"المصلحة" تفرض الضريبة على شركة فرنسية مقيمة بعد تأييد لجنة الاعتراض لها
تستعرض "مصلحة الزكاة والدخل" قضية اعتراض ضريبية تم بحثها من قبل لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، ومن ثم القرار الصادر بشأنها.
وجاء موضوع الاعتراض على حسم التكاليف الإدارية للمركز الرئيس، وذلك بربط المصلحة على إحدى الشركات الفرنسية التي تعمل في المملكة من خلال منشأة دائمة متضمنا الربط رفض التكاليف الإدارية للمركز الرئيس عن الأعوام 1996, 1997, 1998, وإضافتها إلى نتيجة الأعمال، وكانت على التوالي 3,213 مليون ريال و 2,353 مليون ريال و2,544 مليون ريال.
واعترض المكلف على إجراء المصلحة، مؤكدا أن هذه التكاليف مصاريف أنفقت من قبل المركز الرئيس في الخارج، وتم تحميل الفرع في المملكة بنصيبه على أساس نسبة إيرادات الفرع لإيرادات الشركة العالمية وفقاً للمعادلة التالية: إجمالي المصاريف الإدارية للمركز الرئيس ( للشركة كل) مضروباً في إيرادات فرع الشركة في المملكة مقسوماً على إجمالي الإيرادات العالمية للشركة.
ويطالب المكلف باعتماد تحميل وخصم هذه المصروفات استناداً إلى الفقرة (6) من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة والدولة التي يحمل المكلف جنسيتها، وأن الاتفاقية لم تنص على عدم تحميل هذه المصاريف، وقدمت شهادة من مراجعي الحسابات الخارجيين للمركز الرئيس بشأن هذه المصاريف.
وردت المصلحة على اعتراض المكلف، موضحة أنه تم فحص مستندات الفرع ميدانياً ولم يقدم المكلف أي مستندات سوى إشعارات التحميل من المركز الرئيس، وقد رفضتها المصلحة وفقا للمنشور الدوري رقم (3) لعام 1389 الفقرة (3) التي نصت على أنه لا يجوز خصم أي مبلغ من واردات نشاط الفرع في المملكة باعتبار هذا المبلغ "مصاريفا غير مباشرة" مقابل نصيب الفرع من المصاريف العمومية والإدارية التي أنفقها مركزه الرئيس في الخارج، كما رأت المصلحة عدم انطباق الفقرة (6) من المادة (14) من اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي بين المملكة وفرنسا، على هذا المصروف، حيث إن مضمون هذه الفقرة ينصب على خصم المصروفات الإدارية التي صرفها المركز الرئيس فعلاً بصفة مباشرة، وتخص فرع المملكة والمصروف محل الخلاف، ليس له الطبيعة المباشرة على أعمال الفرع.
وتم رفع الاعتراض إلى لجنة الاعتراض الابتدائية المعنية نظاما ببحثه واتخاذ القرار الملائم بشأنه، حيث درست موضوع الخلاف و الدفوع التي أبداها كل من المكلف والمصلحة ومن ثم أصدرت قرارها بتأييد المصلحة في رفض حصة الفرع من التكاليف الإدارية للمركز الرئيس للسنوات من 1996 وحتى 1998.
وقد استأنف المكلف هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية فذكر أنه استجاب لطلب اللجنة الابتدائية و قدم لها المستندات التي طلبتها منه، وأن المصاريف المذكورة تعود في الواقع إلى عمليات الفرع في المملكة، وأن المستندات المشار إليها قد صدرت من مراجع الحسابات الخارجي للمركز الرئيس بعد تطبيق المعايير المراجعة الدولية المتصلة بهذا الشأن والمصادقة الشاملة على البيانات اللازمة بمبلغ مصاريف المركز الرئيس الذي تم إنفاقه خلال السنوات المذكورة و الإيرادات العالمية و نسبة المصاريف الإدارية للمكتب الرئيس العائدة لعمليات المملكة، وعليه فإن البيانات المقدمة تؤيد أساس احتساب المصاريف الإدارية للمركز الرئيس العائدة لعمليات المملكة.
وأضاف المكلف أن اللجنة الابتدائية قد قبلت من حيث المبدأ حق فرع المملكة في المطالبة بتكاليف المركز الرئيس العائد للفرع وفقاً للمادة (14) من الفقرة (6) من اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي على أساس المعادلة النسبية السابقة وأن المصلحة بقبولها قرار اللجنة الابتدائية وعدم تقديمها اعتراضا ضده قبلت هي الأخرى هذا المفهوم من حيث المبدأ، وأن المنشور الدوري رقم (3) لعام 1389 لا ينطبق على الموضوع محل البحث.
وقد ردت المصلحة على استئناف المكلف بأن اللجنة لم توافق من حيث المبدأ، ولا من حيث المضمون على قبول حق الفرع في المطالبة باعتماد حصته في تكاليف المركز الرئيس، ويتضح من حيثيات القرار الابتدائي أن اللجنة أوضحت وجهة نظرها حول مضمون الفقرة (6) من المادة (14) من اتفاقية منع الازدواج، وانتهت إلى تأييد المصلحة برفض تحميل حسابات فرع المملكة بالمبالغ محل الخلاف لعدم تقديم المستندات المؤيدة لوجهة نظرها، وان اللجنة الابتدائية طلبت تقديم شهادات من المحاسب الخارجي ومن المركز الرئيس المصادق عليها من الجهات الرسمية التي تحدد المصروفات المباشرة العائدة لفرع المملكة، وهو ما يتفق مع المنشور الدوري رقم (3) لعام 1398 فقرة (1/3) مما يؤكد وحدة مضمون الفقرة (6) من المادة (14) من الاتفاقية و المنشور المشار إليه.
وقد درست اللجنة الاستئنافية وجهة نظر كل من المكلف والمصلحة وما تضمنه القرار الابتدائي و قدمه الطرفان من دفوع و ما دار في جلسة المناقشة و بعد دراسة الفقرة (6) من المادة (14) من اتفاقية تحاشي الازدواج الضريبي سواء النسخة الإنجليزية أو العربية اتضح لها إن ما يجوز تحميله ضمن مصروفات الفرع يكمن في مصاريفه التي تم إنفاقها على الأنشطة الصناعية أو التجارية للفرع، إضافة إلى المصاريف الفعلية المباشرة التي تحملها المركز الرئيس نيابة عن الفرع، وخاصة به، وكذا الفواتير المصرفية المدفوعة للمصاريف الخارجية الخاصة بتمويل الفرع و لا تجيز الاتفاقية تحميل مصاريف المركز الرئيس غير المباشرة المحملة باستخدام التوزيع على الفرع أو أية مصاريف أخرى تخرج عن النقاط المحددة في الاتفاقية.
وانتهت اللجنة إلى أن التكاليف موضوع الخلاف تمثل مصاريف مركز رئيس تم تحميلها على الفرع على أساس نسبة إيرادات الفرع للإيرادات الكلية و لا تمثل تكاليفا مباشرة بالنسبة للفرع، فإن هذه التكاليف لا يجوز تحميلها على الفرع للغرض الضريبي تطبيقاً لنص الاتفاقية .
وبناء على ما سبق صدر قرار اللجنة الاستئنافية رفض استئناف المكلف وتأييد ربط المصلحة.