اللجنة الاستئنافية تؤيد المصلحة بالربط الزكوي ضد مكلف قدم ديونا معدومة لم تثبت

اللجنة الاستئنافية تؤيد المصلحة بالربط الزكوي ضد مكلف قدم ديونا معدومة لم تثبت

اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء في يوم الإثنين الموافق 9/3/1429هـ، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل «المصلحة» على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم 21 لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته المصلحة على الشركة «المكلف» للأعوام من 1995م حتى 2002م.
وقامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة، ومراجعةه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة المصلحة بنسخة من قرارها رقم (21) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (83/ص/ج/1) وتاريخ 16/5/1427هـ، وقدمت المصلحة استئنافها المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1458/3) وتاريخ 1/6/1427هـ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المصلحة مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

الناحية الموضوعية

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند ثانياً منه بتأييد المكلف في تعديل الخسائر المرحلة بالديون المعدومة للأعوام من 2000 إلى 2002م لتقديم المستندات المؤيدة لإعدام هذه الديون.
واستأنفت المصلحة هذا البند من القرار فذكرت أن المكلف لم يقدم المستندات النظامية التي تثبت أن هذه الديون قد أعدمت فعلاً ولم تستطع الشركة تحصيلها مثل إعسار المدينين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لتحصيل الديون، كما أن الشركة لم تتخذ الإجراءات النظامية كافة بما يتفق مع المنشور الدوري رقم (2) لعام 1394هـ المؤكد عليه بالتعميم رقم (135/1) وتاريخ 22/11/1409هـ لكي يتم قبول هذه الديون المعدومة ضمن المصاريف.
وبعد اطلاع المكلف على مذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة أفاد بأن المصلحة تحتج على أن الشركة لم تقدم المستندات النظامية التي تثبت أن هذه الديون قد أعدمت فعلاً ولم تستطع الشركة تحصيلها مثل إعسار المدينين واتخاذ الإجراءات النظامية كافة في سبيل تحصيل هذه الديون وأن قيود اليومية الخاصة بالديون المعدومة المصادقة من المحاسب القانوني لا تعتبر مستندات كافية لإلغاء الدين، وبناءً عليه يرى المكلف أن القرار الابتدائي صحيح ولذلك يطالب بتأييده.

رأي اللجنة

بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنة أن محور الاستئناف يكمن في طلب المصلحة عدم قبول الديون المعدومة لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيدة لها بما في ذلك ما يثبت إعسار المدينين واتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل تلك الديون، في حين يطالب المكلف بتأييد القرار الابتدائي بما تضمنه من حيثيات .
وترى اللجنة أن النظام حدد شروطاً يجب تحققها لإعدام الدين ومن أهم هذه الشروط اكتمال إجراءات التقاضي واستحالة تحصيل ذلك الدين وأن المكلف بذل الجهد والإجراءات النظامية لتحصيل ذلك الدين وتعذر عليه ذلك، وقد طلبت اللجنة من مندوب المكلف أثناء جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ 18/1/1429هـ تقديم ما يثبت إفلاس الشركة المدينة والإجراءات التي اتخذتها الشركة لتحصيل هذا الدين والقيود المحاسبية التي تعكس إعدام المديونية، ومنحته اللجنة مهلة شهر من تاريخ الجلسة إلا أن اللجنة لم تتلق من المكلف المستندات المطلوبة حتى تاريخ صدور هذا القرار، وبناءً عليه ونظراً لعدم تقديم المكلف المستندات المؤيدة لوجهة نظره فإن اللجنة بالأغلبية ترى تأييد استئناف المصلحة بعدم قبول الديون المعدومة وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.

القرار

لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي: قبول الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم (21) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية.
وفي الموضوع: تأييد استئناف المصلحة بعدم قبول الديون المعدومة وإلغاء القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص، يكون هذا القرار نهائياً بعد تصديق وزير المالية.

الأكثر قراءة