استفسارات
هل تخضع شركات الطيران وشركات الشحن والنقل البري والبحري غير السعودية لأحكام المادة الرابعة والثلاثين من النظام أم لأحكام المادة الثامنة والستين منه؟
إذا كان لشركات الطيران وشركات الشحن والنقل البحري والبري غير السعودية فروع مسجلة في المملكة، فإنه ينطبق عليها حكم المادة الرابعة والثلاثين من النظام، أما إذا لم يكن لها منشأة دائمة، وحققت دخلاً من مصدر من المملكة فتنطبق عليها أحكام المادة الثامنة والستين من النظام التي تخضعها لضريبة الاستقطاع باعتبارها جهات غير مقيمة.
هل السندات التجارية أو الصكوك الإسلامية التي تصدرها إحدى الشركات المساهمة السعودية لتمويل مشاريعها تخضع للزكاة أم للضريبة؟
نأمل توضيح الأمر فيما يخص مصدر السندات والمستثمر فيها.
فيما يخص الشركة مصدرة السندات، فإن السندات أو الصكوك بالنسبة لها تعد بمنزلة التزام مالي عليها شأنها شأن القروض وتطبق عليها الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم 22665 وتاريخ 15/4/1424هـ، أما المستثمر في هذه السندات، فإن كان سعودياً مقيماً يمارس النشاط في المملكة، فإنه يخضع عن قيمة هذه السندات وعوائدها لفريضة الزكاة، وتطبق عليه إجراءات جباية الزكاة الشرعية، وإن كان سعودياً غير مقيم أو أجنبياً، فإنه يخضع عن عوائد هذه السندات لنظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 15/1/1425هـ.
إذا كانت هناك شركة سعودية مختلطة مكونة من شركة سعودية وأخرى أجنبية ويعمل في الشركة المختلطة داخل المملكة أحد المهندسين الشركاء في الشركة الأجنبية ويتقاضى مقابل عمله راتبا وبدل سكن سنويا، فهل تخضع المبالغ التي تدفع له للضريبة، ويتم إضافتها إلى ربح الشركة المعدل؟ ثم كيف تكون المعالجة إذا كانت نتيجة أعمال الشركة المختلطة خسائر تفوق المبالغ التي يتقاضاها المذكور؟
المهندس الذي يعمل في الشركة المختلطة يعد شريكاً فيها بشكل غير مباشر بصفته أحد الشركاء في الشركة الأجنبية الشريكة في الشركة المختلطة، لذا فإن أي مبالغ تدفع له من الشركة المختلطة تعد توزيعاً للربح، وتعد من المصاريف غير جائزة الحسم للأغراض الضريبية بموجب الفقرة (ب) من المادة (13) من النظام الضريبي التي حددت المصروفات غير الجائز حسمها، وبالتالي يتم إضافتها إلى أرباح الشركة المختلطة لأغراض تحديد الضريبة، وفي نفس الوقت تخضع الرواتب المدفوعة للمذكور لضريبة الاستقطاع إذا كان غير مقيم في المملكة، لأنها في حكم الأرباح الموزعة، وإذا كانت نتيجة أعمال الشركة خسائر تفوق المبلغ الذي تقاضاه المذكور فإنها تستخدم في تخفيض الخسائر المرحلة للشركة بهذه المبالغ.
إذا كانت هناك منشأة غير مقيمة، واستثمرت في شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة بنسبة 5 في المائة من رأسمالها، ثم استثمرت بصورة غير مباشرة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذاتها بنسبة 25 في المائة من خلال شركة مساهمة سعودية، فكيف يتم إخضاع الدخل الذي تحققه المنشأة غير المقيمة للضريبة بصفتها شريكة في كل من الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة؟
يتم إخضاع حصة المنشأة غير المقيمة المباشرة وغير المباشرة (أي نسبة الـ 30 في المائة) من أرباح الشركة ذات المسؤولية المحدودة للضريبة بنسبة 20 في المائة، ويتم إخضاع حصص الشركاء السعوديين للزكاة .
وإذا قامت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بتوزيع أرباح إلى الشركة المساهمة، فإنه يتم تسجيلها كإيرادات لدى الشركة المساهمة ولا تخضع للضريبة فيها، لأنه سبق خضوعها في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، كما لا تخضع فيها للزكاة إلا إذا كانت الأرباح الموزعة تخص سنة أو سنوات سابقة.
وفي حالة قيام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بتوزيع أرباح للشركاء، فإنه يتم إخضاع حصة المنشأة غير المقيمة المباشرة البالغة 5 في المائة من الأرباح القابلة للتوزيع - بعد خصم الضريبة العائدة للحصة المذكورة المسددة من قبل الشركة ذات المسؤولية المحدودة - لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة. وإذا قامت الشركة المساهمة بتوزيع أرباح للمساهمين، فإنه يتم إخضاع حصة المنشأة غير المقيمة من الأرباح القابلة للتوزيع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة.