جدل بين شركة و"المصلحة" حول إضافة إيرادات للضريبة.. ولجنة قانونية تحسمها للأخيرة
تستعرض "مصلحة الزكاة والدخل" قضية اعتراض ضريبية تم بحثهما من قبل لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، ومن ثم القرار الصادر بشأنهما.
وتتمثل القضية في اعتراض ضريبي للمكلف بإضافة إيرادات متعلقة بمشروعي الأردن وروما لعامي 2001/2002م، ومصروفات استشاري من الباطن لعام 2002، واستبعاد رواتب الموظفين الذين ليسوا على كفالة الشركة لأعوام 2000،2001،2002، وفرق رواتب بين سجل الرواتب والمبالغ المحملة على قائمة الدخل لعامي 2001م و2002م.
وجاءت وجهتا نظر الشركة بشأن بند إضافة إيرادات متعلقة بمشروعي الأردن وروما، أن مشروع الأردن 2001 م– 244 ألف ريال، 2002-560.4 ألف ريال.
وأوضحت الشركة أنه تم إبرام العقد بشأن المشروع أعلاه مع المركز الرئيسي للشركة، وتم تنفيذ المشروع مباشرة من قبل موظفي المركز الرئيسي بالكامل خارج السعودية، في حين أنه نتيجة خطأ غير مقصود تم تقديم الفواتير وتسجيل سداد المصروفات سهواً في دفاتر الفرع في المملكة، وقامت الشركة لاحقاً بتصحيح هذا الخطأ في دفاترها المحاسبية. ألا أنه ومن حيث المبدأ وطبقاً لمفهوم إقليمية الضريبة في السعودية، يحق للشركة استبعاد إيرادات مصروفات مشروع الأردن من نتائج الفرع في السعودية لأن الأنظمة المطبقة والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن تشير إلى أنه حتى في حالة المشاريع التي تتطلب تأدية أعمال داخل وخارج المملكة في آن واحد، فإنه يتم إخضاع الأعمال التي تتم تأديتها داخل المملكة فقط إلى الضريبة السعودية.
كما أوضحت الشركة أن قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الأولى رقم 13 لسنة 1422هـ أكد استبعاد الأرباح المحققة خارج المملكة من الأرباح الخاضعة للضريبة السعودية. بناءً عليه تطلب الشركة استبعاد نتائج المشاريع المنفذة خارج السعودية.
وأبانت الشركة أنه تم استبعاد النتائج التشغيلية التالية الخاصة بمشروع الأردن من دفاتر الفرع في السعودية، وعلى الرغم من إطلاع فريق الفحص على حقيقة تنفيذ المشروع خارج المملكة إلا أنه فيما يتعلق بسنة 2001م قامت المصلحة بإضافة إجمالي الإيرادات قدرها 403.095 ريالا وسمحت بخصم المصروفات المباشرة وقدرها 159.062ريالا (صافي المبلغ المضاف للإيرادات والخاضع للضريبة يبلغ 244.448ريالا)، أما فيما يتعلق بسنة 2002م ، قامت المصلحة بإضافة إجمالي الإيرادات وقدرها 560.448 ريالا دون الأخذ في الحسبان لأية مصروفات مباشرة أو متعلقة بالمشروع تم استبعادها من دفاتر الفرع في المملكة.
كما ذكرت الشركة أن المصلحة لم تقم بخصم مصروفات المشروع الأخرى ذات العلاقة لسنة 2001م، كما أنها لم تقم بخصم أي مصروفات على الإطلاق فيما يتعلق بسنة 2002م.
وقالت الشركة: "إن هذه المصروفات تمثل مصروفات مشروع ضرورية متكبدة لتحقيق الإيرادات التي أخضعتها المصلحة للضريبة، بناءً عليه، يجب السماح بخصم هذه المصروفات من إيرادات المشروع إذا كانت المصلحة تصر على فرض الضريبة على الإيرادات المتحققة خارج المملكة".
وأوضحت الشركة أن مشروع روما عمل خاص بالمركز الرئيسي، وبالتالي تم تنفيذ المشروع خارج المملكة، غير أنه نتيجة لخطأ غير مقصود تم تسجيل المعاملات الخاصة بهذا المشروع سهواً في دفاتر الفرع في المملكة، أما فيما يتعلق بسنة 2001 قامت المصلحة بإضافة إجمالي الإيرادات وقدرها 347.8 ألف ريال، وسمحت بخصم المصروفات المباشرة وقدرها 124.5 ألف ريال (صافي مبلغ الإضافة الذي خضع للضريبة يبلغ 223.3 ألف ريال). أما فيما يتعلق بسنة 2002م فقد قامت المصلحة بإضافة إجمالي الإيرادات وقدرها 658.1 ألف ريال دون الأخذ في الاعتبار لأية مصروفات مباشرة أو معلقة تم استبعادها من دفاتر فرع السعودية.
وذكرت الشركة أن المصلحة لم تقم بخصم المصروفات المتعلقة بالمشروع لسنة 2001م كما أنها لم تقم بخصم أية مصروفات على الإطلاق فيما يتعلق بسنة 2002م وهذه المصروفات تمثل مصروفات مشروع ضرورية متكبدة لتحقيق الإيرادات التي أخضعتها المصلحة للضريبة. بناءً عليه ترى الشركة أنه يجب السماح بخصم هذه المصروفات باعتبارها تكاليف واجبة الحسم من إيرادات المشروع إذا كانت المصلحة تصر على فرض الضريبة على الإيرادات المتحققة خارج المملكة.
