اللجنة الاستئنافية تؤيد احتساب الوعاء الزكوي على مكلف مقترض

اللجنة الاستئنافية تؤيد احتساب الوعاء الزكوي على مكلف مقترض

اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة في يوم الإثنين الموافق 9/3/1429هـ وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة رقم 21 لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعام 2003.
ودرست اللجنة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية

أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة المكلف بنسخة من قرارها رقم 21 لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (107/2/ص/ج) وتاريخ 15/6/1427هـ، وقدم المكلف استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1517/3) وتاريخ 13/7/1427هـ، كما قدم ضماناً بنكياً صادراً من بنك الرياض بمبلغ 375 ألف ريال لقاء الزكاة المستحقة عن عام 2003، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

موضوعيا

قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً) بتأييد المصلحة في إضافة القرض إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2003 وفقاً لحيثيات القرار.
واستأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن اللجنة الابتدائية لم تقبل تفاصيل المصروف الخاص بالقرض، وفي إجابة مندوب المكلف أثناء جلسة المناقشة عما إذا كان استئنافه مسبباً فأجاب أنه مسببٌ لرجوعه لقرار اللجنة الابتدائية، وبرجوع اللجنة إلى وجهة نظر المكلف المبينة في القرار الابتدائي تبين أنها تنص على «أن المكلف يعترض على إضافة القروض طويلة الأجل البالغة 15 مليون ريال إلى الوعاء الزكوي لعام 2003 بحجة أن الوعاء الزكوي عبارة عن حقوق الملكية التي حال عليها الحول مخصوماً منها صافي الأصول الثابتة (الأصول غير المتداولة) أي أن الوعاء الزكوي عبارة عن رأس المال العامل، وبما أن مبلغ القروض البالغ 15 مليون ريال مدرج ضمن الالتزامات المتداولة للشركة إذاً فهو مدرج ضمن الوعاء الزكوي للشركة وقيام المصلحة بإعادة إدراج مبلغ القروض للوعاء الزكوي يعني ازدواجية احتساب الزكاة الشرعية على هذا المبلغ . ووعد مندوب المكلف بتقديم الإجابة على ما طلبته اللجنة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الجلسة.
وبسؤال مندوبي المصلحة عما إذا كان لديهم أي إضافة أو تعليق على استئناف المكلف وما ذكره مندوب المكلف أثناء جلسة المناقشة أفادوا بأنهم متمسكون بوجهة نظرهم المبينة في القرار الابتدائي والتي تستند إلى الفتوى الشرعية رقم 22665 لعام 1424هـ التي تنص على «أن ما تأخذه الشركة من مال اقتراضاً تجب فيه الزكاة في حالتين: أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة وهذا ينطبق على حالة الشركة، وأن يستخدم (أي ينفق) في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر عرضا من عرض التجارة فتجب فيها الزكاة باعتبار ما آل إليه (أي من عروض التجارة) ويزكى (أي القرض) بتقييمه نهاية الحول حيث إن رصيده باق في حسابات وذمة الشركة لأنها لم تسدده عن ذمتها بعد وكلا الحالتين تجب فيها الزكاة.. الخ».
كما طلب مندوبو المصلحة إطلاعهم على المذكرة والمستندات التي وعد المكلف بتقديمها تأييداً لوجهة نظره.

رأي اللجنة

بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم إضافة القرض إلى وعائه الزكوي على اعتبار أنه مستخدم في تمويل رأس المال العامل وإضافته ضمن عناصر الوعاء الزكوي يؤدي إلى ازدواجية احتساب الزكاة على هذا المبلغ، في حين تتمسك المصلحة بوجهة نظرها المؤيدة بالقرار الابتدائي استناداً إلى الفتوى رقم 22665 لعام 1424هـ.
وترى اللجنة أن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كانت هناك علاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض، وبالنسبة للمُقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية للمقرض يعني أن هذا القرض يمثل ديناً على مليء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره ديناً مرجو الأداء. وبالنسبة للمقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز المالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد مصادر التمويل الأخرى شأنه شأن رأس المال إذا كان القرض طويل الأجل (ويقصد بالقرض طويل الأجل ذلك القرض الذي يبقى في ذمة المقرض لمدة عام مالي أو الدورة التجارية أيهما أطول) ويعامل معاملة القروض طويلة الأجل القروض قصيرة الأجل إذا استخدمت في تمويل أصول ثابتة وبالتالي يلزم إضافة هذه القروض إلى الوعاء الزكوي حتى ولو كان المقرض طرفاً ذا علاقة بالمقترض، ويعزز هذا الرأي نص فتوى هيئة كبار العلماء رقم 3077/2 وتاريخ 8/11/1426هـ والذي جاء فيه «إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالاً آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته».
وحيث إن مندوب المكلف أثناء جلسة المناقشة عند إجابته عن السؤال الذي طرحته اللجنة عليه حول استخدامات القرض أفاد بأن هذا القرض قد استخدم في تمويل رأس المال العامل ولم يستخدم إطلاقاً لشراء أو بناء أصول ثابتة، وقد طلبت اللجنة من مندوب المكلف تقديم مذكرة تفصيلية توضح أساس القرض وبيان الحركة التي طرأت عليه خلال الفترة والمستندات المثبتة لاستخدامه في تمويل رأس المال العامل وذلك خلال المهلة التي طلبها أثناء الجلسة، وقد انتهت هذه المهلة دون أن يقدم المستندات المطلوبة أو يطلب مهلة إضافية، وبناءً عليه ووفقاً للقاعدة الموضحة أعلاه ترى اللجنة أن القرض بالنسبة للمقترض يضاف ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمكلف سواء استخدم في تمويل أصول ثابتة أو متداولة شريطة حولان الحول لما تم استخدامه في تمويل أصول متداولة، ولذلك ترى اللجنة بالأغلبية رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي بإضافة القرض إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعام 2003.

القرار

قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية قبول الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة رقم (21) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية، فيما تم رفض استئناف المكلف موضوعيا وتأييد القرار الابتدائي بإضافة القرض إلى الوعاء الزكوي لعام 2003.

الأكثر قراءة