تأييد استئناف مكلف بقبول اعتراضه على الربط الزكوي بإعادة النظر في القرار

تأييد استئناف مكلف بقبول اعتراضه على الربط الزكوي بإعادة النظر في القرار

اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية يوم الإثنين الموافق 18/2/1429هـ وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من «المكلف» على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم (33) لعام 1427 بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعام 2003.
ودرست اللجنة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (33) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (133/2/ص/ج/1) وتاريخ 24/8/1427، وقدم المكلف استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1566/3) وتاريخ 17/9/1427، كما قدم للجنة صورة من خطاب الضمان البنكي رقم 200021344 وتاريخ 16/9/1427هـ الصادر من مجموعة سامبا المالية بمبلغ 568 ألف ريال لقاء الزكاة المستحقة بموجب قرار اللجنة الابتدائية، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

الناحية الموضوعية
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند أولاً منه بعدم قبول الاعتراض من الناحية الشكلية رغم تقديمه خلال المدة المحددة نظاماً، وذلك لتقديمه من غير ذي صفة بالمخالفة لتعميم المصلحة رقم 24/2 وتاريخ 18/2/1410هـ وبالتالي عدم مناقشته من الناحية الموضوعية.
وقد استأنف المكلف قرار اللجنة الابتدائية، وذكر أن المصلحة قامت بإجراء الربط الزكوي على حسابات الشركة للسنة المنتهية في نهاية فبراير 2003م بموجب خطابها رقم 14/1280/2/1 وتاريخ 17/2/1425، واعترضت الشركة عليه بموجب خطاب محاسبها القانوني رقم 00168/2004 بتاريخ 24/3/1425، إلا أن المصلحة ردت بخطابها رقم 14/6897/2 وتاريخ 13/8/1425 برفض الاعتراض من الناحية الموضوعية، ولم ترفضه من الناحية الشكلية، مؤكدة الشركة بموجب خطابها المودع لدى المصلحة بموجب القيد رقم 1646 وتاريخ 25/8/1425على اعتراضها، وطالبت بإحالته إلى لجنة الاعتراض الابتدائية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه.
وقدمت الشركة أثناء جلسة مناقشة الاعتراض أمام اللجنة الابتدائية خطاب محاسبها القانوني رقم 505/2006 وتاريخ 17/8/1427 مذكرة تفصيلية تتضمن الرد على وجهة نظر المصلحة، كما قدمت بخطاب محاسبها القانوني رقم 518/2006 وتاريخ 26/8/1427 مذكرة إلحاقية تؤكد أحقيتها في الاعتراض من الناحية الشكلية، وذلك تعقيباً على ما أثاره ممثل المصلحة أثناء جلسة المناقشة. إلا أن لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الأولى في جدة أصدرت قرارها رقم 33 لعام 1427هـ متضمناً تأييد المصلحة في عدم قبول الاعتراض من الناحية الشكلية وذلك لتقديمه من غير ذي صفة.
وترى الشركة أن تعميم المصلحة رقم 14/1 وتاريخ 24/1/1412هـ نص على أنه «ليس هناك ما يمنع الجهة التي تتسلم الاعتراض من الممثل القانوني للمكلف حين يكون مجرداً من التفويض الكتابي من أن تذكر في خطاب الإحالة إلى لجنة الاعتراض بأن الاعتراض قدم دون التفويض الكتابي من المكلف مما يوجب رفضه شكلاً إلا أن هذه الإشارة غير ملزمة للجنة الاعتراض إذا تقدم الممثل القانوني للمكلف بالتفويض الكتابي بعد تقديم الاعتراض وقبل مثوله أمام اللجنة في أول جلسة تحددها له، ذلك لأن اللجنة هي الجهة صاحبة الاختصاص والصلاحية في البت في الاعتراض من الناحيتين الشكلية والموضوعية ولا تعني تلك الإشارة لرفض الاعتراض في خطاب الإحالة إلا تذكيراً وتنبيهاً للجنة الاعتراض بعدم إرفاق التفويض الكتابي مع الاعتراض بتاريخ تقديمه بمعنى أنه يمكن للممثل القانوني تقديم تفويضه الكتابي من المكلف بعد تاريخ تقديم الاعتراض وحتى ما قبل الساعة المحددة لبدء الجلسة أمام اللجنة». مما يعني أحقية ممثل المكلف تقديم تفويض كتابي أثناء جلسة مناقشة الاعتراض، وهو ما قام به ممثل المكلف حيث قدم تفويضاً كتابياً للجنة أثناء جلسة مناقشة الاعتراض لتمثيل الشركة أمام لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في جدة وقدم أيضاً صورة من خطاب الشركة الذي تضمن تفويض مكتب محاسبة قانوني يخوله تمثيل الشركة أمام مصلحة الزكاة والدخل في كل ما يتعلق بأمورها الزكوية بما فيها تقديم الاعتراضات.
وأضاف المكلف أن المصلحة قامت بمناقشة اعتراض الشركة من الناحية الموضوعية بموجب خطابها رقم 14/6897/2 وتاريخ 13/8/1425هـ ولم تقم برفضه من الناحية الشكلية وإنما طلبت من الشركة في ذلك الخطاب تقديم خطاب تفويض موجه للجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية في جدة وهو ما قامت به الشركة عند حضور ممثلها جلسة مناقشة الاعتراض.
وبسؤال ممثلي المصلحة عما إذا كان لديهم أي إضافة أو تعليق على ما ورد في مذكرة الاستئناف أفادوا بأنهم يكتفون ويتمسكون بما ورد في القرار الابتدائي من أن مقدم الاعتراض لم يكن مفوضاً وقت تقديمه مذكرة الاعتراض.

