25 % غرامة من ناتج الضريبة تفرض على المتهربين من دفعها

25 % غرامة من ناتج الضريبة تفرض على المتهربين من دفعها

تضع مصلحة الزكاة والدخل بين يدي القارئ نظام الضريبة على الشخص الطبيعي المقيم، وذلك رغبة في تعريف المكلفين بحقوقهم والتزاماتهم التي تضمنها نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ.

الخاضع للضريبة:

الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة بموجب النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ هو الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة.
ويقصد بالنشاط الخاضع للضريبة جميع أوجه النشاط المختلفة كالنشاط التجاري، والصناعي، والخدمي، والاستثمارات باختلاف أنواعها أو مجالاتها، وعمليات النقل، وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، الملموسة وغير الملموسة، وكذلك النشاط المهني، أو الحرفي، أو أي نشاط آخر مشابه القصد منه تحقيق الربح كالوكالات وأعمال السمسرة ونحوها.

- لأغراض هذا النظام لا يعتبر الشخص الطبيعي المقيم ممارساً للنشاط في المملكة إذا كان نشاطه مقصوراً على الآتي: فتح الحسابات البنكية بمختلف أنواعها (جاري، لأجل، إدخار)، المتاجرة في أسهم شركة مسجلة في السوق المالية في المملكة.

- يعتبر الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية:
أن يكون له مسكن دائم في المملكة وأن يتواجد فيه لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوماً في السنة الضريبية، أو أن يتواجد في المملكة لمدة لا تقل عن 183 يوماً في السنة الضريبية.

الدخل الخاضع للضريبة
الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للشخص الطبيعي غير السعودي المقيم هو إجمالي دخله المتحقق من أي نشاط من مصادر في المملكة ويشمل ذلك كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن مزاولة النشاط بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية، وكذلك حصته في أرباح شركات الأشخاص المشارك فيها.

الدخل المعفى من الضريبة

المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة إذا تمت عملية البيع وفقاً لنظام السوق المالي، وأن لا تكون هذه الاستثمارات قائمة قبل نفاذ النظام، والمكاسب الناتجة من التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط.

المصاريف الجائزة الحسم

يحسم من الدخل الخاضع للضريبة للوصول إلى الوعاء الضريبي، المصاريف الجائزة الحسم بمقتضى النظام، وهي المصاريف العادية اللازمة لتحقيق الدخل سواء كانت مسددة أو مستحقة والتي تخص السنة الضريبية، ولا يجوز خصم المصاريف الآتية:
- المصاريف ذات الطبيعة الرأسمالية.
- المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة .
الرواتب المدفوعة للمكلف أو أحد أفراد عائلته.
- التعويض المدفوع لجهة مرتبطة مقابل ممتلكات أو خدمات زائدة على أسعار السوق السائدة.
- أية مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي.
- الاحتياطيات والمخصصات.
المصاريف الترفيهية .
- الرشاوى والمبالغ المشابهة التي يعد ارتكابها عملاً جنائياً حتى لو تم دفعها في الخارج.
ضرائب الدخل المسددة أو المستحقة.
- الغرامات أو الجزاءات المالية، كالمخالفات المرورية، ومخالفات الإضرار بالمرافق العامة.

الوعاء الضريبي

الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي غير السعودي المقيم هو دخله الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوماً منه المصاريف الجائزة الحسم، ويحتسب الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي الواحد بشكل مستقل عن غيره.

ترحيل الخسائر

يجوز ترحيل الخسائر المعدلة المتحققة من سنوات سابقة إلى سنوات قادمة إلى أن تطفأ بالكامل وفقاً للضوابط الآتية: الخسارة التشغيلية هي المصاريف جائزة الحسم نظاماً والزائدة عن الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية .
حدود الخسائر المرحلة سنوياً لا تزيد على 25 في المائة من الربح السنوي الخاضع للضريبة طبقاً لإقرار المكلف. ويستفيد من مبدأ ترحيل الخسائر المكلف الذي يمسك حسابات نظامية وخاضع للضريبة. ويطبق مبدأ ترحيل الخسائر على الخسائر المتحققة بعد انتهاء فترة الاعفاء الضريبي لمن يتمتع بإعفاء ضريبي من المكلفين حيث لا يجوز ترحيل خسائر متحققة خلال فترة الإعفاء الضريبي.
يطبق مبدأ ترحيل الخسائر على السنوات المالية التي تنتهي بتواريخ تالية لصدور قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 5/1/1421هـ الموافق 10/4/2000م. ولاحتساب صافي الخسارة التشغيلية للشخص الطبيعي ينظر إلى الحسومات والإيراد للنشاط فقط .

سعر الضريبة

سعر الضريبة على الشخص الطبيعي المقيم الذي يمارس النشاط هو20 في المائة من وعائه الضريبي.

التسجيل

أوجب النظام على كل مكلف التسجيل في المصلحة للأغراض الضريبية قبل موعد نهاية سنته المالية الأولى، وتفرض غرامة قدرها 1000 ريال على الشخص الطبيعي الذي لا يلتزم بذلك.

