تعميم:يحق للمكلف الاعتراض على ضريبة الاستقطاع والتعامل معها بانتهاء السنة المالية
أصدرت مصلحة الزكاة والدخل تعميما لكافة إدارات وفروع المصلحة والماليات ولجان الاعتراض الابتدائية واللجنة الاستئنافية، يقضي بأن ضريبة الاستقطاع ينطبق عليها ما ينطبق على ضريبة الدخل من أحقية المكلف في الاعتراض عليها وعلى الغرامات المترتبة عليها أمام كافة درجات التقاضي التي كفلها النظام لعموم المكلفين طبقاً لأحكام المادة الـ 66 من النظام والمادة الـ 60 من اللائحة التنفيذية.
وقالت المصلحة في تعميمها: تأكيداً لما ورد في خطابنا رقم 17/199/4 وتاريخ 8/4/1430هـ الموجه لإدارة كبار المكلفين والمعطى لفروع المصلحة صورة منه فإن ضريبة الاستقطاع ما هي إلا ضريبة دخل تفرض على غير المقيم الذي يحقق دخلاً من مصدر في المملكة طبقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة الثانية والفقرة (أ) من المادة الـ 68 من النظام الضريبي ولا تختلف إلا في أسلوب تحصيلها، وبالتالي ينطبق عليها ما ينطبق على ضريبة الدخل من أحقية المكلف في الاعتراض عليها وعلى الغرامات المترتبة عليها أمام كافة درجات التقاضي التي كفلها النظام لعموم المكلفين طبقاً لأحكام المادة الـ 66 من النظام والمادة الـ 60 من اللائحة التنفيذية. ولفتت المصلحة إلى أنه إذا كانت هناك اعتراضات شهرية من المكلف الملزم باستقطاع الضريبة والمسؤول عن تسديد قيمتها مع الغرامات المترتبة عليها إذا انطبقت عليه أي من الحالات الواردة في الفقرة (ج) من المادة الـ 68 من النظام، فلا يتم التعامل مع تلك الاعتراضات شهراً بشهر وإنما يتم تجمعيها إلى حين انتهاء السنة المالية للمكلف وتقديمه كشف الاستقطاع السنوي وحينها يرفع الاعتراض مرة واحدة عن كامل السنة إذا لم يكن للمكلف اعتراضات أخرى.