27 مادة تنظم نشاط صناديق الاستثمار العقاري
تعمل صناديق الاستثمار العقاري المرخصة من هيئة السوق المالية في السوق المحلية وفقا لأحكام لائحة صناديق الاستثمار العقاري، التي أصدرتها الهيئة في إطار تعزيز الاستثمار المؤسسي والآمن في السوق العقارية.
وتقع اللائحة في 27 مادة ويمكن مطالعتها كاملة على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية. وتضع اللائحة متطلبات الترخيص للصندوق الاستثماري العقاري التي من بينها: أن يكون مقدم الطلب الذي يرغب في الحصول على موافقة الهيئة على طرح وحدات صندوق استثماري عقاري، شخصا مرخصا له من الهيئة بممارسة أعمال الإدارة. ويجب أن يتضمن الطلب جملة من المعلومات من بينها، تفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير الصندوق ووصف لعملية اتخاذ قرارات الاستثمار من قبل مدير الصندوق واسم أي شخص مشترك في تلك القرارات ووظيفته، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للصندوق.
وتوضح اللائحة (المادة السادسة) أن صناديق الاستثمار العقاري من النوع المقفل وتعمل وفقا للأغراض الآتية:
- التطوير الأولي ثم البيع: ويكون ذلك بتملك أرض خام ثم تطويرها وتقسيمها إلى أراض سكنية أو تجارية ومن ثم بيعها وإنهاء الصندوق.
- التطوير الإنشائي ثم البيع: ويكون ذلك بتملك أرض خام أو مطورة من أجل إنشاء وحدات سكنية أو تجارية عليها ومن ثم بيعها وإنهاء الصندوق.
- التطوير الأولي أو الإنشائي بهدف التأجير لمدة زمنية محددة ومن ثم البيع وإنهاء الصندوق. ويجوز إنشاء أنواع أو أغراض أخرى من الصناديق غير ما ذكر سابقا بعد توافر ما تراه الهيئة من الشروط والمتطلبات.
ويشرف على الصندوق الاستثماري العقاري المرخص، مجلس إدارة يعينه مدير الصندوق بعد موافقة الهيئة، وتعقد اجتماعات المجلس وتدار وفقا للقواعد التي تصدرها الهيئة، ويجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاء مستقلين وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن اثنين. ويجب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات عن أي تغير في مجلس إدارة الصندوق، ويجوز للهيئة أن تصدر قرارا مسببا باستبعاد جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، إذا رأت في ذلك مصلحة لمالكي الوحدات.
وتحدد الهيئة ثماني مهام لمجلس إدارة الصندوق الاستثماري العقاري، من بينها: التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالك الوحدات وفقا لشروط الصندوق وأحكامه، والموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الموافقة على عقود التطوير، وعقد الحفظ، وعقد التسويق، والتثمين.
كما تشمل مهام المجلس: الموافقة على تعيين المحاسب القانوني للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق، والموافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها. ويجب أن يجتمع المجلس ما لا يقل عن مرتين سنويا مع مسؤول المطابقة والالتزام لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه، للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح والأنظمة المتبعة.
وتحدد المادة العاشرة من اللائحة متطلبات أصول الصندوق، حيث يجب أن يتوافر في أصول الصندوق الشروط الآتية:
أ ــ أن تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة بموجب صكوك شرعية سارية المفعول، ثابتة سلامتها، بموجب إفادة من الجهة التي أصدرتها.
ب ــ أن تكون عقارات الصندوق محل المشروع موافقا على تخطيطها أو بنائها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة.
ج ــ تقديم تقرير المثمن للعقار.
د ــ تسجيل صك ملكية العقار وفقا لأي من الآتي: باسم مدير الصندوق أو شركة تابعة لها، باسم طرف آخر مع التهميش على الصك.