استفسارات
- هل إعفاء المكاسب الرأسمالية المتحققة عند التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية في المملكة عند تحقق شروط الاعفاء يقتصر على الجهات المقيمة في المملكة أم أنها تنطبق أيضاً على الجهات غير المقيمة، وهل تعتبر المكاسب الرأسمالية معفاة من الضريبة بغض النظر عن الشكل النظامي للشركة المستثمر فيها (شركة مساهمة عامة مفتوحة، أو مساهمة عامة مقفلة ذات مسؤولية محدودة)؟
المكاسب الرأسمالية الناتجة عن التخلص من الأوراق المالية طبقاً للضوابط الموضحة في الفقرة (أ) من المادة العاشرة من نظام ضريبة الدخل تكون معفاة من الضريبة في المملكة سواءً قامت بها جهة مقيمة أو غير مقيمة، وينطبق ذلك على أي شكل قانوني يسمح نظام السوق المالي في المملكة بتداول أسهمه.
- كيف يتم احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية لمساهم أجنبي في شركة مساهمة عامة مسجلة في سوق الأسهم السعودي (بنك) وكذا ضريبة الاستقطاع التي قد تنشأ عن عملية البيع إذا علم أن المساهم الأجنبي حصل على حصته في الشركة المساهمة على فترتين : الأولى قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد في (30/7/2004م) وذلك بتملك أسهم عند بدء الاستثمار في الشركة ثم بحصوله على أسهم إضافية عند زيادة رأسمال الشركة عن طريق رسملة الأرباح المبقاة لديها، والفترة الثانية بعد تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد عن طريق حصوله على أسهم إضافية مرة أخرى من خلال رسملة الأرباح المبقاة لدى الشركة المساهمة، وهل يمكن إدراج تكلفة حصة المساهم الأجنبي في الاحتياطي النظامي في الشركة المساهمة ضمن التكلفة الأساسية للأسهم المراد بيعها لأغراض احتساب الأرباح الرأسمالية؟
المساهم الأجنبي بعد تاريخ سريان النظام الضريبي، وبالتالي فإن الأرباح الرأسمالية التي قد تنشأ من بيع هذه الأسهم لا تخضع للضريبة، في حين تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية التي قد تنشأ عن بيع الأسهم المتحصل عليها قبل تاريخ سريان النظام.
عملية رسملة الأرباح المبقاة وحصول المساهم الأجنبي على أسهم إضافية في البنك هي عبارة عن توزيع أرباح، لذلك تخضع هذه العملية التي تمت بعد سريان النظام لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%، بينما لا تخضع للضريبة العملية التي تمت قبل تاريخ سريان النظام.
وبالنسبة لتحديد الربح الخاضع للضريبة فقد نصت المادة (9) فقرة (أ) من النظام على أن الربح أو الخسارة المتحققة من التخلص من الأصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الأصل وأساس التكلفة له، كما نصت المادة (16) فقرة (7/ب) من اللائحة التنفيذية على أنه إذا كان الأصل المباع في حالة عدم وجود حسابات نظامية لدى البائع عبارة عن حصة في شركة أموال فيتم تحديد القيمة البيعية على أساس القيمة التعاقدية أو السوقية أو القيمة الدفترية أيها أكبر ويتم مقارنتها بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي، وعليه فإن الربح الرأسمالي الناتج عن عملية البيع هو الفرق بين القيمة البيعية وأساس التكلفة، وأساس التكلفة في هذه الحالة يمثل قيمة حصة المساهم الأجنبي عند بدء مساهمته في البنك مضافة إليها قيمة الأسهم الإضافية التي حصل عليها نتيجة رسملة الأرباح المبقاة قبل تاريخ سريان النظام الضريبي الجديد.
- هل يشترط توافر جميع الشروط الواردة في المادة (9) فقرة (3) من اللائحة التنفيذية لاعتبار الديون المعدومة من المصاريف جائزة الحسم؟
حتى يمكن اعتبار الديون المعدومة ضمن المصاريف جائزة الحسم فإنه لا بد من توافر جميع الشروط الواردة في الفقرة (3) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي.
- هل يجوز حسم مصاريف الأبحاث والتطوير المتكبدة خارج المملكة بدون تحميل أي ربح والتي يقوم بها المركز الرئيسي أو الشريك غير السعودي خارج المملكة ويوزعها وفقاً لمعادلة معينة على جميع فروعه في العالم ومنها فرعه في المملكة العربية السعودية؟
مصاريف الأبحاث والتطوير التي يجوز حسمها هي المصاريف المتكبدة داخل المملكة فقط طبقاً للفقرة (9) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام.
ما الطريقة المعتمدة في النظام الضريبي الجديد لاحتساب الاستهلاك، هل هي طريقة المعدل المتناقص أم طريقة القسط الثابت، وهل ما زال معمولاً بالزيادة البالغة 50 في المائة عند احتساب معدلات استهلاك الأصول التي تعمل وقتاً يزيد على ساعات نوبة العمل؟
قضت المادة الـ 17 من النظام الضريبي باتباع طريقة القسط المتناقص عند احتساب الاستهلاك، وأوضحت بالتفصيل كيفية احتساب قسط الاستهلاك السنوي المسموح بتحميله كمصروف جائز الحسم بما في ذلك الإضافات والاستبعادات التي تتم على الأصول. كما أن النظام الضريبي الجديد لا يسمح بتحميل المصاريف بنسب استهلاك إضافية تزيد على النسب المحددة في النظام حتى لو عملت الأصول وقتاً إضافياً يزيد على عدد ساعات نوبة العمل، ذلك أن نظام الاستهلاك الجديد يأخذ بنظام المجموعات وليس بنظام كل مفردة من مفردات الأصول على حدة كما كان عليه العمل في النظام السابق، كما أن الأخذ بالاستهلاك المعجل للأصول يغطي استخدام الأصول أكثر من وردية واحدة.
- هل يحق للمكلف المطالبة باعتماد فرق الاستهلاك إذا كان الاستهلاك السنوي بموجب الحسابات أقل من الاستهلاك السنوي بموجب النظام الضريبي الجديد وبالتالي تخفيض ربحه المحاسبي بالفرق؟
إذا كان الاستهلاك السنوي للمكلف بموجب الحسابات أقل من الاستهلاك السنوي بموجب أحكام النظام الضريبي الجديد، فإنه من حق المكلف أن يقدم إقراره حسب النسب النظامية الواردة في النظام الضريبي الجديد.