الإقرارات

أوجب النظام على الشخص الطبيعي المقيم الخاضع للضريبة تقديم إقراره الضريبي طبقاً للنموذج المعتمد وتسديد الضريبة المستحقة من واقعه خلال مائة وعشرين يوماً من انتهاء السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار، وأوجب النظام في حالة تجاوز الدخل الخاضع للضريبة عن مليون ريال بأن يشهد محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة بصحة الإقرار، كما أنه ملزم في حالة توقف النشاط بإشعار المصلحة خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف وتقديم إقرار ضريبي خلال الستين يوماً عن الفترة الضريبية القصيرة المنتهية بتاريخ التوقف.
وقد نص النظام على الغرامات التي تترتب على المكلف في حال تأخره عن تقديم إقراره عن الموعد المحدد وذلك بفرض إحدى الغرامتين التاليتين أيهما أكبر:
- 1 في المائة من إجمالي إيرادات المكلف وبحد أقصى 20 ألف ريال، أو
حسب النسب الآتية:
- 5 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز التأخير 30 يوماً من الموعد النظامي.
10 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على 30 يوماً ولم يتجاوز 90 يوماً من الموعد النظامي.
- 20 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على 90 يوماً ولم يتجاوز 365 يوماً من الموعد النظامي.
- 25 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا زاد التأخير على 365 يوماً من الموعد النظامي.

غرامة تأخير السداد

علاوة على غرامة عدم تقديم الإقرار، أوجب النظام فرض غرامة على التأخير في السداد بواقع واحد في المائة من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير تحسب من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ سدادها، ويلاحظ أنه لا يوجد حد أقصى لهذه الغرامة طالما أن الضريبة لم تسدد، وتشمل الغرامة أيضاً التأخير في تسديد الضريبة المستقطعة والدفعات المعجلة.

غرامة الغش والتهرب

وعلاوة على الغرامات السابقة تفرض غرامة بواقع 25 في المائة من فرق الضريبة الناتج عن الغش أو تقديم المكلف أو محاسبه القانوني معلومات غير حقيقية بقصد التهرب من الضريبة.

الاعتراض والاستئناف
أ- يحق للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوماً من تاريخ استلامه لخطاب الربط، ولا يعتبر اعتراضه نظامياً ما لم يسدد المستحق عن البنود غير المعترض عليها، ويعتبر الربط نهائياً والضريبة واجبة السداد إذا:
- وافق المكلف على الربط، أو لم يعترض عليه خلال المدة النظامية المحددة للاعتراض.
- لم يستأنف أي من المصلحة أو المكلف على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية.
ب- يجوز للمصلحة وللمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية خلال ستين يوماً من تاريخ استلام القرار، وعلى المكلف المستأنف تسديد الضريبة المستحقة وفقاً للقرار الابتدائي أو تقديم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ، ويصبح قرار لجنة الاستئناف نهائياً وملزماً ما لم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار .

الدفعات المعجلة

ألزم النظام المكلف بتسديد ثلاث دفعات معجلة تحت حساب الضريبة في اليوم الأخير من الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من السنة الضريبية وفقاً للمعادلة التالية:
25% × (ضريبة المكلف عن السنة السابقة طبقاً لإقراره، مطروحاً منها الضريبة المسددة عن طريق الاستقطاع من المنبع في السنة السابقة)، ولا يلزم المكلف بتسديد هذه الدفعات إذا لم يبلغ ناتج المعادلة أعلاه خمسمائة ألف ريال .
وللمصلحة صلاحية تخفيض أي من هذه الدفعات إذا اقتنعت أن دخل المكلف في السنة الضريبية - باستثناء الدخل الذي يتم استقطاع الضريبة عنه من المنبع – ينقص عن دخل السنة السابقة بما لا يقل عن 30 في المائة.
وتنطبق أحكام التحصيل وإجراءاته الإلزامية على دفعات الضريبة المعجلة مثلما تنطبق على الضريبة نفسها .

الضريبة المسددة بالزيادة

يحق للمكلف استرداد أي مبالغ مسددة بالزيادة في أي وقت خلال (5) سنوات من السنة الضريبية المسدد عنها بالزيادة، على أن يكون طلب الاسترداد مقدم من المكلف نفسه أو من ينوب عنه بموجب وكالة رسمية .
وللمكلف الحق في تعويض مقداره واحد في المائة من المبلغ الزائد عن كل 30 يوماً تبدأ بعد مضي ثلاثين يوماً على مطالبته وتستمر حتى استلامه المبلغ.

شركات الأشخاص

- تفرض الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص وليس على الشركة ذاتها مما يتطلب من كل شريك تقديم إقرار ضريبي مستقل عن الشريك الآخر يتضمن دخله الخاضع للضريبة من كافة الأنشطة بما في ذلك حصته من أرباح شركة الأشخاص.
- يجب على الشركة تقديم إقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح والخسارة والمصاريف والديون وأي بنود أخرى أو أمور مرتبطة بالضرائب على شركات الأشخاص عن السنة الضريبية في أو قبل اليوم الستين من نهاية سنتها الضريبية.
- يخضع الإقرار للقواعد الإجرائية بما فيها الجزاءات المطبقة على الإقرارات الضريبية بمقتضى النظام.
- تقع على شركة الأشخاص اختيار السنة الضريبية وأسلوب المحاسبة وأسلوب جرد المخزون ومسؤولية تقديم الإشعارات والبيانات المطلوبة عن أنشطتها.
- نص النظام على كيفية معالجة حصة الشريك في شركة الأشخاص، حيث تتأثر بدخل شركة الأشخاص، وحسوماتها، وخسائرها، والدين الناشئ أو المستحق عليها، في تحديد أسس تكلفة حصة الشريك، وتكلفة أصول الشركة، ونقل ممتلكات وأصول من الشريك إلى الشركة وبالعكس، وتغير الشركاء في شركة الأشخاص.

الأكثر قراءة