انطلاقة تبحث عن مرونة قانونية
> على الرغم من بدء العمل المصرفي المطابق للشريعة في سريلانكا منذ 1997 إلا أن الشكل القانوني لتلك العمليات لم يظهر بشكل واضح إلا في عام 2005 بالتعديلات التي أجريت على القانون رقم 30 لسنة 1988 لتقنين عمل المؤسسات المالية الإسلامية.
ولا توجد إشارات محددة للعمل المصرفي الإسلامي سوى التوجيهات التي وضعها قسم الإشراف في البنك المركزي. كما أنه لا يوجد تعريف للمصرفية الإسلامية، إلا أن هناك عنصرين من عناصر تلك الصناعة تم عرضهما في التشريع المشار إليه:
الأول: إيصال الأموال للاستثمار في عمليات المضاربة، والعنصر الآخر هو عمليات البيع والشراء، والشراء والبيع مرة أخرى اعتماداً على الدفع المؤجل.
ويعبر العنصر الأول عن عقود المضاربة والمشاركة، بينما يعبر الآخر عن صيغ المرابحة والمشاركة المتناقصة وبيع السلم. كما تتفق مع العنصر الثاني أنواع بيوع مثيرة للجدل الفقهي مثل البيع بثمن مؤجل وبيع العينة.
ويرى الخبراء أنه لا بد أن يكون هناك نوع من المرونة عند وضع التعاملات المتفقة مع الشريعة في إطار تشريعي، وذلك حتى يتسنى التعامل مع تلك الصناعة بشكل أكثر إيجابية في المستقبل لاستيعاب ما يستجد من صيغ.
ويقترح البعض أن يُسنّ قانون خاص بالتمويل الإسلامي يكون تابعاً لقانون العمل المصرفي بحيث يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بالمنتجات المالية المتفقة مع الشريعة. وليس هذا أمراً مبالغاً فيه، ذلك أن تلك الصناعة متجددة وفيها من الابتكار الكثير، فضلاً عن كونها تنمو بسرعة قياسية. ومن وجهة نظر القائمين على العملية التنظيمية فإن التعقيدات القانونية من شأنها أن تكون حجر عثرة أمام نمو تلك الصناعة. وعلى الرغم من التعديلات التي تمت على قانون العمل المصرفي، إلا أن هناك عديدا من صيغ التمويل الإسلامي لا تجد لنفسها مكاناً في السوق السريلانكية، حيث إن تعديلات القانون لم تتطرق إليها.
وقد وضع البنك المركزي في اعتباره نقطتين عند وضع إطار عمل للتمويل الإسلامي: الأولى هي تعريف الودائع في قانون العمل المصرفي بحيث تتضمن الأموال التي يتم الحصول عليها لمصلحة أعمال المصرفية الإسلامية. والنقطة الأخرى هي إصدار توجيهات بإنشاء نوافذ إسلامية أو حتى بنوك إسلامية بحتة. وتحتاج مؤسسات النوافذ الإسلامية إلى دفاتر حسابات منفصلة عن تلك الخاصة بالمؤسسات الأم التقليدية.
ويرى الخبير Suapi Shaffaii أنه من الخطأ أن تصنف الأموال التي تم الحصول عليها أو استثمارها من خلال أعمال المصرفية الإسلامية تحت تعريف الودائع بحسب مفهوم البنوك التقليدية. ويوضح أن المصرفية الإسلامية تشتمل على نوعين من التعاملات: أعمال التجزئة، وأعمال الاستثمار. ويقع الأول في نطاق تعريف الودائع بينما يبقى الآخر بمنأى عنه. ولا توجد ضمانات في حالة حسابات الاستثمار بل تتم من خلال الاتفاق المبرم مسبقاً بين البنك وعملائه.