المصلحة تجدد تعميمها بعدم قبول المعقب غير المرخص بدلا من المكلف
جددت مصلحة الزكاة والدخل تعميمها لإداراتها وفروعها رقم 25/3 في 22/4/1421هـ المتضمن التأكيد على أن يكون الوكيل أو المعقب الذي يتقدم للمصلحة نيابة عن الغير مرخصاً من قبل وزارة التجارة والصناعة لتقديم خدمات الزكاة والضريبة وفق القواعد المعتمدة بقرار وزير التجارة رقم 946 وتاريخ 26/7/1419هـ.
#2#
وأوضحت المصلحة أن صدور التعميم يأتي نظراً لما لاحظته من عدم الالتزام بالتعميم السابق، الذي نتج عنه قبول وكالات وتفاويض صادرة من مكاتب الخدمات العامة أو أشخاص اتخذوا التعقيب مهنة لهم دون الحصول على تراخيص تقديم خدمات الزكاة والضريبة المشار إليها، مما أضر بالمكلفين والمصلحة على حد سواء نتيجة عدم إلمام أولئك بالجوانب المحاسبية والمالية والنظامية.
وأكدت المصلحة على أفضلية مراجعة المكلف شخصياً، لما لذلك من مساعدة في سرعة إنهاء وضعه الزكوي والضريبي بشكل صحيح لمعرفته بواقع نشاطه، مشيرة إلى أنه في حالة إنابة الغير يقتصر ذلك على الآتي: المحاسب القانوني المرخص له طبقاً لنظام المحاسبين القانونيين شخصياً, ويمكن تفويض موظفه الرسمي والمثبت رسمياً في اشتراك التأمينات الاجتماعية، أو المرخص لهم بتقديم خدمات الزكاة والضريبة طبقاً للقرار الوزاري أعلاه، أو مندوب المكلف الرسمي والمثبت رسمياً كموظف في اشتراك التأمينات الاجتماعية.وأوضحت المصلحة عدم قبول إنابة المعقبين أو مكاتب الخدمات العامة، آملة تنفيذ هذا التعميم ومتابعته.