مصلحة الزكاة والدخل تكسب حكما في قضية اعتراض زكوية

مصلحة الزكاة والدخل تكسب حكما في قضية اعتراض زكوية

تستعرض مصلحة الزكاة والدخل، قضية اعتراض زكوية تم بحثها من قبل لجنة الاعتراض الابتدائية واللجنة الاستئنافية، ثم أمام المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) ومن ثم الحكم الصادر بشأنها.
وكان موضوع الاعتراض في القضية الاستثمار في سندات التنمية الحكومية وقيمتها 328,921,256 مليون ريال للأعوام من 1990 حتى 1995.
فيما أبدت الشركة في جهة نظرها الاعتراض على ربط المصلحة الزكوي وتطالب بحسم كامل الرصيد الفعلي للاستثمارات خلال الأعوام المالية محل الاعتراض استناداً إلى أن حركة الاستثمارات تفيد أن مدة الاستثمار الفعلي لهذا المبلغ مر عليه حول كامل وأن التعليمات وتعاميم المصلحة ركزت على ضرورة أن يكون الاقتناء مدته أكثر من سنة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان خطاب وزير المالية رقم (4/8404) وتاريخ 29/12/1410هـ، حدد الهدف من إعفاء السندات الحكومية لتشجيع الإقدام على شرائها وان يستفيد من هذا الإعفاء من يقتنيها لمدة سنة أو أكثر سوءا كانت شركة أو مؤسسة أو شخص طبيعي.
فيا ترى عند الربط الزكوي على الشركة لم يتم قبول المصلحة حسم قيمة السندات الحكومية باعتبار أن تلك الاستثمارات لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة لاعتماد حسمها، وحيث إن مدة اقتنائها طبقاً للشهادات المقدمة من الشركة هي أقل من سنة وفقا للأمر الوزاري رقم (8804/4ر) وتاريخ 26/12/1410هـ الذي اشترط لحسم تلك الاستثمارات في السندات الحكومية اقتنائها لمدة لا تقل عن سنه، وحيث إن مدة هذه السندات تقل عن سنه لم تقم المصلحة بحسمها من الوعاء تطبيقاً لتلك التعليمات.
فيما بلغت قيمة القروض الحكومية 82,500 مليون ريال للعامين 1990 و1991.
فيما تعترض الشركة على إجراء المصلحة إضافة هذه القروض إلى الوعاء استناداً إلى تعميم المصلحة رقم (147/6) وتاريخ 18/12/1408هـ الذي ينص على أنه رغبة في توحيد أسس المعاملة الزكوية للقروض الذي يتعين على جميع المحاسبين الفاحصين اتباعها، وتطالب الشركة بتعديل الربط الزكوي.
في حين قامت المصلحة بإضافة كامل قيمة القروض عند إجراء الربط الزكوي في أي صورة كانت ومن أي جهة وسواءً استخدمت في تمويل رأس المال العامل (النشاط التجاري)، أو في توسعات رأسمالية، لذا فإن إجراء المصلحة يعتبر إجراء سليم، وفقاً للفتاوى الشرعية، ومنها الفتاوى أرقام (2384/2) وتاريخ 30/10/1406هـ و(18497) وتاريخ 18/11/1408هـ و(22665) وتاريخ 15/3/1424هـ، والمنشور الدوري رقم (2) لعام 1394هـ والخطاب الوزاري رقم (3/)1103 وتاريخ 2/3/1413هـ وتعميم المصلحة رقم (147/6) وتاريخ 18/12/1408هـ ورقم (35/1 ) وتاريخ 2/3/1413هـ.
وعرض النزاع على لجنة الاعتراض الابتدائية التي قامت ببحث ومناقشة ودراسة الموضوع من جميع جوانبه مع طرفي النزاع، وطلبت من المصلحة تقديم صور من المستندات التي اعتمدت عليها المصلحة، وقد زودت المصلحة اللجنة الابتدائية بذلك، وبعد استعراض لجنة الاعتراض الابتدائية وجهتي نظر كل من الشركة والمصلحة اللتين وردتا في أصل اعتراض الشركة ومذكرة المصلحة المرفوعة إلى اللجنة الابتدائية، وكما جاء في المناقشة، فقد أيدت اللجنة الابتدائية وجهة نظر المصلحة وصدر القرار الابتدائي مؤيداً للمصلحة.