رأي اللجنة
بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف قبول اعتراضه على الربط الزكوي لعام 2003م من الناحية الشكلية والنظر فيه من الناحية الموضوعية، في حين تتمسك المصلحة بما تضمنه قرار اللجنة الابتدائية من أن مقدم الاعتراض لم يكن مفوضاً وقت تقديمه للاعتراض.
وبدراسة اللجنة الموضوع وبعد اطلاعها على المستندات المقدمة تبين لها أن مكتب المحاسبة القانوني هو الذي قدم للمصلحة إقرار الشركة وقوائمها المالية لعام 2003م وأن الربط الزكوي أرسل للشركة بواسطة مكتب المحاسبة، وبعد اعتراض المذكور بخطابه رقم 168/2004 وتاريخ 24/3/1425 على ذلك الربط، ردت المصلحة على الشركة ونص خطابها على «بالإشارة إلى خطاب محاسبكم القانوني رقم 00168/2004 وتاريخ 24/3/1425 المتضمن اعتراضكم على الربط الزكوي لعام 2003 المبلغ لكم بموجب الخطاب رقم 14/1280/2/1 وتاريخ 17/2/1425 وبعد الاطلاع والدراسة نفيدكم بعدم قبول اعتراضكم موضوعاً، ونأمل موافاتنا بخطاب تفويض موجه لسعادة رئيس لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية بجدة»، ومعنى هذا أن المصلحة بداية لم يكن لديها أي تحفظ على مقدم الاعتراض من الناحية الشكلية، وحيث إن تعميم المصلحة رقم 14/1 وتاريخ 24/1/1412 نص على أنه «يتعين على اللجنة أن تطلب من الممثل التفويض الكتابي قبل مثوله أمامها لأول جلسة، ومعنى ذلك أنه يمكن للممثل القانوني تقديم تفويضه الكتابي من المكلف بعد تاريخ تقديم الاعتراض وحتى ما قبل الساعة المحددة لبدء الجلسة الأولى أمام اللجنة»، وقد ثبت للجنة أن مقدم الاعتراض كان مفوضاً من قبل الشركة لتمثيلها أمام المصلحة وذلك من خلال مراسلة المصلحة للشركة بواسطته، كما أن المكلف قدم لهذه اللجنة صورة من خطاب الشركة المؤرخ في 15/9/1427هـ المرسل للمصلحة متضمناً تفويض مكتب المحاسبة بتمثيل الشركة أمام المصلحة في كل ما يتعلق بأمورها الزكوية بما فيها تقديم الاعتراضات، وخطاب الشركة المؤرخ في 20/6/1427هـ المرسل للجنة الابتدائية الأولى في جدة بتفويض إبراهيم رضا حبيب لتمثيلها في جلسة المناقشة، ولكل ما ذكر ترى اللجنة أن مقدم الاعتراض كان مفوضاً لتمثيل الشركة وتقديم الاعتراضات نيابة عنها، وبالتالي ترى قبول اعتراض المكلف أمام اللجنة الابتدائية من الناحية الشكلية وإعادة الموضوع إلى اللجنة الابتدائية للنظر فيه موضوعاً وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.

القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:
أولاً: قبول الاستئناف المقدم من «المكلف» على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم 33 لعام 1427 من الناحية الشكلية. ثانياً: وفي الموضوع تأييد استئناف المكلف بقبول اعتراضه على الربط الزكوي لعام 2003 من الناحية الشكلية وبالتالي إعادة الموضوع إلى اللجنة الابتدائية للنظر فيه موضوعاً وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص. ثالثاً: يكون هذا القرار نهائياً بعد تصديق وزير المالية.

الأكثر قراءة