رصيد القرض وتذاكر السفر والإجازات تضاف للوعاء الزكوي إذا حال عليها الحول

رصيد القرض وتذاكر السفر والإجازات تضاف للوعاء الزكوي إذا حال عليها الحول

اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية في يوم الإثنين الموافق 16/3/1429هـ، وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم 27 لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على المكلف لعامي 2003م و 2004م.
ودرست اللجنة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة المكلف بنسخة من قرارها رقم 27 لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم 109/ص/ج/1 وتاريخ 7/7/1427هـ، وقدم المكلف استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1526/3) وتاريخ 2/8/1427هـ، كما قدم ضماناً بنكياً صادراً من بنك الرياض بمبلغ 2.193.231 ريالاً بتاريخ 3/6/1426هـ وضماناً آخر من البنك العربي الوطني بمبلغ 165.200 ريال بتاريخ 29/5/1426هـ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

الناحية الموضوعية
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانيا/1) بتأييد المصلحة بإضافة القروض القصيرة الأجل إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2003م و2004م بما في ذلك الجزء المستخدم في تمويل البضاعة (الموجودات المتداولة) لحولان الحول القمري على هذه القروض وهي في ملكية المكلف.
وقد استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل احتياجات رأس المال العامل لا يمكن إضافتها إلى الوعاء الزكوي لأن الموجودات المقابلة لها مثل الأرصدة المدينة والبضاعة.. إلخ غير مسموح بها كخصم من الوعاء الزكوي، إضافة إلى ذلك فإن مبلغ القرض قد تم إنفاقه في تمويل الموجودات المتداولة كالأرصدة المدينة والبضاعة على سبيل المثال، أي أنه لم يعد في حيازة الشركة، وفي هذا الشأن يسترشد المكلف بقرار اللجنة الابتدائية رقم 12 لسنة 1424هـ الذي نص على "فإن مقتضى التطبيق المحاسبي الصحيح لذلك هو عدم إضافة هذا الجزء للوعاء، لأن الجزء من القرض الذي مول رأس المال العامل إما أنه أنفق وبالتالي لم يبق في يد الشركة أو أنه ستنعكس نتيجته في قائمة الدخل (مثل مواد خام وبضاعة وما إلى ذلك) مما يعني خضوعه للزكاة ضمن نتيجة الأعمال . لذلك ترى اللجنة عدم إضافة الجزء المستخدم من القرض في تمويل رأس المال العامل لوعاء الزكاة"، كما ذكر أن اللجنة الاستئنافية قد نظرت هي الأخرى في قضية مماثلة وقضت بأن القروض التي يتم الحصول عليها لتمويل احتياجات رأس المال العامل للشركة لا يمكن إضافتها إلى الوعاء الزكوي.
وبسؤال ممثلي المصلحة عما إذا كان لديهم أي إضافة أو تعليق على ما ورد في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف أفادوا أن المصلحة تتمسك بوجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي، مسترشدين بقرار اللجنة الاستئنافية رقم 483 لعام 1425هـ.
وبرجوع اللجنة إلى وجهة نظر المصلحة المبينة في القرار الابتدائي، تبين أنها تنص على أن المبالغ المضافة للوعاء تمثل رصيد أول المدة لتلك القروض الظاهرة في قائمة المركز المالي على أساس التقويم الميلادي، مستبعداً منه ما تم سداده من تلك القروض حسب ما هو وارد في البيانات التحليلية لحركة تلك القروض خلال العام، وكشوفات حسابات البنك المؤيدة لتلك الحركة المقدمة من قبل المكلف وقد حال عليها الحول القمري المعول عليه في حساب الزكاة، وهذا ما أكده الخطاب الوزاري، وتم إضافة القروض للوعاء استناداً إلى مضمون الفتوى الشرعية رقم 22665 وتاريخ 15/4/1424هـ بما يعتد به فقهياً من إضافة المال المستفاد بالكامل إلى الوعاء بما في ذلك الجزء المستخدم في تمويل رأس المال العامل سواء كان في صورة قروض من صناديق حكومية أو بنوك تجارية أو من الشركاء، حيث تكون هذه الأموال مستغرقة في عناصر الأصول المتداولة أو الثابتة باعتبار ما آلت إليه منها مثل رأس المال الذي يضاف للوعاء في الوقت الذي يكون مستغرقاً في جانب الأصول سواء كانت متداولة أو ثابتة، وقد تأيد إجراء المصلحة بالقرارين الاستئنافيين رقم 293 لعام 1421 ورقم 583 لعام 1426هـ.

