صناديق الاستثمار تعتبر مكلفاً ضريبياً مستقلاً أمام المصلحة ملزمة بالنظام
تضع مصلحة الزكاة والدخل بين يدي القارئ استفسارات المكلفين حول نظام ضريبة الدخل، والتي ستنشر على عدة أجزاء. ولقد روعي تضمينها ردود المصلحة على أهم الاستفسارات التي تلقتها من المكلفين حول آلية تطبيق نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ والقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 11/6/1425هـ منذ صدور نظام ضريبة الدخل وحتى نهاية عام 1428هـ.
- في حالة حصول شركة سعودية مختلطة ذات مسؤولية محدودة على عقد من إحدى الجهات المحلية وكانت هذه الشركة رئيسة لكونسورتيوم مكون من عدة شركات، فكيف تتم المعاملة الضريبية لرئيس هذا الكونسورتيوم؟
يتوجب على الكونسورتيوم في هذه الحالة التسجيل لدى المصلحة طبقاً للمادة (57) من النظام والمادة (55) من اللائحة وتقديم إقرار معلومات طبقاً لنص الفقرة (5) من المادة (17) من اللائحة، وعلى جميع أطراف الكونسورتيوم تقديم إقراراتهم المستقلة في المواعيد النظامية وتسديد الضريبة المستحقة بموجبها.
- هل تعتبر صناديق الاستثمار مكلفاً ضريبياً مستقلاً أمام المصلحة ؟
اعتبر النظام الضريبي في مادته الأولى صناديق الاستثمار داخلة ضمن تعريف شركة الأموال لأغراض هذا النظام، وبالتالي فإن صناديق الاستثمار تعتبر مكلفاً ضريبياً مستقلاً أمام المصلحة ملزمة بجميع الالتزامات النظامية الضريبية المفروضة على شركات الأموال المقيمة ومنها التسجيل في المصلحة وتقديم الإقرارات السنوية ونحوها، كما تطبق عليها جميع القواعد الضريبية المطبقة على شركات الأموال وأهمها المادة الثانية التي تقضي بخضوع شركة الأموال المقيمة للضريبة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها، والمادة الثامنة التي حددت الدخل الخاضع للضريبة بأنه إجمالي الدخل شاملاً كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن مزاولة النشاط بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية.
- هل تخضع الأرباح الرأسمالية لضريبة الأرباح بواقع 20% أم لضريبة الاستقطاع ؟
طبقاً لأحكام الفقرة (2/ب) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية فإن الأرباح الرأسمالية تخضع لضريبة الأرباح بواقع 20 في المائة وليس لضريبة الاستقطاع.
- كيف يمكن احتساب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تخارج الشريك الأجنبي في شركة سعوية مختلطة ؟
يتم تحديد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التخارج بمقارنة التعويض المستلم عن الأصل المباع مع أساس تكلفته وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة التاسعة من النظام، وقد حددت الفقرة (د) من المادة ذاتها المقصود بأساس تكلفة الأصل الذي يشتريه المكلف أو ينتجه أو يصنعه أو يشيده بنفسه بأنه المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه.
هل المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية الحكوميـة المتداولـة (الأسهم والسندات الحكومية) تعتبر من الدخول المعفاة وفقاً للمادة السابعة من اللائحة؟
- حيث حددت المادة الثانية من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ المقصود بالأوراق المالية والتي يدخل ضمنها الأسهم والسندات الحكومية، لهذا فإن المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأسهم والسندات الحكومية تعتبر معفاة من الضريبة بناءً على أحكام المادة العاشرة من النظام الضريبي الجديد متى توافرت الضوابط والشروط الواردة بالمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي وهي: إذا كانت عملية البيع تمت وفقاً لنظام السوق المالي في المملكة، وألا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ النظام الضريبي المحدد في المادة الرابعة والسبعين من اللائحة .