وجاءت وجهة نظر المصلحة، أن العقود المبرمة مع فرع الشركة في المملكة، وبالتالي فإنها تكون منفذة من قبل موظفي الفرع في جزء منه على الأقل، أي تم التنفيذ داخل وخارج المملكة في آن واحد، وبالتالي فإن المبلغ محل الاعتراض يعد إيراداً خاضعاً للضريبة وفقاً لمقتضى المادة الـ 13 من نظام ضريبة الدخل، ولم تقدم الشركة أية مستندات تقطع بعكس ذلك.
فيما يتعلق بالمصروفات التي تطالب الشركة بحسمها من إيرادات العقدين المضافين إلى صافي نتيجة الأعمال الدفترية لكل من العامين 2001م، 2002، 2003م فلم تقدم الشركة مستندات تدعم هذا المطلب بما يجاوز المصروفات التي تضمن ربط المصلحة حسمها من الإيرادات المذكورة.
وكان رأي اللجنة بالإطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة حول إضافة إيرادات غير متعلقة بعمليات السعودية لعامي 2001-2002(مشروعي الأردن وروما).
وبعد دراسة المستندات المقدمة انتهت اللجنة إلى ما يلي، أولا: بالنسبة للإيرادات: خضوع الإيرادات الناتجة عن هذين المشروعين للضريبة السعودية لأن مشروع الأردن تم توقيعه من قبل فرع الرياض ومشروع روما موقع مع وزارة الخارجية في الرياض، وأن قيد الإيرادات في دفاتر الفرع ليس نتيجة خطأ كما ذكرت الشركة مما تأكد للجنة أن العقدين نفذهما الفرع وليس المركز الرئيسي، وبالتالي تخضع الإيرادات الناتجة عنهما للضريبة السعودية باعتبار تحقق شرطي الخضوع وهما المصدرية والممارسة. ثانيا: بالنسبة للمصروفات، قبول المصروفات المتعلقة بهذين المشروعين لأن المستندات التي تم مراجعتها تؤكد أن الفنيين الذين يعملون في المشروعين صرفت رواتبهم من قبل فرع المملكة، وأن هؤلاء الفنيين يعملون في المشروعين لذلك ترى اللجنة قبول هذه المصروفات لمساهمتها في تحقيق الإيراد الخاضع للضريبة.
ومن جهة، جاءت وجهة نظر الشركة فيما يتعلق ببند مصروفات استشاري من الباطن، بأنها ليست على علم بالطريقة التي توصلت من خلالها المصلحة على احتساب المبلغ المستبعد ليتسنى لها تقديم وجهة نظرها ودفاعها في هذا الشأن. وأكدت الشركة أنها قد سددت ضريبة الربح الجزافي على جميع المبالغ المدفوعة للاستشاري من الباطن باعتباره جهة غير مقيمة.
وكانت وجهة نظر المصلحة بأنه تم تحميل الحسابات بمبلغ 1.066 مليون ريال مصروفات الاستشاري من الباطن، وضمن المبلغ، بحسب الكشف رقم 2/1 المرفق بالإقرار النهائي – مبلغ 243.227 ريالاً مدفوعة إلى ستوش فروستر أرشيتكس أومنجبني، وبتدقيق هذا المبلغ الأخير ضمن العينة المختارة، قدم حاضروا الفحص فاتورتين بمبلغ 63.53 ألف دولار وبما يعادل 248.26 ألف ريال بفرق عما تم تحميله على الحسابات بمبلغ 4967 ريالاً. وأفاد حاضروا الفحص أنه توجد فاتورة أخرى مفقودة بمبلغ 52224 دولارا، وباقي الفرق يعود إلى فرق سعر تحويل العملة، وبما يتضح معه أن الفرق غير المعتمد ينبغي رفضه كونه غير مؤيد مستندياً وبما يجاوز تحميله نظاماً .
وكان رأي اللجنة بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من الشركة والمصلحة حول فرق مصروفات الاستشاري من الباطن غير المتعمدة وحيث تضمن خطاب الشركة المقدم إلى اللجنة (أن المبلغ المعترض عليه ضئيل جداً وإنها لا ترغب في مناقشة هذا البند) مما يعني ذلك قبولها لإجراء المصلحة وبالتالي انتهاء الخلاف حول هذا البند.
أما ما يتعلق ببند استبعاد رواتب الموظفين الذين ليسوا على كفالة الشركة، حيث كانت وجهة نظر الشركة أن الموظفون العاملون 2002 18.611 ريالا، والموظفون الفنيوون 2000، 351.3 ألف ريال، 2001 بمبلغ 202.2 ألف ريال، وفي عام 2002 بمبلغ 141.8 ألف ريال.
وأوضحت الشركة أن الأنظمة الضريبية تنص على أن جميع مصروفات النشاط الاعتيادية واللازمة لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة تعتبر تكاليف واجبة الخصم لأغراض احتساب الضريبة.
كما تنص الأنظمة على سداد الرواتب وفقاً لشروط عقود العمل المبرمة مع الموظفين. وتؤكد الشركة أن الرواتب الموضحة أعلاه يتم دفعها إلى الموظفين العاملين على مشاريع منفذة في المملكة حيث صرحت عن الإيرادات المتحققة منها، كما أن للشركة عقود عمل موقعة مع جميع الموظفين، ويتم دفع الرواتب وفقاً لهذه العقود ويحتفظ الفرع بسجلات رواتب نظامية تتمثل في سجل مسير الرواتب الشهري وقسائم الدفع لكل الموظفين.