بينما استأنفت الشركة على القرار الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية، إضافة إلى ما سبق بيانه إلى لجنة الاعتراض الابتدائية، وذكرت أن الاستثمارات غير المتداولة هي التي مكثت في دفاتر الشركة سنة أو أكثر ومن ثم فلا ينطبق ذلك على الشركات وعلقت المصلحة على ذلك، وقدمت الفتاوى الشرعية والتعاميم والخطابات الوزارية المؤيدة لصحة وجهة نظرها.
وبعد ذلك قامت اللجنة الاستئنافية بدراسة الموضوع ومناقشة المصلحة والشركة ودراسة القرار الابتدائي المستأنف عليه، وانتهت إلى تأييد القرار الابتدائي المؤيد للمصلحة وفقاً لحيثيات القرار.
وحددت الشركة القرار الاستئنافي أمام المحاكم الإدارية (ديوان المظالم)، في حين قدم محامي الشركة مذكرة أمام الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية، وإضافة إلى ما سبق بيانه أمام لجنة الاعتراض الابتدائية واللجنة الاستئنافية، طالب بنقض القرار الاستئنافي والإفراج عن الضمان البنكي، وطالب بتعويض الشركة عن الإضرار المادية التي لحقت بها جراء حجز الضمان البنكي وحرمان الشركة من استثمارات طيلة مدة الحجز، كما طالب بإلزام مصلحة الزكاة والدخل بتحمل أتعاب المحاماة المترتبة على هذه الدعوى.
وردت المصلحة على مذكرة وكيل الشركة المدعية، وذكرت أنها تدفع بصفة أصلية بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى طبقاً للمادة التاسعة من نظام ديوان المظالم، إضافة إلى أن القرار الاستئافي بين في البند ثالثاً على أن يكون القرار نهائياً بعد تصديق وزير المالية عليه وقد صادق الوزير على القرار، وأيضا صدور عدة أحكام تفيد بعدم اختصاص ديوان المظالم بالقرارات المتعلقة بلجان الاعتراض الابتدائية واللجنة إلاستئنافية، وبصفة احتياطية رفضها شكلاً وموضوعاً لعدم تظلمه للجهة الإدارية طبقاً للمادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
وبعد عدة جلسات طلبت الدائرة الإدارية من ممثل المصلحة الرد على الناحية الموضوعية. وردت المصلحة على الناحية الموضوعية وقدمت جميع المستندات التي تؤيد صحة إجرائها من فتاوى شرعية وتعليمات نظامية وتعاميم وغير ذلك، إضافة إلى أن أركان المسؤولية التقصيرية (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) غير متوافرة في الدعوى محل النزاع، وبيان أن الضمان البنكي المقدم من الشركة للمصلحة هو شرط قبول القرار الابتدائي المستأنف أمام اللجنة الاستئنافية وعدم ارتكاب المصلحة أي خطأ تجاه الشركة المدعية، وتطالب مصلحة الزكاة والدخل برفض الدعوى وتأييد صحة إجرائها.
وبعد دراسة كامل أوراق القضية ومناقشة المدعي والمدعى عليها وحضور عدة جلسات فقد تم تأييد صحة إجراء المصلحة وصدر الحكم الابتدائي مؤيدا للمصلحة وفقاً لحيثيات الحكم الابتدائي.
واستأنفت الشركة الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الإدارية المشار إليه بعاليه، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية أيدت الحكم الابتدائي المؤيد لإجراءات مصلحة الزكاة والدخل، وبذلك أصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.

الأكثر قراءة