"الزكاة" تفرض غرامة تأخير على الوديعة البنكية لشريك أجنبي 25%

"الزكاة" تفرض غرامة تأخير على الوديعة البنكية لشريك أجنبي 25%

تستعرض "مصلحة الزكاة والدخل" قضية اعتراض تم بحثها من قبل لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، ومن ثم القرار الصادر بشأنهما.
وتتمثل وقائع القضية في اعتراض شركة مختلطة ذات مسئولية محدودة على الربط الزكوي الضريبي بإخضاع حصة الشريك الأجنبي من إيرادات العمولة البنكية للضريبة وفرض غرامة تأخير.
وكانت وجهة نظر الشركة، أن المصلحة فرضت ضريبة على إيرادات العمولة البنكية المتبقية خلال الفترة، متجاهلة النتائج المالية المدققة التي تظهر خسارة، وأن الشركة قامت بإيداع رأس المال في البنك خلال فترة التأسيس وتحصلت على فوائد المقابلة تكاليف ما قبل التشغيل أثناء مرحلة إنشاء المصنع، وأن الإيداع لرأس المال تشترطه وزارة التجارة.
وأضافت الشركة: أن العمولة لم توزع على الشركاء بحصص أرباح، معللة ذلك بأن إيرادات العمولة قد سويت مقابل مصاريف التأسيس المتكبدة خلال مرحلة إنشاء المصنع، بينما تم رسملة المصاريف الفائضة عن العمولة كمصاريف مؤجلة، وأن ما يخضع للضريبة طبقاً للمادة 12من نظام الضريبة هو صافي الربح بعد حسم المصاريف، وأن المصاريف خلال الفترة تجاوزت إيرادات العمولة، كما أن نظام الضريبة لا يشترط على مكلف الضريبة تقديم حساب أرباح وخسائر منفصل لكل قطاعات الأعمال، بل ينظر إلى جميع الأعمال كوحدة واحدة ويربط الضريبة على هذا الأساس، وأشارت الشركة إلى قرارات صادرة من لجان ابتدائية ترى أنها تؤيد وجهة نظرها في هذا الموضوع.
كما ترى الشركة تبعاً لذلك عدم صحة فرض غرامة التأخير، باعتبار أن الشركة متقيدة بالأنظمة الزكوية الضريبية، وأعمالها المحدودة نظاماً، كما أن موضوع الخلاف هو موضوع خلاف من نواح مختلفة بين المكلفين والمصلحة ولا يجوز إخضاع أية ضرائب إضافية ناشئة عنه لغرامة التأخير استناداً إلى النشور الدوري رقم (3) لسنة 1379هـ والمنشور (5) لسنة 1393.
من جهة أخرى, رأت مصلحة الزكاة والدخل، بما أن الشريك الأجنبي يتمتع بالإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات اعتباراً من بدء الإنتاج عن النشاط الرئيس، وحيث لم يبدأ الإنتاج فإن الإعفاء لم يبدأ أيضا، وأن المصاريف التي تتكبدها الشركة ترسمل وتحول إلى مصاريف تأسيس تطفأ وتحسم من إيرادات سنوات لاحقة، كما أن الوديعة البنكية تحقق إيرادات دون تحقيق مصاريف تقابلها طبقاً لتعميم المصلحة رقم 35/1 في 2/3/1413 الفترة 30، والتي توضح كيفية معالجة حصة الجانب الأجنبي في الشركة من العوائد الدائنة.
وفيما يتعلق بفرض الغرامة، ترى المصلحة أن فروقات الضريبة نتجت عن احتساب الضريبة على الوديعة البنكية فيجب إخضاعها لغرامة تأخير بواقع 25 في المائة، وهذا ما استقرت عليه أنظمة المصلحة، ويؤيد ذلك المنشور الدوري رقم (3) لسنة 1379، والمنشور الدوري رقم (5) لعام 1393.
في حين درست اللجنة المختصة وجهتا نظر الطرفين، وخلصت إلى تأييد وجهة نظر المصلحة في إخضاع الإيرادات المتحققة من العمولات البنكية للضريبة بنسبة 100 في المائة استناداً إلى أنه برجوع اللجنة إلى تعميم الصحة رقم 35/1 وتاريخ 2/3/1413، ترى اللجنة أن الخلاف بين المصلحة والمكلف حول إخضاع المصلحة حصة الشريك الأجنبي من إيرادات العمولات البنكية للضريبة هو خلاف غير حقيقي حيث تحكمه تعليمات نظامية، وبالتالي سلامة إجراء المصلحة في فرض غرامة التأخير على الفروقات الضريبية تمشياً مع المنشور الدوري رقم (5) لعام 1393.

الأكثر قراءة