احتساب غرامة تأخير على مكلف في فرق الضريبة تطبيقاً للمادة 15

احتساب غرامة تأخير على مكلف في فرق الضريبة تطبيقاً للمادة 15

اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية في يوم الإثنين الموافق 25/2/1429هـ, وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم (21) لعام 1427هـ بشأن الربط الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعام 2004م.
ودرست اللجنة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة المكلف بنسخة من قرارها رقم (21) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (174/3) وتاريخ 3/9/1427هـ ، وقدم المكلف استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1574/3) وتاريخ 6/10/1427هـ. وذكر المكلف أنه سدد فرق الضريبة وغرامة التأخير بموجب الشيك رقم 902667/16 وتاريخ 11/6/2005م، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

الناحية الموضوعية
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً) بتأييد المصلحة في إخضاع المكلف لغرامة التأخير وفقاً لحيثيات القرار.
وقد استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن القرار الابتدائي لم يراعِ بعض النقاط المهمة التي قد تساعد في اتخاذ القرار المناسب ومنها أن الشركة أبدت حسن النية عند سدادها الزكاة والضريبة المستحقة طبقاً للإقرار الزكوي الضريبي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2004م حيث تم السداد في التاريخ المحدد 16/3/2005م مما يعني أن الشركة لديها الرغبة في السداد لتفادي فرض أي غرامة عليها, والاختلاف بين المصلحة والشركة هو في فروقات احتساب الضريبة بين النسبة القديمة 25 في المائة والنسبة الجديدة 20 في المائة والتي قامت الشركة بالسداد على أساسها، كما أن المصلحة لم توافِ الشركة بأي فروقات في الضريبة المحتسبة إلا في 15/5/2006م أي بعد شهرين من سداد الضريبة وهذه المدة تعتبر مدة طويلة للرد على الشركة، وقد جرت العادة لدى المصلحة بأن تقوم بمراجعة الإقرارات المقدمة لها ومطابقتها مع الميزانيات قبل إصدار الشهادة وفي حال وجود أي فروقات في احتساب الزكاة والضريبة يتم إخطار المكلف بالفرق، علماً بأن المعاملة تتوقف تماماً إلى أن يتم سداد الفروقات، كما أن المصلحة لا تصدر أي شهادة مقيدة أو نهائية للمكلف إلا عند استكمال جميع الإجراءات وسداد كل المبالغ المستحقة طبقاً لرأي المصلحة إلا أن المصلحة في هذه الحالة منحت المكلف شهادة سارية المفعول لمدة سنة وثلاثة أشهر مما يعني سلامة الإجراءات.
وبعد اطلاع المصلحة على استئناف المكلف أفادت بأنه تم إخضاع فروقات الضريبة المستحقة لغرامة التأخير تطبيقاً للمادة الـ 15 من المرسوم الملكي الصادر برقم (3321) وتاريخ 21/1/1370هـ والذي ينص على فرض غرامة تأخير بواقع 25 في المائة إذا تأخر المكلف في السداد أكثر من خمسة عشر يوماً، أما ما ذكره المكلف بأنه يجب على المصلحة إبلاغه بالفروقات الضريبية فإن هذا لا يعفي المكلف من الغرامة، ذلك أن ما يقوم به الموظف المختص بإصدار الشهادات هو التحقق من النواحي الشكلية للإقرار ومطابقة المبلغ المسدد مع المبلغ المستحق وفقاً لإقرار المكلف، أما ما يتعلق بالنظام الضريبي الجديد فإن المادة (80) الفقرة (ب) من هذه المادة نصت على «أنه يسري على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ نفاذه أما السنوات الضريبية التي تبدأ في أو قبل تاريخ نفاذه فتسري عليها الأنظمة الضريبية النافذة قبل صدور هذا النظام» وحيث إن النظام الجديد يسري بعد تاريخ 31/7/2004م، وبما أن السنة المالية محل الاعتراض تبدأ في 1/1/2004م أي قبل سريان هذا النظام، مما يلزم معه تطبيق الأنظمة الضريبية النافذة قبل صدور النظام.

رأي اللجنة
بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامة تأخير على فرق الضريبة بحجة أنه سدد المستحق بموجب الإقرار بحسن نية، في حين ترى المصلحة توجب الغرامة استناداً للمادة (15) من النظام باعتبار أن سداد الفرق تم بعد المدة النظامية .
وبعد اطلاع اللجنة على الإقرار الزكوي الضريبي للمكلف لعام 2004م وعلى المستندات التي سدد المكلف بموجبها الضريبة، تبين لها أن المكلف قدم إقراره الضريبي لعام 2004م رفق خطابه المقيد لدى المصلحة برقم 68 وتاريخ 6/2/1426هـ وقام باحتساب وسداد الضريبة على حصة الجانب الأجنبي من الأرباح البالغة 3.778.186 ريالاً على أساس نسبة 20 في المائة حيث سدد مبلغ 755.673 ريالاً، وحيث إن حصة الشريك الأجنبي في هذه الشركة تخضع للضريبة وفقاً للأنظمة الضريبية النافذة قبل صدور النظام الضريبي الجديد أي على أساس الشرائح المتعددة والتي تبدأ من 25 في المائة وحتى 30 في المائة، ولأن المكلف لم يقم باحتساب وسداد الضريبة المستحقة عليه على هذا الأساس، ونظراً لوجود فرق لم يسدد في الموعد النظامي مقداره 307.818 ريالاً حيث تم سداده بتاريخ 4/5/1426هـ مما يجب معه إخضاع هذا الفرق لغرامة التأخير، عليه ترى اللجنة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من تأييد المصلحة في احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة تطبيقاً للمادة 15 من نظام ضريبة الدخل.

القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي:
أولاً: قبول الاستئناف (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة رقم 21 لعام 1427هـ من الناحية الشكلية.
ثانياً: رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به من تأييد المصلحة في احتساب غرامة التأخير على فرق الضريبة تطبيقاً للمادة 15 من نظام ضريبة الدخل.

الأكثر قراءة