- هل إعفاء المكاسب الرأسمالية المتحققة عند التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة عند تحقق شروط الأعفاء يقتصر على الجهات المقيمة في المملكة أم أنها تنطبق أيضاً على الجهات غير المقيمة، وهل تعتبر المكاسب الرأسمالية معفاة من الضريبة بغض النظر عن الشكل النظامي للشركة المستثمر فيها (شركة مساهمة عامة مفتوحة، أو مساهمة عامة مقفلة ذات مسؤولية محدودة) ؟
المكاسب الرأسمالية الناتجة عن التخلص من الأوراق المالية طبقاً للضوابط الموضحة في الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام ضريبة الدخل تكون معفاة من الضريبة في المملكة سواءً قامت بها جهة مقيمة أو غير مقيمة، وينطبق ذلك على أي شكل قانوني يسمح نظام السوق المالي في المملكة بتداول أسهمه.
- كيف يتم احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية لمساهم أجنبي في شركة مساهمة عامة مسجلة في سوق الأسهم السعودي ( بنك ) وكذا ضريبة الاستقطاع التي قد تنشأ عن عملية البيع إذا علم أن المساهم الأجنبي حصل على حصته في الشركة المساهمة على فترتين : الأولى قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد في (30/7/2004) وذلك بتملك أسهم عند بدء الاستثمار في الشركة ثم بحصوله على أسهم إضافية عند زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة الأرباح المبقاة لديها، والفترة الثانية بعد تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد عن طريق حصوله على أسهم إضافية مرة أخرى من خلال رسملة الأرباح المبقاة لدى الشركة المساهمة، وهل يمكن إدراج تكلفة حصة المساهم الأجنبي في الاحتياطي النظامي في الشركة المساهمة ضمن التكلفة الأساسية للأسهم المراد بيعها لأغراض احتساب الأرباح الرأسمالية ؟
أن الأرباح الرأسمالية التي قد تنشأ من بيع هذه الأسهم لا تخضع للضريبة، في حين تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية التي قد تنشأ عن بيع الأسهم المتحصل عليها قبل تاريخ سريان النظام.
- عملية رسملة الأرباح المبقاة وحصول المساهم الأجنبي على أسهم إضافية في البنك هي عبارة عن توزيع أرباح، لذلك تخضع هذه العملية التي تمت بعد سريان النظام لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة، بينما لا تخضع للضريبة العملية التي تمت قبل تاريخ سريان النظام.
- بالنسبة لتحديد الربح الخاضع للضريبة فقد نصت المادة (9) فقرة (أ) من النظام على أن الربح أو الخسارة المتحققة من التخلص من الأصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الأصل وأساس التكلفة له، كما نصت المادة (16) فقرة (7/ب) من اللائحة التنفيذية على أنه إذا كان الأصل المباع في حالة عدم وجود حسابات نظامية لدى البائع عبارة عن حصة في شركة أموال فيتم تحديد القيمة البيعية على أساس القيمة التعاقدية أو السوقية أو القيمة الدفترية أيها أكبر ويتم مقارنتها بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي، وعليه فإن الربح الرأسمالي الناتج عن عملية البيع هو الفرق بين القيمة البيعية وأساس التكلفة، وأساس التكلفة في هذه الحالة يمثل قيمة حصة المساهم الأجنبي عند بدء مساهمته في البنك مضافاً إليها قيمة الأسهم الإضافية التي حصل عليها نتيجة رسملة الأرباح المبقاة قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد.
ثانياً: المصاريف جائزة الحسم
- هل يشترط توافر كافة الشروط الواردة في المادة (9) فقرة (3) من اللائحة التنفيذية لاعتبار الديون المعدومة من المصاريف جائزة الحسم؟
حتى يمكن اعتبار الديون المعدومة ضمن المصاريف جائزة الحسم فإنه لا بد من توافر كافة الشروط الواردة في الفقرة (3) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي.
