فتوى
السؤال الأول: فيما إذا كانت هناك مشاركة حكومية في رأس المال، هل يخضع نصيب الحكومة في رأس المال للزكاة ؟
الجواب: الشركات التي تسهم فيها الحكومة يتم فرض الزكاة على جميع أموالها الزكوية، لأن تلك الهيئات ذات شخصية معنوية مستقلة وذات غرض تجاري.
السؤال الثاني: هل يجب على مساهمي هذه الشركات إخراج زكاة عن نصيبهم فيها أم يكتفي المساهم بما أخرجته هذه الشركة؟
الجواب: لا يخلو حال المساهم في الشركة المساهمة من إحدى الحالات التالية: الأولى: أن تكون الشركة تجارية ويكون غرضه اقتناء السهم والاستفادة من أرباحه وحينئذ يكتفي المساهم بما تأخذه مصلحة الزكاة والدخل ما لم يكن من ذلك أقل الزكاة المفروضة فإن كان ذلك أقل وجب عليه إخراج الزيادة.
الثانية: أن تكون الشركة غير تجارية ويكون غرض المساهم اقتناء السهم والاستفادة من أرباحه وليس على هذه الشركة زكاة، وإنما كل مساهم يزكي نصيبه في الأرباح إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بضمة إلى غيره وحال عليه الحول.
الثالثة: أن يكون غرض المساهم التجارة في الأسهم بيعاً وشراء ويجب عليه في هذا الحال تقييم الأسهم التي لديه عنه تمام الحول على رأسماله وإخراج زكاتها بشرط أن تكون المساهمة في شركة تتعامل بالمباح.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
الفتوى رقم " 22665 " وتاريخ 15/4/1424هـ