ضوابط جديدة لتقديم بيانات البضائع المستوردة للسعودية عبر البحر
اشترطت ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية السعودية تقديم بيان الحمولة "المانيفست" وبيانات البضائع على منصة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل وصول السفينة بـ 72 ساعة للموانئ البعيدة و24 ساعة على الأقل للموانئ القريبة.
ووفقًا لمسودة الضوابط المطروحة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لاستطلاع آراء العموم والمهتمين عبر منصة "استطلاع" ابتداء من اليوم وحتى 6 فبراير 2025 في حال كانت مدة الإبحار تقل عن 24 ساعة فيتم التقديم المسبق في أي وقت قبل وصول السفينة.
وأوضحت الهيئة أن طرح الضوابط جاء انطلاقا من دورها واستراتيجيتها ضمن القطاع اللوجستي وما تضمنته اتفاقية تيسير التجارة على وجوب اعتماد إجراءات تتيح تقديم البيانات قبل وصول البضائع.
وتماشيًا مع إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية لمنظمة الجمارك العالمية (SAFE) وتطبيقًا للأمر السامي حيال قيام الهيئة بالتوسع في تطبيق مبادرة الفسح خلال ساعتين، والتوسع في عملية استقبال طلبات فسح الإرساليات منذ تصديرها من بلد المنشأ.
وعملت هيئة الزكاة على هذه الضوابط بموجب نظام "قانون" الجمارك الموحد بهدف توضيح كافة مراحل التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية، وذلك تمهيداً لاستكمال إجراءات التخليص المسبق عليها قبل الوصول أو بعد وصولها إلى الدائرة الجمركية على نحو يسهم في تعزيز أمن العمليات وإدارة المخاطر عبر الحدود وتسريع معدلات الفسح وتبسيط الإجراءات على المكلفين وكافة أصحاب المصلحة في القطاع الجمركي.
ويخضع لأحكام الضوابط المستورد أو من يفوضه والوكلاء الملاحيون للبضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية.
وتلزم ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية الوكيل الملاحي بتقديم بيانات ومعلومات السفينة وجنسيتها وحمولتها، وأنواع البضائع ووزنها، وعدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها، واسم الشاحن والمرسل إليه.
كما يقدم الوكيل الملاحي الموانئ التي شحنت منها البضاعة، وتاريخ ووقت الشحن من بلد المصدر، ويلزم في حالات تجزئة بوالص الشحن أن يقوم بتجزئتها قبل الوصول وفقًا للضوابط.
ويحق لهيئة الزكاة أن تفسح البضاعة وتفرج عنها بشكل آلي مباشرةً بعد وصولها للدائرة الجمركية، ولها التحقق من مطابقة البضاعة لما تم التصريح عنه، واستيفاء قيود الاستيراد عليها وفقا لمعايير المخاطر المعتمدة لديها.
وفي حال عدم التزام المستورد أو من يفوضه والوكيل الملاحي والناقل بأحكام الضوابط تفرض عليه غرامة مالية لا تزيد على ألف ريال، وللهيئة عدم فرضها عند وقوع حادث أو قوة قاهرة أو أمور خارجة عن الإرادة.
وللمستورد أو من يفوضه استيفاء قيود الاستيراد قبل وصول البضاعة للدائرة الجمركية، وسداد الرسوم الجمركية والضرائب وأي مستحقات أخرى قبل أو بعد وصول البضاعة للدائرة الجمركية.
يذكر أن الضوابط تصدر وتعدل بقرار من محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتكون نافذة بعد مضي 30 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.