"المصلحة" تستثني شركات أشخاص من الزكاة وتمنحها خطاب شطب السجل أو تجديده

"المصلحة" تستثني شركات أشخاص من الزكاة وتمنحها خطاب شطب السجل أو تجديده

استثنت مصلحة الزكاة والدخل أخيرا عددا من شركات الأشخاص من إخضاعها للزكاة لعدم مزاولتها النشاط ومنحها خطابا موجها إلى السجل التجاري لشطب السجل أو تجديده.
ويأتي هذا التوجه بعد أن أصدرت المصلحة تعميما على كافة الفروع حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، نصه "عرض أحد فروع المصلحة عن أن لديه حالات عديدة لشركات أشخاص تتقدم للمصلحة بطلب عدم إخضاعها للزكاة لعدم مزاولتها النشاط ومنحها خطابا موجها إلى السجل التجاري لشطب السجل أو تجديده".
ورأى الفرع أن أوضاع شركات الأشخاص تتشابه مع أوضاع المؤسسات الفردية من حيث إن الشريك في شركة الأشخاص مسؤول عن ديون الشركة في ماله الخاص، وإن شركة الأشخاص لا تنطبق عليها بعض مواد نظام الشركات حيث لا يطلب منها شهادة إيداع رأس المال في البنك، وتستثنى من تحديد مقدار رأس المال على مطبوعات وأوراق الشركة، كما أنها ليست ملزمة بمسك حسابات ولا تقديم حساباتها السنوية أو وثائقها لإدارة الشركات.
وقد اقترح الفرع في نص التعميم توحيد المعالجة لأوضاع هذه الشركات بوضع آلية موحدة لتطبيقها عليها على ضوء ما هو مطبق على المؤسسات الفردية بالتعميم رقم 42/1 وتاريخ 16/3/1412هـ توفيرا للوقت والجهد وتسهيلا لإجراءات هذه الفئة من صغار المكلفين.
وبدراسة الموضوع من قبل فريق النظام في المصلحة رأى أن شركات الأشخاص تتماثل فعلا في أوضاعها إلى حد كبير مع أوضاع المؤسسات الفردية، إلا أن من متطلبات شركات الأشخاص أن يكون لديها عقد تأسيس مصادق عليه من الجهات المختصة ومصرح فيه بمقدار رأسمال الشركة، ولأن عدم ممارسة النشاط أو عدم الحصول على أعمال لا يعفي هذه الشركة من الخضوع للزكاة عن رأسمالها المودع في البنك إذا حال عليه الحول ما لم يتم تقديم ما يثبت سحبه أو هلاكه.
واقترح الفريق بأنه إذا تقدمت شركة أشخاص للمصلحة تفيد بعدم مزاولتها النشاط وعدم توجب زكاة عليها خلال الفترة المالية، وتطلب إنهاء وضعها عن تلك الفترة وقد تطلب منحها خطابا للسجل التجاري لشطب سجلها أو تجديده فإنه يتعين اتباع الإجراءات التالية:
- يطلب من الشركة تعبئة النموذج رقم (ق 10) (إقرار عدم مزاولة النشاط الخاص بشركات الأشخاص)، على أن يوقع من قبل الشخص المفوض بإدارة الشركة والمصرح عن اسمه بعقد التأسيس والسجل التجاري وبحيث يتم التحقق عن مدى قيام الشركة بإيداعه رأس المال في البنك من عدمه، فإذا ثبت ذلك فإنه يلزم محاسبتها زكويا عن رأس المال طيلة السنوات التي بقي مودعا باسمها ما لم يتم سحبه أو هلاكه.
- إلى جانب تعبئة الإقرار المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه فإنه يتعين على الشركة تقديم المستندات التالية: شهادة من شركتين مسجلتين في الغرفة التجارية ولهما نشاط مماثل تشهد فيه كل منهما بعدم ممارسة الشركة النشاط خلال الفترة المطلوبة، خطاب من مكتب الاستقدام يفيد بأنه لم يسبق استقدام عمالة من الخارج باسم الشركة، وخطاب آخر من مكتب العمل يفيد بعدم وجود عمالة محلية لدى الشركة خلال الفترة المطلوبة، كذلك شهادة من البنك يشهد فيها بأن رأسمال الشركة المودع تم سحبه خلال السنة الأولى مع صورة من كشف الحساب.
وطالبت المصلحة عند تقديم المستندات السابقة وإن حصلت شكوك أو عدم قناعة بصحة المعلومات المقدمة فعلى الفرع أو المالية الشخوص الميداني لمقر المكلف للتحقيق من صحة المعلومات المقدمة والتثبت منها بكل الوسائل الممكنة. وجاء نص التعميم "إذا ثبت بعد ذلك كله أن الشركة فعلا لم تزاول النشاط ولم تودع رأسمالها في البنك أو ثبت أن رأسمال المال المودع في البنك تم سحبه أو هلاكه قبل حولان الحول فلا تطالب بتسديد الزكاة لعدم وجود وعاء تجب فيه الزكاة وتمنح الخطاب المطلوب سواء لشطب سجلها أو لتجديده".

الأكثر قراءة