رأي اللجنة
بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين للجنة أن محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم إضافة القروض المستخدمة في تمويل رأس المال العامل على اعتبار أنها خرجت من ذمة الشركة وأنفقت في تمويل موجودات متداولة، في حين تتمسك المصلحة بما قضى به القرار الابتدائي من إضافة القروض إلى الوعاء الزكوي للمكلف بما في ذلك الجزء المستخدم في تمويل البضاعة (الموجودات المتداولة) لحولان الحول القمري على هذه القروض.
وترى اللجنة أن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كان هناك علاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض، فبالنسبة للمُقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية للمقرض يعني أن هذا القرض يمثل ديناً على ملء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة باعتباره ديناً مرجو الأداء.
وبالنسبة للمقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز المالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد مصادر التمويل الأخرى شأنه شأن رأس المال إذا كان القرض طويل الأجل (ويقصد بالقرض طويل الأجل ذلك القرض الذي يبقى في ذمة المقرض لمدة عام مالي أو الدورة التجارية أيهما أطول)، ويعامل معاملة القروض الطويلة الأجل القروض القصيرة الأجل إذا استخدمت في تمويل أصول ثابتة وبالتالي يلزم إضافة هذه القروض للوعاء الزكوي حتى لو كان المقرض طرفاً ذا علاقة بالمقترض، ويعزز هذا الرأي نص فتوى هيئة كبار العلماء رقم 3077/2 وتاريخ 8/11/1426هـ، الذي جاء فيه "إن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد لأن الدائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالاً آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته".
ووفقاً للقاعدة السابقة فإن القرض بالنسبة للمقترض يضاف ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمكلف سواءً استخدم في تمويل أصول ثابتة أو متداولة على أن يخصم من الوعاء ما يقابله من أصول ثابتة شريطة حولان الحول، وحيث إن القروض التي أضافتها المصلحة إلى الوعاء الزكوي للمكلف تمثل رصيد أول المدة الظاهرة في القوائم المالية مستبعداً منها ما تم سداده قبل تمام الحول القمري، ولأن المصلحة لم تنظر إلى رصيد نهاية العام حسب القوائم المالية للمكلف، وحيث إنه لا يمكن التفرقة بين عناصر القوائم المالية للمكلف وذلك باستخدام تواريخ متباينة لتلك العناصر وإنما تؤخذ بإجمالياتها ذلك أن القوائم المالية تعكس كل الأحداث التي تمت خلال العام المالي سواءً كان قمرياً أم شمسياً ولا يمكن إبراز أو إفراد حدث مالي بعينه واحتساب الزكاة عليه مفرداً فإما أن يؤخذ بالسنة القمرية لجميع العناصر أو السنة الشمسية لتلك العناصر مجتمعة عند احتساب الوعاء الزكوي، وبناءً عليه فإن اللجنة ترى إضافة رصيد القرض الذي حال عليه الحول وفقاً للقوائم المالية للمكلف.

الزكاة المستحقة
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/3) بتأييد المصلحة في إضافة مخصص الزكاة إلى الوعاء الزكوي لعامي 2003م و2004م.
وقد استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن رصيد الزكاة الشرعية المستحقة لا يمكن إضافته إلى الوعاء الزكوي لأن المبلغ المتعلق بالزكاة يتم تجنيب مخصص له على أساس سنوي ويتم سداده إلى المصلحة في السنة التالية عند تقديم الإقرار.
وبسؤال ممثلي المصلحة عما إذا كان لديهم إضافة أو تعليق على ما ورد بمذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف أفادوا أنهم يتمسكون بوجهة نظرهم الواردة في القرار الابتدائي . وبرجوع اللجنة إلى وجهة نظر المصلحة تبين أنها تنص على أن تلك المبالغ تمثل رصيد أول المدة الظاهر في قائمة المركز المالي، الذي يمثل ما تم تجنيبه من الأرباح من سنوات سابقة لمقابلة الزكاة مستبعداً منه ما تم سداده فعلاً خلال العام ومن ثم فإن تلك الأرصدة تمثل أرصدة مخصص الزكاة المدورة من سنوات سابقة لم يتم دفعها واستخدامها فعلاً وقد حال عليها الحول وبالتالي قامت المصلحة بإضافتها إلى الوعاء الزكوي تطبيقاً للبند أولاً فقرة (4) من تعميم المصلحة رقم 2/8443/1 وتاريخ 8/8/1392هـ.

