رفض استئناف مكلف وتأييد القرار الابتدائي بالربط الزكوي

رفض استئناف مكلف وتأييد القرار الابتدائي بالربط الزكوي

اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية في يوم الإثنين الموافق 22/4/1429هـ وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم (22) لعام 1427هـ بشأن الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على المكلف لعام 1423هـ.
ودرست اللجنة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المكلف، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:

الناحية الشكلية
أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة المكلف بنسخة من قرارها رقم (22) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (85/2/ص/ ج/1) وتاريخ 16/5/1427هـ، وقدم المكلف استئنافه المقيد لدى هذه اللجنة برقم (1581/3) وتاريخ 9/10/1427هـ، كما قدم ما يفيد سداد الزكاة المستحقة عليه لعام 1423هـ البالغة 94.885 ريال بالشيك رقم 2/743322 وتاريخ 14/8/2006م المسحوب على بنك الرياض وحول تاريخ تسلمه للقرار الابتدائي رقم (22) لعام 1427هـ قدم المكلف بناءً على طلب اللجنة ضمن خطابه المؤرخ في 7/3/1429هـ المستندات التي توضح تاريخ تسلم القرار المذكور، وبرجوع اللجنة إلى هذه المستندات تبين لها أن المكلف تسلم القرار رقم (22) لعام 1427هـ بتاريخ 28/6/1427هـ وذلك عن طريق الفاكس، وقدم استئنافه وسلمه للمصلحة (فرع مكة المكرمة) بتاريخ 21/7/1427هـ، إلا أن الفرع رد عليه بتاريخ 19/8/1427هـ وأبلغه بأن يقدم الاستئناف إلى اللجنة الاستئنافية مباشرة ، فقام المكلف بتسليم استئنافه إلى البريد بتاريخ 14/9/1427هـ، وقيد لدى اللجنة الاستئنافية برقم 1581/3 وتاريخ 9/10/1427هـ، كما تبين أن المصلحة بخطابها رقم 1/983/4 وتاريخ 13/2/1428هـ أبلغت اللجنة الابتدائية الأولى في جدة بأن المكلف لم يتسلم القرار الابتدائي رقم (22) لعام 1427هـ المرسل إليه من اللجنة الابتدائية عن طريق البريد وطلبت منها إعادة إرساله للمكلف فأرسلت اللجنة الابتدائية القرار المشار إليه للمكلف بخطابها رقم 49/ص/ج/1 وتاريخ 16/3/1428هـ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.

الناحية الموضوعية
قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (أولاً) بعدم قبول اعتراض المكلف على الربط الزكوي عن عام 1423هـ من الناحية الشكلية لتقديمه بعد الأجل المقرر نظاماً وبالتالي عدم مناقشته من الناحية الموضوعية.
واستأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن اللجنة الابتدائية اعتبرت مرض صاحب المؤسسة وسفره للعلاج سببا غير مقنع، ومبررا غير مقبول يمكن أن يحول دون تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية، وذكر أن تاريخ تسلمه للربط هو 23/2/1425هـ وأن الاعتراض قدم بتاريخ 19/5/1425هـ متأخراً شهرا وأربعة أيام عن المهلة النظامية، وقدم تعزيزاً لوجهة نظره رفق خطابه المؤرخ في 7/3/1429هـ صورة من التقارير الطبية وجواز السفر، مؤكداً أن التأخير حدث بسبب مرض صاحب المؤسسة وسفره خارج البلاد للعلاج، وذكر أن الضوابط التي حددها قرار وزير المالية رقم 32/961 لعام 1418هـ تقضي بقبول اعتراضه من الناحية الشكلية خاصة أن المؤسسة لها حق من الناحية الموضوعية وذلك أن مبلغ الحساب البنكي الدائن لم يحل عليه الحول وبالتالي لا يجوز من الناحية الشرعية إخضاعه للزكاة.

رأي اللجنة
بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المكلف قبول اعتراضه على الربط الزكوي لعام 1423هـ المعروض على اللجنة الابتدائية الأولى في جدة من الناحية الشكلية استناداً للقرار الوزاري رقم 32/961 لعام 1418هـ على أساس أن مرض (المكلف) وسفره للعلاج يعد سبباً مقبولاً لتأخره في تقديم اعتراضه، إضافة إلى أحقية المؤسسة في الاعتراض من الناحية الموضوعية، في حين تتمسك المصلحة برفض الاعتراض من الناحية الشكلية باعتباره مقدما بعد انتهاء الأجل المقرر نظاماً.
وبعد اطلاع اللجنة على البيانات المقدمة تبين لها أن المكلف تسلم الربط الزكوي لعام 1423هـ بتاريخ 23/2/1425هـ وقدم اعتراضه بتاريخ 19/5/1425هـ أي بتاريخ لاحق للمهلة النظامية المحددة للاعتراض، وحيث إن اللجنة الابتدائية بموجب ما لديها من صلاحيات بقبول الاعتراض في حالة التأخر عن المهلة النظامية وفقاً للقرار الوزاري رقم 32/961 وتاريخ 22/4/1418هـ لم تقتنع بتوافر شروط قبول الاعتراض من الناحية الشكلية، وباطلاع هذه اللجنة على تلك الشروط وما قدمه المكلف من مبررات ومستندات في استئنافه فإنها ترى بالأغلبية رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.

القرار
قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية قبول الاستئناف المقدم من (المكلف) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى في جدة رقم 22 لعام 1427هـ من الناحية الشكلية، كما تم رفض استئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص.

الأكثر قراءة