استفسارات
متى يبدأ سريان تطبيق المادة (68) من نظام ضريبة الدخل الخاصة بضريبة الاستقطاع؟
يبدأ سريان تطبيق ضريبة الاستقطاع اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام الضريبي الجديد في 13/6/1425هـ الموافق 30/7/2004م على المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة في أو بعد تاريخ نفاذ النظام الجديد لغير المقيم الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة.
هل تخضع المبالغ المدفوعة لغير المقيم ولديه منشأة دائمة في المملكة لأحكام ضريبة الاستقطاع؟
المبالغ المدفوعة لغير المقيم ولديه منشأة دائمة في المملكة ينطبق عليها ما ورد في الفقرة (و) من المادة (68) من النظام الضريبي التي تنص على أنه ( إذا كان المبلغ المشار إليه في هذه المادة مسدداً إلى غير مقيم يمارس العمل في المملكة من خلال منشأة دائمة، وأن هذا المبلغ المسدد له يرتبط بشكل مباشر بالعمل الذي تمارسه المنشأة الدائمة يحتسب هذا المبلغ في تحديد الوعاء الضريبي لغير المقيم )، وعليه فلا تخضع هذه المبالغ لضريبة الاستقطاع، ويجب عليه التصريح عن هذه المبالغ ضمن إقرار المنشأة الدائمة المملوكة له.
هل تخضع الشركات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي غير مقيمة في المملكة لضريبة الاستقطاع أم لا؟
وفقاً للمادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من اللائحة التنفيذية فإنه عند دفع أي مبالغ من مصدر في المملكة من قبل مقيم في المملكة لشركة غير مقيمة في المملكة ( سواء كانت خليجية أو غير خليجية ) فإن المبالغ المدفوعة تخضع لضريبة الاستقطاع، ويتم تحديد سعر الضريبة حسب نوع الخدمة المقدمة وفقاً لما هو محدد في النظام واللائحة.
هل تطبق ضريبة الاستقطاع على الشركات غير المقيمة المسجلة خارج المملكة والتي تعمل داخل المملكة عن طريق وكيل؟
إذا كان الوكيل غير مستقل ويتمتع بأي من الصلاحيات الآتية:
أ - إجراء المفاوضات نيابة عن غير المقيم.
ب - إبرام العقود نيابة عن غير المقيم.
ج - أن يكون لديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة عن غير المقيم.
الشركة غير المقيمة في هذه الحالة يعتبر أن لها منشأة دائمة في المملكة وينطبق عليها ما ينطبق على المكلف المقيم من أحكام ضريبية، كما ينطبق ذلك على شركات التأمين غير المقيمة التي تعمل من خلال وكيل حتى لو لم يصرح للوكيل بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن شركة التأمين المقيمة.
أما إذا كان الوكيل – الذي تمارس الشركة غير المقيمة النشاط من خلاله – مستقلاً ولم تكن له أي من الصلاحيات المشار إليها أعلاه، فإن الشركة غير المقيمة في هذه الحالة تخضع لضريبة الاستقطاع وفقاً لأنواع الدفعات والأسعار المحددة في المادة ( 68 ) من النظام والمادة ( 63 ) من اللائحة التنفيذية.