استفسارات

استفسارات

- هل يخضع الشريك السعودي والشريك الخليجي في شركة تأمين مؤسسة في دولة البحرين للزكاة أم للضريبة في حالة كون الشركة تمارس نشاطها في المملكة من خلال وكيل أو فرع؟
تخضع الشركة في هذه الحالة للضريبة على أساس أنها تعد شركة غير مقيمة تمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة وذلك استناداً لأحكام الفقرتين (ج) من المادة الثانية و(أ) من المادة الرابعة من النظام الضريبي والفقرتين (1) من المادة الأولى و(2) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية.
- في السؤال السابق إذا كانت شركة التأمين المسجلة في البحرين تباشر نشاطها بالكامل في المملكة العربية السعودية من خلال وكيلها الشريك السعودي، ومقر الإدارة واتخاذ القرار ورسم السياسات تتم في المملكة، فهل تعتبر الشركة في هذه الحالة شركة مقيمة وتخضع للزكاة؟
نصت الفقرة (ب) من المادة الثالثة من النظام الضريبي على أنه تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين الآتيين: أن تكون منشأة وفقاً لنظام الشركات، أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.
فإذا اتضح من واقع وحقيقة الوضع والأدلة الثبوتية أن الإدارة الرئيسه تقع في المملكة العربية السعودية فتعتبر الشركة مقيمة في المملكة وتخضع للزكاة عن حصص الشركاء السعوديين ومن في حكمهم بينما تخضع حصص غيرهم للضريبة.
- إذا قامت إحدى شركات التأمين المؤسسة في البحرين من شركاء سعوديين وبحرينيين والعاملة في المملكة بتأسيس شركة تأمين في المملكة وفقاً لنظام التأمين التعاوني، وقامت الشركة الجديدة باستلام جميع أعمال وعملاء ومكاتب وموظفي الشركة البحرينية في المملكة مقابل منح الشركاء في الشركة البحرينية أسهماً في الشركة الجديدة لقاء تنازلهم للشركة الجديدة عن حصصهم في الشركة البحرينية، فهل تخضع هذه العملية للضريبة، أم تعتبر مجرد عملية تبادل أسهم ولن تؤدي إلى تحقيق أي ربح أو خسارة للشركة البحرينية؟
واقعة البيع في هذه الحالة تكون قد تحققت وهي الواقعة المنشئة للضريبة، وقد حددت المادة التاسعة من النظام في فقرتها (أ) أن الربح الرأسمالي أو الخسارة يتم تحديدها بمقارنة التعويض المستلم عن الأصل المباع مع أساس تكلفته، كما حددت الفقرة (د) من نفس المادة أن أساس التكلفة هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الأصل أو يتكبده نقداً أو عيناً في عملية الحصول عليه، مع العلم أنه لا يشترط في تحقيق الأرباح الرأسمالية أن يتم استلام القيمة البيعية نقداً ويوضح ذلك كل من الفقرات (ج) و(ط) و(ل) من نفس المادة، كما أن استلام القيمة البيعية على شكل عيني بصورة أسهم في الشركة يعتبر في حكم الاستلام النقدي، وبالتالي فإن الأرباح الرأسمالية المتحققة نتيجة هذه الواقعة تخضع للضريبة وفقاً للنظام.
- إذا كان هناك مواطن خليجي غير مقيم (فرد) شريك في شركة تضامنية تأسست بموجب الباب الثاني من نظام الشركات السعودي: (أ) فهل يخضع الشريك الخليجي غير المقيم في هذه الحالة لضريبة الدخل أو للزكاة على حصته من الأرباح المحققة من الشركة التضامنية، (ب) وهل تتوجب ضريبة استقطاع على توزيعات الأرباح التي تدفع له من الشركة التضامنية، (ج) وإذا قام الشريك الخليجي بتحويل حصصه في الشركة التضامنية فهل تخضع الأرباح التي يحققها نتيجة ذلك للضريبة أو للزكاة، (د) ثم إذا تم تحويل حصصه في الشركة التضامنية إلى ورثته بعد وفاته فهل ينتج عن ذلك أرباح تخضع للضريبة أو للزكاة ؟

نصت الفقرة (د) من المادة الرابعة من النظام الضريبي على اعتبار الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة مالكاً لمنشأة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص وبالتالي يخضع للضريبة وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثانية من النظام، وحيث إن الضريبة في شركات الأشخاص تفرض على الشركاء وليس على الشركة ذاتها استناداً لنص الفقرة (أ) من المادة 36 من النظام، فإن حصة الشريك الخليجي غير المقيم في شركة التضامن المقيمة تخضع لضريبة الدخل وليس للزكاة الشرعية .
2- تتوجب ضريبة الاستقطاع على توزيعات الأرباح من قبل الشركة التضامنية المقيمة للشريك الخليجي غير المقيم لأن تعريف الأرباح الموزعة حسبما ورد في الفقرة 6 من المادة 63 من اللائحة التنفيذية يشمل أي أرباح محولة من منشأة دائمة إلى مساهميها.
وتخضع لضريبة الدخل الأرباح الرأسمالية التي يحققها الشريك الخليجي غير المقيم نتيجة لتحويل حصصه في الشركة التضامنية إذا كانت المبالغ المحولة تزيد عن أساس التكلفة لحصة هذا الشريك طبقاً لما هو محدد في المادة 38 من النظام الضريبي.
وإذا توفي الشريك الخليجي غير المقيم في شركة تضامنية مقيمة وانتقلت حصته إلى ورثته بنفس أساس تكلفة الحصول عليها مع استمرار الشركة في نشاطها فإنه لا يترتب على ذلك أي أثر ضريبي .

الأكثر قراءة