- هل يجوز حسم مصاريف الأبحاث والتطوير المتكبدة خارج المملكة من دون تحميل أي ربح والتي يقوم بها المركز الرئيسي أو الشريك غير السعودي خارج المملكة ويوزعها وفقاً لمعادلة معينة على كافة فروعه في العالم ومنها فرعه في المملكة العربية السعودية؟
مصاريف الأبحاث والتطوير التي يجوز حسمها هي المصاريف المتكبدة داخل المملكة فقط طبقاً للفقرة (9) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام .
- ما الطريقة المعتمدة في النظام الضريبي الجديد لاحتساب الاستهلاك، هل هي طريقة المعدل المتناقص أم طريقة القسط الثابت، وهل ما زال معمولاً بالزيادة البالغة 50 في المائة عند احتساب معدلات استهلاك الأصول التي تعمل وقتاً يزيد على ساعات نوبة العمل؟
قضت المادة الـ17 من النظام الضريبي باتباع طريقة القسط المتناقص عند احتساب الاستهلاك، وأوضحت بالتفصيل كيفية احتساب قسط الاستهلاك السنوي المسموح بتحميله كمصروف جائز الحسم بما في ذلك الإضافات والاستبعادات التي تتم على الأصول. كما أن النظام الضريبي الجديد لا يسمح بتحميل المصاريف بنسب استهلاك إضافية تزيد على النسب المحددة في النظام حتى لو عملت الأصول وقتاً إضافياً يزيد على عدد ساعات نوبة العمل، ذلك أن نظام الاستهلاك الجديد يأخذ بنظام المجموعات وليس بنظام كل مفردة من مفردات الأصول على حدة كما كان عليه العمل في النظام السابق، كما أن الأخذ بالاستهلاك المعجل للأصول يغطي استخدام الأصول أكثر من وردية واحدة.
- هل يحق للمكلف المطالبة باعتماد فرق الاستهلاك إذا كان الاستهلاك السنوي بموجب الحسابات أقل من الاستهلاك السنوي بموجب النظام الضريبي الجديد وبالتالي تخفيض ربحه المحاسبي بالفرق؟
إذا كان الاستهلاك السنوي للمكلف بموجب الحسابات أقل من الاستهلاك السنوي بموجب أحكام النظام الضريبي الجديد، فإنه من حق المكلف أن يقدم إقراره حسب النسب النظامية الواردة في النظام الضريبي الجديد .
- هل يتوجب على المكلفين الذين يستخدمون نسب استهلاك أقل من النسب المحددة نظاماً أن يزيدوا نسب الاستهلاك التي يستخدمونها لتتساوى مع نسب الاستهلاك المحددة نظاماً، أم أن المصلحة تقبل أي نسب استهلاك يستخدمها المكلف بشرط ألا تزيد على نسب الاستهلاك المحددة نظاماً ؟
النسب الواردة في الفقرة (ب) من المادة الـ17من النظام الضريبي هي الحد الأقصى المسموح به لكل مجموعة، ولا مانع من تخفيض المكلف لنسبة الاستهلاك عن الحد الأقصى لكل مجموعة، مع ضرورة الالتزام بأسلوب الاستهلاك حسب المجموعات المحددة في المادة السابعة عشرة من النظام .
- هل الطريقة التي اعتمدها النظام الضريبي فيما يخص الأصول الثابتة وطريقة احتساب استهلاكها تطبق على مكلفي الزكاة وعلى الشركاء السعوديين في الشركات المختلطة؟ وفي حالة الإيجاب هل يتم تطبيقها للوصول إلى حساب الربح الزكوي المعدل فقط أم يشمل أيضاً حساب صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تطرح من الوعاء ؟
صدر تعميم المصلحة رقم 2574/9 وتاريخ 14/5/1426هـ الذي سمح بتطبيق الأحكام الإجرائية والقواعد المحاسبية المتعلقة بطريقة احتساب الاستهلاك الواردة في المادة (17) من النظام الضريبي الجديد على مكلفي الزكاة الشرعية، كما صدر تعميم المصلحة رقم 1724/9 وتاريخ 24/3/1427هـ الذي أوضح أن صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي يتم تحديدها وفقاً لما يلي : ( باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة وفقاً لما يتم تحديدها بالفقرات من أ-هـ من المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي، يضاف إليها نسبة لـ 50 في المائة المؤجلة من قيمة الأصول المضافة خلال العام، مطروحاً منها نسبة لـ 50 في المائة المؤجلة من التعويضات عن الأصول المستبعدة خلال العام).