وترى اللجنة أن المخصصات عبارة عن مبالغ يتم اقتطاعها من الأرباح لمواجهة مصاريف مستقبلية محتملة، ومثل هذه المخصصات إذا بقيت لدى الشركة وحال عليها الحول فتجب فيها الزكاة، وعليه ترى اللجنة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص .
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/4) بتأييد المصلحة في إضافة رصيد مصروفات تذاكر إجازات عاملين مستحقة إلى الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2003م و2004م.
وقد استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أنه وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومعايير المحاسبة الدولية فإن الشركة مطالبة بأن تقوم بانتظام باحتساب إجازات الموظفين وتذاكر سفرهم التي يستحقونها وفقاً لعقود عملهم . كما أن هذا الأمر مطلوب للتمشّى مع المفهوم المحاسبي الجوهري "مضاهاة التكاليف بالإيرادات". وعلى سبيل المثال فإن الموظف الذي يلتحق بالشركة في تموز (يوليو) يستحق إجازته عند إتمام فترة اثني عشر شهراً من الخدمة مع نهاية حزيران (يونيو) من السنة التالية وفي الوقت نفسه يستحق هذا الموظف تذكرة سفر . لذا تكون الشركة على سبيل المثال قد احتسبت الإجازة وتذكرة السفر لستة أشهر في السنة الأولى وتدفع هذه المزايا المحتسبة إلى الموظف في السنة التالية. وعليه فإن اللجنة تدرك أن المطلوبات المحتسبة فيما يتعلق براتب الإجازة وتذاكر السفر تختلف في طبيعتها عن المخصص العام، فضلاً عن أنه لم يتم قيدها في دفاتر الحسابات فترة أطول من اثني عشر شهراً . وإذا كانت الشركة مطالبة باتباع طريقة المصلحة لسداد الزكاة على مثل هذه الاستحقاقات ففي هذه الحالة لماذا لا تدفع الشركة الزكاة الشرعية على الأرباح، التي تم تحقيقها بالفعل من قبل الشركة أي الأساس النقدي بدلاً من احتساب المبيعات عند إتمامها بغض النظر عن التسلم الفعلي للمبالغ.
بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنة أن محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف عدم إضافة رواتب الإجازات وتذاكر السفر المستحقة إلى وعائه الزكوي على اعتبار أنها مبالغ مستحقة للموظفين كتعويض إجازات وتذاكر سفر لم يتم صرفها ولم يحل عليها الحول، إضافة إلى أنها تختلف في طبيعتها عن المخصصات، في حين ترى المصلحة أن هذه المبالغ عبارة عن مخصصات مجنبة لم يحن موعد تحققها وإنفاقها الفعلي مثلها في ذلك مثل مكافأة ترك الخدمة. وبدراسة اللجنة للموضوع واطلاعها على قواعد نظام العمل تبين أن هذه القواعد تقضي بعدم استحقاق العامل أجر الإجازة إلا في حال تمتعه بها أو انتهاء عقد العمل، لذا ترى اللجنة أن المبالغ المخصصة لمواجهة مصاريف رواتب الإجازات وتذاكر السفر التي أظهرتها الشركة ضمن المصاريف المستحقة في قائمة المركز المالي تعامل معاملة المخصصات، وبالتالي رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.

القرار
قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية قبول الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم 27 لعام 1427هـ من الناحية الشكلية، إضافة رصيد القرض للوعاء الزكوي الذي حال عليه الحول وفقاً للقوائم المالية للمكلف، كما رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بإضافة مخصص الزكاة للوعاء الزكوي للمكلف، كما رفض أيضا استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بإضافة مخصص تذاكر السفر والإجازات للوعاء الزكوي للمكلف.

الأكثر قراءة