للمكلف حق الاعتراض على ربط المصلحة خلال 60 يوماً من تسلم خطاب الربط
تضع مصلحة الزكاة والدخل بين يدي القارئ حقوق والتزامات المكلف، وذلك
رغبة في تعريف المكلفين بحقوقهم والتزاماتهم التي تضمنها نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ.
أولاً: حقوق المكلف
سرية المعلومات: ضمنت المادة الـ 59 من النظام للمكلف بأن تحافظ المصلحة وجميع الأشخاص العاملين فيها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بصفتهم الرسمية.
ترحيل الخسائر
تضمنت المادة الـ 21 من النظام جواز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي سنة الخسارة، وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة، وقد حددت اللائحة التنفيذية الحدود العليا المسموح بحسمها سنوياً بما نسبته (25 في المائة) من الربح السنوي طبقاً لإقرار المكلف.
طريقة المحاسبة
أوضحت المادة الـ23 من النظام بأنه يجوز للأغراض الضريبية، أن يدون الشخص الطبيعي معاملاته على أساس المبدأ النقدي أو مبدأ الاستحقاق، ولكن إذا زاد إجمالي دخله من الأعمال في سنة ضريبية عن مبلغ خمسة ملايين ريال، فيجب عليه استخدام مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات الضريبية التالية حتى عندما ينخفض دخله عن هذا الحد.
مع مراعاة أنه يجب على الشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية أو ملزمة نظاماً بذلك استخدام مبدأ الاستحقاق للأغراض الضريبية، وما عدا ذلك يجوز لها للأغراض الضريبية استخدام مبدأ الاستحقاق أو المبدأ النقدي.
استرداد المبالغ المسددة بالزيادة
نص النظام على حق المكلف في طلب استرداد أية مبالغ مسددة بالزيادة في أي وقت خلال خمس سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة، وله الحق في تعويض مقداره واحد في المائة من المبلغ الزائد عن كل30 يوم تبدأ بعد مضي30 يوما على مطالبته وتستمر إلى حين تسلمه المبلغ .
المدة النظامية للربط
حدد النظام ألا تقوم المصلحة بإجراء أو تعديل الربط على المكلف بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة الضريبية.
أما إذا لم يقدم المكلف إقراره الضريبي، أو إذا وجد الإقرار غير كامل، أو غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، ففي هذه الحالة يحق للمصلحة إجراء أو تعديل الربـط خـلال عشر سنوات من نهاية السنة الضريبية.