- ما طريقة الاستهلاك التي يتم تطبيقها على عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية BOT؟
الفقرة (ل) من المادة الـ 17من النظام أجازت استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية على سنوات العقد أو على الفترات المتبقية منه إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها، وهو ما يعني أن طريقة القسط الثابت هي التي تطبق على مثل هذه العقود.
- بما أن نظام الضريبة الجديد نص على استخدام طريقة القسط المتناقص وباستخدام معدلات استهلاك تختلف عن معدلات الاستهلاك وفقاً لنظام الضريبة القديم، كيف ستقوم مصلحة الزكاة والدخل بمعالجة الأرصدة الافتتاحية لمفردات الموجودات الثابتة وفروقات الاستهلاك المرفوضة في السنوات الماضية؟
هذا السؤال تحكمه الفقرة (أ) من المادة الـ81 من النظام المتعلقة بالأحكام الانتقالية والتي تنص على أنه ( في حالة شراء أصل في سنة ضريبية سابقة على دخول هذا النظام حيز التنفيذ فإن القيمة التي تضاف إلى المجموعة الملائمة هي تكلفة الأصل ناقصاً أي قسط استهلاك حصل عليه المكلف في السابق).
- نأمل توضيح المقصود بالمادة الـ 18 من النظام المتعلقة بمصاريف الصيانة وتحسينات الأصول؟
المادة الـ 18من النظام تقضي بأن يعتبر من المصاريف جميع مصاريف إصلاحات وتحسينات كل مجموعة من مجموعات الأصول المتكبدة خلال العام بشرط ألا تتعدى إجمالي قيمة هذه المصاريف 4 في المائة من باقي قيمة المجموعة ( أي بعد احتساب قسط الاستهلاك في نهاية السنة التي تم تكبد هذه المصاريف فيها )، فإذا زادت هذه المصاريف عن 4 في المائة من باقي المجموعة يضاف المبلغ الزائد على باقي قيمة المجموعة ليتم استهلاكه مع المجموعة في السنوات التالية.
- هل تضاف قيمة الزيادة في مصاريف إصلاح وتحسينات الأصول عن نسبة 4 في المائة إلى قيمة المجموعة في الموجودات الثابتة في السنة الحالية ويتم استهلاكها في السنة الحالية؟
النسبة الزائدة عن 4 في المائة من مصاريف الإصلاحات وتحسينات الأصول تضاف إلى باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الحالية وتستهلك في السنة التالية.
- هل تعد مصاريف الضيافة ضمن المصاريف جائزة الحسم؟
لا تعد مصاريف الضيافة ضمن المصاريف جائزة الحسم قياساً على المصاريف الترفيهية.
- هل يجوز حسم الضرائب التي تدفعها الشركة السعودية المختلطة خارج المملكة نتيجة قيامها بالعمل خارج المملكة مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب لأغراض الضريبة والزكاة؟
الضرائب التي تدفعها الشركة السعودية المختلطة خارج المملكة كضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة وغيرها نتيجة قيامها بالعمل خارج المملكة يجوز حسمها للأغراض الضريبية والزكوية في المملكة فيما عدا ضرائب الدخل فلا يجوز حسمها طبقاً للفقرة (5) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للنظام.
- هل يجوز للمكلف حسم فوائد قرض إذا لم يحقق خلال السنة دخلاً خاضعاً للضريبة ولم يكن لديه دخل من عوائد القروض؟
وفقاً للفقرة (2) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذيه فإنه لا يحق للمكلف الذي تكبد فوائد قرض خلال السنة ولم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة أو دخلاً من عوائد القروض أن يحسم أي مبلغ من فوائد القروض التي تكبدها خلال السنة حتى لا يتم ترحيل خسائر ناتجة عن فوائد قرض.