رفض استئناف «المصلحة» وتأييد قرار بحسم الخسائر المرحلة من أرباح «المكلف»
اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة في يوم الإثنين الموافق 14/5/1429هـ؛ وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة، رقم 38 لعام 1427هـ، بشأن الربط الضريبي الذي أجرته المصلحة على شركة المكلف لعام 2002م.
ودرست اللجنة القرار الابتدائي المستأنف، وما جاء في مذكرة الاستئناف المقدمة من المصلحة، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي:
من الناحية الشكلية: أخطرت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة المصلحة بنسخة من قرارها رقم (38) لعام 1427هـ بموجب الخطاب رقم (178/2/ص ج) وتاريخ 27/10/1427هـ، وقدمت المصلحة استئنافها وقيد لدى هذه اللجنة برقم (1608/3) وتاريخ 18/11/1427هـ، وبذلك يكون الاستئناف المقدم من المصلحة مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظامية، مستوفياً الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل.
ومن الناحية الموضوعية: قضى قرار اللجنة الابتدائية في البند (ثانياً/1) بتأييد المكلف في عدم إعادة فتح الربط لعام 2002م وفقاً لحيثيات القرار.
وقد استأنفت المصلحة هذا البند من القرار، فذكرت أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (3) 1421هـ وتاريخ 5/1/1421هـ الموافق 10/4/2000م صدر قرار وزير المالية رقم 1/398 وتاريخ 25/2/1421هـ متضمناً ضوابط ترحيل الخسائر لسنوات قادمة دون تحديد مدة معينة، وكان من ضمن هذه الضوابط تطبيق ذلك على السنوات المالية التي تنتهي بتواريخ تالية لصدور قرار مجلس الوزراء، ثم صدر القرار الوزاري رقم 1729 وتاريخ 11/8/1424هـ متضمنا ''أنه يجب أن لا تتجاوز الخسائر المرحلة المسموح بحسمها في سنة ضريبية نسبة 25 في المائة من الأرباح المحققة خلال تلك السنة وترحيل الرصيد المتبقي من الخسائر المرحلة للسنوات التالية''، ''وأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره''، وهو ما أكد عليه تعميم المصلحة رقم 1211/9 وتاريخ 2/3/1425هـ في البند (7) منه بأن يتم التطبيق على السنوات الضريبية التي لم يصبح الربط نهائياً عليها بعد تاريخ القرار، وحيث إن القرار الوزاري القاضي بحسم الخسائر المرحلة في حدود 25 في المائة قد صدر بتاريخ 19/8/1424هـ والربط الأصلي على عام 2002م تم بتاريخ 18/9/1424هـ، أي بتاريخ لاحق للقرار المشار إليه فإن الربط عن هذا العام يخضع لمقتضى القرار الوزاري المذكور، وهو ما تم تداركه في إعادة فتح الربط بتاريخ 16/3/1426هـ بما يتفق مع النظام؛ وذلك لاتفاقه مع البند (ثانياً/1) من القرار الوزاري رقم 2555 لعام 1417هـ الذي أعطى المصلحة حق إعادة فتح الربط خلال خمس سنوات من تاريخ حصول ''المكلف'' على شهادة نهائية نتيجة لقبول المكلف أو باستنفاذه كافة طرق الاعتراض أيهما أبعد في حال تم الربط بخلاف المستحق نتيجة خطأ في تطبيق النصوص النظامية.
ولأن ''المكلف'' لم يحضر جلسة المناقشة، ولم يقدم رداً على الاستئناف المقدم من المصلحة لذلك رجعت اللجنة إلى وجهة نظره الموضحة في القرار الابتدائي، فتبين أنها تنص على مطالبة ''المكلف'' بحسم كامل الخسائر المرحلة استناداً إلى القرار الوزاري رقم 1/398 وتاريخ 25/2/1421هـ، الذي أجاز ترحيل الخسائر للأعوام التالية ولم يحدد نسبة لحسم الخسائر المرحلة من الربح المحقق للسنة، وأن تقديم القوائم المالية والإقرار الزكوي الضريبي لعام 2002م ودفع المستحق بموجبه تم في الموعد المقرر نظاماً وفقاً لما هو معمول به من قبل المصلحة، وتم الربط بموجب خطاب المصلحة رقم 18/9421/2/1 وتاريخ 18/9/1424هـ، كما أن تعميم المصلحة رقم 3866/9 وتاريخ 3/9/1424هـ جاء بعد تقديم القوائم المالية والإقرار لعام 2002م، وبالتالي لا ينبغي تطبيقه بأثر رجعي. وأضاف ''المكلف'' أن هذا التعميم ظل مثار استفسار وجدل من قبل المكلفين عامة حتى صدر تعميم المصلحة رقم 1211/9 وتاريخ 2/3/1425هـ، حيث جاء في الفقرة (7) منه أن يطبق القرار الوزاري رقم 1729 على السنوات التي لم يصبح الربط نهائياً فيها ويرى ''المكلف'' أنه حتى هذا التاريخ كان قد تم تقديم القوائم المالية والإقرار الزكوي الضريبي لعام 2002م وسداد ما هو مستحق بموجبه.
وجاء رأي اللجنة بعد الاطلاع على القرار الابتدائي، وعلى الاستئناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين أن محور الاستئناف يكمن في طلب المصلحة إعادة فتح الربط الضريبي لعام 2002م تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 2555 لعام 1417هـ على اعتبار أن الربط الأصلي على عام 2002م تم بخلاف ما نص عليه القرار الوزاري رقم 1729 وتاريخ 11/8/1424هـ، في حين يتمسك المكلف بعدم أحقية المصلحة إعادة فتح ربط عام 2002م، وذلك لأن تقديمه للإقرار الزكوي الضريبي لعام 2002م تم قبل صدور القرار الوزاري رقم 1729 وتاريخ 11/8/1424هـ.
وبعد دراسة اللجنة للموضوع واطلاعها على قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 5/1/1421هـ القاضي بالموافقة على مبدأ ترحيل الخسائر لسنوات قادمة، دون تحديد مدة معينة، وكذلك قراري وزِير المالية رقم 1/398 وتاريخ 25/2/1421هـ، ورقم 1729وتاريخ 11/8/1424هـ، اللذين حددا الضوابط اللازمة لتنفيذ وتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 1421هـ، فإن اللجنة ترى أن مبدأ ترحيل الخسائر يطبّق مباشرة على الخسائر المتحققة في السنوات المالية التي تلي صدور قرار مجلس الوزراء ويكون ذلك في السنة المالية التالية لتحقق تلك الخسائر وليس تاريخ الربط . وحيث إن القوائم المالية للـ ''المكلف'' متعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31/12/2002م والتي يحكمها قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 5/1/1421هـ الموافق 10/4/2000م، ولأن الربط الأصلي لعام 2002م يتفق مع ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 1421هـ، فإن اللجنة ترى عدم أحقية المصلحة في إعادة فتح الربط لعام 2002م، وبالتالي رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بعدم إعادة فتح الربط لعام 2002م.
وقررت اللجنة الاستئنافية الضريبية قبول الاستئناف المقدم من المصلحة على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية في جدة رقم (38) لعام 1427هـ من الناحية الشكلية، وفي الموضوع رفض استئناف المصلحة وتأييد القرار الابتدائي فيما قضى به بحسم الخسائر المرحلة من أرباح عام 2002م.