حظر تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين قبيل إعلان القوائم المالية
حددت هيئة السوق المالية فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة في سوق المال بناء على المادة (33) من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن الهيئة. وتنص المادة الثالثة والثلاثون من لائحة قواعد التسجيل والإدراج: لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة المصدر أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أي أوراق مالية للمصدر خلال الفترات الآتية:
1 ـــ فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي حتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للمصدر.
2 ـــ فترة 20 يوما قبل انتهاء السنة المالية حتى تاريخ الإعلان المبدئي للنتائج السنوية للمصدر، أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للمصدر، أيهما أقصر.
ووفق ذلك، فإن الشركات التي تنتهي فترتها المالية السنوية في الحادي والثلاثين من آذار (مارس) 2011، تبدأ فترة الحظر من تاريخ الخامس من الشهر نفسه وتنتهي بتاريخ نشر الإعلان المبدئي للنتائج السنوية أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للشركة.
أما الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في الحادي والثلاثين من آذار (مارس) 2011،
فتبدأ فترة الحظر من التاسع عشر من الشهر نفسه وتنتهي بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة.
وبالنسبة للشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في الثلاثين من ربيع الأول 1432هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق الخامس من آذار (مارس) 2011، تبدأ فترة الحظر من السابع عشر من ربيع الأول 1432هـ الموافق العشرين من شباط (فبراير) 2011، وتنتهي بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة.
والشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية، وتنتهي فترتها المالية السنوية في الثلاثين من ربيع الآخر 1432هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق الرابع من نيسان (أبريل) 2011، تبدأ فترة الحظر من الثالث من ربيع الآخر 1432هـ الموافق الثامن من آذار (مارس) 2011 وتنتهي بتاريخ نشر الإعلان المبدئي للنتائج السنوية أو الإعلان النهائي للنتائج السنوية للشركة.