فتوى
اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من أحد المستفتين والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 9757 وتاريخ أتقدم لسماحتكم بالأسئلة التالية:
- شركة مساهمة قابضة تعمل في مجال التصنيع وتمارس نشاطها الصناعي عن طريق إقامة شركات مشتركة مع مستثمرين آخرين سعوديين وأجانب وبنسب مختلفة، بحيث تكون لكل شركة شخصية اعتبارية خاصة، وذمة مالية مستقلة طبقاً لعقد تأسيسها ونظام الشركات، وتقوم كل شركة من هذه الشركات على حدة بإصدار بيانات مالية سنوية يعد على أساسها حساب الزكاة المستحقة على حصة الجانب السعودي في هذه الشركات ودفعها لمصلحة الزكاة والدخل، كما تقوم الشركة الأم بتعويض هذه الشركات عما يتم دفعه مقابل الزكاة الشرعية، ومن ثم تعد الشركة الأم بيانات مالية ختامية موحدة تشمل نشاطات الشركة الأم والشركات التابعة لها يتم على أساسها حساب الزكاة المستحقة على مجموعة الشركات التابعة والشركة الأم كوحدة واحدة ثم يخصم ما سبق دفعه من قبل الشركات التابعة لمصلحة الزكاة والدخل واعتبار أن الفرق يمثل الزكاة المستحقة على الشركة الأم، وبعبارة أخرى فإن الزكاة المستحقة على الشركة الأم واستثماراتها في الشركات التابعة لها يحسب على أساس البيانات المالية الموحدة تطبيقاً لوحدة الذمة المالية للشركة الأم وحتى لا تحصل تثنية الزكاة، وانطلاقاً من قول الحق تبارك وتعالى "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
نتوجه بسؤال فضيلتكم عن المسائل التالية:
السؤال الأول: من الناحية الشرعية هل يتم حساب الزكاة على الشركة الأم والشركات التابعة لها بشكل منفصل – كل شركة على حدة – أم يتم حساب الزكاة على أساس البيانات المالية الموحدة للشركة الأم والشركات التابعة لها حسب التفصيل المذكور أعلاه مع بسط القول في ذلك ما أمكن؟
الجواب: تسحب الزكاة في أموال الشركة المساهمة القابضة الأم والشركات التابعة لها كل شركة على حدة لأن لكل شركة شخصية معنوية مستقلة وذمة مالية مستقلة ويراعى عند حساب ذلك حسم استثمارات الشركة الأم في رأسمال الشركات التابعة لها حتى لا يزكى المال الواحد في الحول الواحد مرتين.
السؤال الثاني: هل على الشركة دفع زكاة على القروض التي تحصل عليها من صناديق الإقراض الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية لتمويل إنشاء مصانع الشركة والصرف على نشاطاتها أم تقع المسؤولية على القرض؟ علماً أن هذه الصناديق ستوفي رسوم إدارية عن كل قرض تحسم من قيمة القرض ابتداء، كما تصنف الشركة بانها مدين مليئ إضافة إلى قيمها برهن بعض الممتلكات للجهة المقرضة ضماً للدين؟
الجواب: ما تأخذه الشركة من المال اقتراضاً من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التالية:
- أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة.
- أن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم في ذلك.
- أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتبار ما آل إليه ويزكي بتقييمه نهاية الحول.
قرار مجلس هيئة كبار العلماء
رقم (9757) وتاريخ 13/11/1425هـ