المصلحة تقضي بإضافة مبلغ حساب جار دائن طويل الأجل للوعاء الزكوي
اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية يوم الإثنين الموافق 16/3/1429هـ للنظر في الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم (23) لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على المكلف لعام 1424هـ.
ودرست اللجنة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (23) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (87/ص/ج/1) وتاريخ 6/6/1427هـ، وقدم المكلف استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1504/3) وتاريخ 4/7/1427هـ، وقدم نسخة من الضمان البنكي المسلم أصله للمصلحة (فرع جده)، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً) بتأييد المصلحة في إضافة البند محل الاعتراض إلى الوعاء الزكوي لعام 1424هـ وحسم مقابله من الأصول الثابتة وفقاً لحيثيات القرار.
وقد استأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن اللجنة الابتدائية كيفت المبلغ محل الاعتراض ويبلغ 3.779.096 ريالاً بأنه حساب جار دائن طويل الأجل وبالتالي أيدت المصلحة بإضافته إلى الوعاء الزكوي وحسم ما يقابله من الأصول الثابتة البالغة 2.308.678 ريالاً، ولذلك أخضعت الفرق البالغ 1.470.418 ريالاً للزكاة.
وذكر المكلف أن المبلغ محل الاعتراض يعود إلى صاحب المصنع السابق الذي انقطعت صلته بالمصنع منذ تنازله عنه لصالح بموجب عقد التنازل المقدم للجنة صورة منه، وأن هذا المبلغ بتاريخ الميزانية غير موجود على الواقع حيث ظهر حساب جار لصاحب المصنع (الحالي) مدين بمبلغ 1.627.132 ريالاً، كما أنه لا توجد أي ديون طويلة الأجل على المصنع أو مطالبات من المالك السابق وهذا ما يؤكده عقد التنازل، وأنه على استعداد لتقديم إقرار شرعي من المالك السابق بذلك.
وأضاف المكلف أنه سواءً كان هذا المبلغ حسابا جاريا أو دينا طويل الأجل فقد تم إضافته إلى الوعاء الزكوي على أساس حسم ما يقابله من الأصول الثابتة وليس أقل منه، والمصنع لا توجد لديه أصول ثابتة بمقدار المبلغ محل الاعتراض مما نتج عنه زكاة قدرها 36.761 ريالاً، كما أنه لم يتم الأخذ في الحسبان باقي حقوق الملكية لصاحب المصنع الحالي لمقابلة الأصول الثابتة والتي من ضمنها رأس المال بمبلغ 710 آلاف ريال وتم الاكتفاء بحسم خسارة العام البالغة (407.676) ريالاً منه والمتبقي وقدره 302.324 ريالاً نتجت عنه زكاة قدرها (7.558) ريالاً ومجموع المبلغين هو مبلغ الزكاة المعترض عليه 44.391 ريالاً، وقد بلغت حقوق الملكية كما في 29/12/1424هـ (2.454.288) ريالاً وهي تزيد على قيمة الأصول الثابتة البالغة (2.308.678) ريالاً.
وبناءً عليه يطالب المكلف بعدم إضافة هذا البند إلى الوعاء الزكوي وبالتالي عدم حسم ما يقابله من أصول ثابتة، أو إضافته مع حسم ما يقابله تماماً أي حسم مبلغ 3.779.096 ريالاً كأصول ثابتة.
وبعد اطلاع مندوبي المصلحة على مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف أفادوا بخطابهم رقم 1159/3 وتاريخ 18/11/1428هـ بأن المحاسب القانوني للمكلف في خطابه رقم 153/2004 وتاريخ 13/7/1425هـ المرسل إلى مالية الباحه أفاد بأنه حصل خطأ في تبويب بعض بنود الميزانية حيث ظهر حساب جار باسم (المالك السابق) للمصنع وبإعادة تبويبه يظهر البند باسم دائنون بقيمة الأصول الثابتة المنقولة للمالك الجديد، وبحسب إفادة المحاسب القانوني فإن رصيد الحساب يعتبر ديناً في ذمة صاحب المصنع الجديد تم اقتراضه من المالك الأول في صورة أصول ثابتة ولكون الدين قد نشأ بتاريخ 16/9/1423هـ بعقد الاتفاق والتنازل بين الطرفين فإن ذلك يدل على أنه قرض وهذا القرض يعد من الخصوم طويلة الأجل وقد حال عليه الحول، والفتوى الشرعية رقم (22665) وتاريخ 15/4/1424هـ نصت على أن ما تأخذه الشركة من المال اقتراضاً من صناديق الاستثمارات أو غيرها إذا استخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيها الزكاة باعتبار ما آل إليه، ومعنى ذلك أن هذا القرض الذي استخدم في تمويل أصول ثابتة كما هو ظاهر في خطاب المحاسب القانوني يجب إضافته مقابل حسم ما يقابله من الأصول الثابتة. وحتى لو استخدم في تمويل النشاط الجاري للمصنع فإنه يخضع للزكاة طبقاً للفتوى أعلاه.
جاء رأي اللجنة على القوائم المالية للمكلف لعام 1424هـ وعلى اتفاقية التنازل الموقعة بتاريخ 16/8/1423هـ وعلى خطاب المحاسب القانوني رقم 153/2004 وتاريخ 13/7/1425هـ تبين للجنة أن القوائم المالية أظهرت ضمن حقوق الملكية مبلغ 3.779.096 ريالاً تحت بند جاري أحمد حسن جمعان الغامدي، وفي الإيضاح رقم 10 من تلك القوائم ظهر هذا المبلغ كرصيد دائن لمالك المصنع السابق، كما نصت الاتفاقية المشار إليها على «وقد رغب الطرف الأول في بيع المصنع للطرف الثاني وقَبِل الطرف الثاني كما قبل الطرف الأول التنازل بكل ما يحتويه المصنع من آلات ومعدات ولم يعد للطرف الأول أي مطالبة.. إلخ».
وتبين من خطاب المحاسب القانوني رقم 153/2004 تصريحه عن وجود خطأ في التبويب يتضمن إعادة تبويب الحساب الجاري لصحب المصنع إلى دائنون بقيمة الأصول الثابتة المنقولة للمالك الجديد.
وترى اللجنة أن هذا البند سواءً تم اعتباره حساباً جارياً دائناً أو دائنون فإنه يعد أحد مصادر التمويل والتي تعتبر عنصراً من عناصر الوعاء الزكوي الموجبة , وكون هذا المبلغ قد مول جزءا من الأصول الثابتة والتي قامت المصلحة بخصمها من الوعاء الزكوي فإن المبلغ المتبقي من هذا التمويل ومقدراه 1.470.418 ريالاً يكون قد مول أصولاً متداولة ومصادر التمويل بغض النظر عن تسميتها متى ما حال عليها الحول فإنها تضاف ضمن عناصر الوعاء الزكوي الموجبة, مما ترى معه اللجنة رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.
وقررت اللجنة الاستئنافية الضريبية قبول الاستئناف المقدم من مصنع (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم 23 لعام 1427هـ من الناحية الشكلية، ورفض استئناف المكلف من ناحية موضوعية وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في إضافة البند محل الاستئناف إلى الوعاء الزكوي للمكلف.