فرض على «مجوس هجر» دفع المال مقابل حفظ حقوقهم
تطرق الحميدي إلى: ''لحادث نصارى نجران، وفد نصارى نجران على النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ فيهم السيد والعاقب كانوا ثلاثة عشر رجلاً، وناظرهم النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ في شأن المسيح ـــ عليه الصلاة والسلام ـــ ونزلت فيهم ـــ كما يقول ابن القيم ـــ 60 آية من صدر سورة آل عمران وفيها الدعوة للمباهلة، '' ... تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ...''، فلم يباهلوه عرفوا أنه نبي حق. وقال بعض منهم لا تباهلوه فلو باهلتموه لهلكنا، فأعطاهم النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ عقدا وكتب في العقد ـــ ونص العقد هذا والعهد موجود في رواية ابن سعد في السير ـــ أنه يؤمنهم النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ على ممتلكاتهم وعلى مزارعهم في بلادهم، هناك في نجران وعلى مِدرَاسِهم ـــ وهو بيت عبادتهم ـــ وعلى أمورهم. وتوفي النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ هذا موضع الشاهد ـــ وهم على حالهم''.
وأضاف: ''كذلك مجوس هجر ـــ وهذا مهم جداً ـــ لتكتمل مسألة مهمة حتى لا يقول قائل أنتم صادرتم حديث ''أخرجوا المشركين''، فهذا الحديث له جزئيته وله مكانه، بمعنى أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. لم يسوغ النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ بناء على حكم الله أن يكون للمشركين في أرض العرب ولاية وأرض يحكمونها وسلطة كما كانوا عليه في الجاهلية''.
وأشار إلى أنه: ''بحسب عقد الذمة ما يدخلون هكذا من إمام المسلمين أو أفراد الأمة لمصالح فهذا مستمر حتى بعد ممات النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ ودليل ذلك مجوس هجر التي تسمى اليوم الأحساء كان يسكنها المجوس، بعث لهم النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ الصحابي العلاء بن الحضرمي فدعاهم للإسلام، فأسلم رئيسهم وهو المسمى أبا المنذر بن ساوه ورفض بقيتهم، فعاملهم النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ فأقرهم على أن يدفعوا شيئاً من المال مقابل حفظ حقوقهم وصيانة المسلمين لهم واستمروا في عهد أبي بكر، بدليل حديث جابر قال: قال أبو بكر الصديق لما ولي الخلافة: من كان له عندي النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ عِدة ـــ أي موعد ـــ فليأتنا، فجاء جابر إلى أبي بكر، فقال: النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ وعدني فقال أن لو قد جاء مال هجر أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وحثا بيديه الشريفتين ثلاث حثيات فلم يأت مالها حتى توفي النبي ـــ صلى الله عليه وسلم. فحثا له أبو بكر الصديق من هذا المال وقال خذ مثله ـــ أي مرتين''.