استفسارات
هل تطبق ضريبة الاستقطاع على توزيعات الأرباح التي تحققها الاستثمارات الأجنبية والتي كانت تتمتع بإعفاءات ضريبية، وما الأساس النظامي لذلك؟
نعم، تخضع توزيعات الأرباح التي تحققها الاستثمارات الأجنبية التي كانت تتمتع بإعفاءات ضريبية لضريبة الاستقطاع استناداً إلى أن نظام ضريبة الدخل الجديد قد ميز في المعاملة بين المشروع المستثمر (الشركة) وبين الشركاء فيه وفقاً لما نصت عليه الفقرات (أ) من المادة الثانية و(أ) من المادة السادسة و(أ) من المادة السابعة من النظام، كما أن نظام استثمار رأس المال الأجنبي السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 2/2/1399هـ قد ميز أيضاً في المعاملة بين المشروع المستثمر وبين الشركاء فيه فربط الإعفاء المقرر بالفقرة (ب) من المادة السابعة من نظام الاستثمار في المشروع المستثمر كشخصية اعتبارية مستقلة وليس بالشريك، وعليه فإن الإعفاء الضريبي يتعلق بالأرباح التي حققها المشروع عن حصص الشركاء غير السعوديين فيه وهي التي يخضعها النظام الضريبي الجديد للضريبة بنسبة 20 في المائة والتي يستمر إعفاؤها من الضريبة حتى انتهاء فترة الإعفاء المقررة دون أن يمتد ذلك إلى الأرباح الموزعة على الشركاء بصفتهم أشخاصاً اعتباريين مستقلين عن المشروع المستثمر وهو شركة الأموال المقيمة.
ولأن توزيعات الأرباح وفقاً لما تنص عليه الفقرة (أ/6) من المادة الخامسة من النظام الضريبي تعد أحد مصادر الدخل التي تخضع للضريبة ، وأن الفقرة (1) من المادة الثالثة والستين من اللائحة قد حددت سعر الضريبة على هذه الأرباح بنسبة 5 في المائة، وأكدت الفقرة (6/ج) منها على أنه لا يمنع خضوع الشركة الموزِّعة لضريبة الدخل من فرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ الموزَّعة، لذلك فإن الضريبة على وعاء شركة الأموال المقيمة كشخصية اعتبارية مستقلة ليس له علاقة بالضريبة المتوجبة على الشركاء فيها بصفتهم أشخاصاً غير مقيمين تحصلوا على دخل آخر من مصدر في المملكة بغض النظر عن إعفاء حصتهم في الشركة المقيمة من الضريبة أو عدم إعفائهم منها.
ما مدى خضوع توزيعات الأرباح في صورة عينية للشريك غير المقيم لضريبة الاستقطاع ؟
أي توزيع من شركة مقيمة إلى شريك أو مساهم غير مقيم يخضع لضريبة الاستقطاع سواءً كان التوزيع عينيا أو نقديا.
هل تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين لضريبة الاستقطاع وبأي نسبة؟
وفقاً للفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية فإن هذه المكافآت لا تعتبر من المصاريف جائزة الحسم لأنها تمثل توزيعاً للربح وليس تكليفاً عليه ، كما أنها لا تدخل ضمن مفهوم أتعاب الإدارة الواردة في المادة الثالثة والستين من اللائحة فقرة (2)، لهذا فإنها تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5 في المائة باعتبارها أرباحاً موزعة للشركاء.