المسح على خمر النساء

ويجوز المسح على خمر النساء وهو ما تغطي به المرأة رأسها قياسا على عمامة الرجل إذ المشقة موجودة في كليهما إذا كان الخمار مدارا تحت حلوقهن, لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ذكره ابن المنذر وروى الإمام أحمد عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم, الأمر بالمسح على الخمار ولفظ سعيد بن منصور على النصيف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في خمر النساء: من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم, أن المسح لا يكون إلا من الحدث الأصغر وهو الذي يوجب الوضوء, أما الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل فيجب فيه نزع الخف والجورب والعمامة والخمار, فعن صفوان بن عسال قال "أمرنا رسول الله, صلى الله عليه وسلم, إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم" أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وغيره.
وإن نزع عمامته بعد المسح عليها بطلت طهارته ولا يؤثر الانكشاف اليسير أو زوال العمامة عن الهامة, لأن ذلك مما جرت به العادة ويمسح أكثر العمامة وإن مسح الكل فلا حرج, وهذا مبني على اشتراط الطهارة لصحة المسح على العمامة, وعلى القول بعدم اشتراط الطهارة لصحة المسح على العمامة, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لا ترد هذه المسألة. وفي الخف يمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه يدل عليه حديث علي, رضي الله عنه, قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه, وقد رأيت رسول الله, صلى الله عليه وسلم, يمسح أعلى الخف" أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص فيبتدئ بالمسح من أصابع رجله إلى ساقه وقد وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنه يمسح بأصابعه مفرقة حتى يعم المسح.

الأكثر قراءة

المزيد من مقالات الرأي