عليه إلا في حالة واحدة، وهي إذا ما كان له غرماء يطلبونه ورفض السداد لهم، وخافوا من تبذير أمواله، فهنا يطلبون من القاضي أن يحجر عليه، ويتولى القاضي ذلك ويسدد لغرمائه حسب ديونهم, أما ما دام ينفقه على نفسه فهذا حلاله، وهو أحق به، والحذر من الإساءة إليه بالحجر عليه، ولكن لو تمت ملاطفته وبعث من يؤثر فيه، واستطاع اقتطاع جزء من المال؛ من أجل مصلحته والله مطلع على النيات، فهنا لا حرج، لكن لا يكون بالحجر عليه، والحجر لا يكون إلا على السفيه المبذر لأمواله في الحرام، أو المجنون الذي لا يحسن التصرف، وعلى كل حال فلا ينبغي التصرف إلا تحت نظر القاضي. والله يتولى السرائر.
وقال: أما كون الإنسان مريضاً فله أن يتصرف بماله، لكن عطيته في مرض موته المخوف تأخذ أحكام الوصية من حيث الثبوت، ومن حيث عدم تجاوزها الثلث وعدم الوصية لوارث، قال صلى الله عليه وسلم: "الثلث والثلث كثير"، وقال ـ صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث".

الأكثر قراءة