مصلحة الزكاة ترد على الحميد: الإعفاءات الضريبية مقننة بقرارات مجلس الوزراء
تهدي مصلحة الزكاة والدخل ممثلة بإدارة العلاقات العامة أطيب تحياتها وتقديرها لسعادتكم ولأسرة التحرير.
ورد في جريدتكم الموقرة يوم الأحد 8/7/1431هـ الموافق 20/6/2010م بالعدد 6096 مقال للدكتور عبد الرحمن الحميد بعنوان (الإعفاء الضريبي) وقد أورد الكاتب في مقالته منح الشركات التي تقوم بتوظيف الشباب السعودي إعفاءات ضريبية.
لذا ومن باب التواصل معكم .. أورد التوضيح التالي حول النقطة التي أشار إليها الكاتب، حيث تبنت المملكة إعفاء الشركات المستثمرة في بعض مناطق المملكة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 359 وتاريخ 26/11/1429هـ، حيث نصت اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2106 وتاريخ 25/7/1430هـ أن يكون المشروع مقاما في إحدى المناطق التالية (حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف) بما في ذلك المدن الاقتصادية أو المناطق الصناعية المقامة في تلك المناطق.
ونصت الفقرة ثالثا على منح ميزة الخصم الضريبي لتدريب وتوظيف السعوديين على النحو التالي (تمنح ميزة الخصم الضريبي بنسبة 50 في المائة من تكاليف التدريب السنوية للسعوديين وإذا بقي من الضريبة ما يمكن خصمه بعد حسم ميزة التدريب تمنح ميزة الخصم الضريبي لتوظيف السعوديين بنسبة 50 في المائة من تكاليف الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين).
ونصت الفقرة الرابعة، يشترط لتطبيق الخصم الضريبي الذي يمنح للمشروع كحافز لتدريب السعوديين توافر الآتي:
ألا يقل عدد من يوظف من السعوديين في المشروع في السنة الضريبية عن خمسة وأن تكون وظائفهم من الوظائف الفنية أو الإدارية الأساسية وأن لا تقل مدة العقد لكل منهم عن سنة.
أن يكون مقر عمل الموظف ومكان ممارسة نشاطه في المنطقة المقام فيها المشروع.
أن تكون جهة التدريب معتمدة من الجهات المعنية سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
وفي الختام يسر مصلحة الزكاة والدخل أن تستقبل آراءكم واقتراحاتكم والرد عليها بكل شفافية وترحب بسعادتكم لزيارة المصلحة للوقوف على حقائق المعلومات.