4 حالات تلزم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الإفصاحَ عن ملكياتهم وملكيات ذويهم في الشركات المدرجة
أكدت هيئة السوق المالية حرصها على تفعيل الإفصاح والعدالة في تعاملات السوق المالية وحماية المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص بين المتعاملين كافة. وفي هذا الإطار، وفرت الهيئة الآليات اللازمة لاستيفاء أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وكبار التنفيذيين متطلبات هيئة السوق المالية للإفصاح عن تعاملاتهم في أسهم الشركات المدرجة، وكذلك التزامهم عدمَ التداول خلال فترات الحظر التي نصت عليها لوائح الهيئة التنفيذية.
وبحسب تعليمات هيئة السوق المالية التي تقضي بالتزام أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين في ما يخص تملكهم للأسهم والأوراق المالية، فقد حُددت الهيئة أربع حالات يلتزم فيها أعضاء مجالس إدارات الشركات وكبار المديرين التنفيذيين؛ الحالة الأولى عند التعيين، والثانية عند التملك، والثالثة عند حدوث تغير في حصص الملكية، أما الحالة الرابعة فعند تغير الهدف من التملك.
وأوضحت الهيئة في دليل التزامات أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين المتعلقة بملكية الأسهم عددا من الإجراءات التي يجب على أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين في شركات المساهمة المدرجة التزامها في أوقات محددة تتوافق مع تشريعات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وبيّنت الفترات التي لا يجوز لهم خلالها التعامل في الأوراق المالية. ومن هذه الإجراءات، أنه يجب على الأعضاء والمديرين التنفيذيين عند تعيينهم في الشركة إشعار الهيئة والشركة بما يملكونه أو لهم مصلحة فيه من حقوق أسهم أو أدوات دين في تلك الشركة أو أيٌّ من تابعيهم (أفراد عائلاتهم)، كذلك يجب الإشعار عندما يمتلك العضو أو أحد كبار التنفيذيين في شركة ما أو تكون له مصلحة في أيّ حقوق أسهم أو أدوات دين في تلك الشركة أو لأيّ فرد من عائلته، إلى جانب الإشعار عند حدوث تغير في حصص الملكية بنسبة (50 في المائة) أو أكثر مما يملكه عضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو أيُّ من تابعيه أو مما له مصلحة فيه من الشركة بنسبة (1 في المائة) أو أكثر من أسهم أو أدوات دين تلك الشركة أيهما أقل. ويجب الإشعار في حال تغير هدف التملك الذي سبق أن أفصح عنه العضو أو أحد كبار المديرين التنفيذيين.
ونصّت المادة الـ 30 من قواعد التسجيل والإدراج على أنه يجب على الشخص ذي العلاقة بالحدث أن يشعر المُصدر والهيئة في نهاية يوم التداول الذي تحقق فيه أيٌّ من حالات الإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم في الشركة عندما يصبح الشخص مالكا أو له مصلحة في ما نسبته (5 في المائة) أو أكثر من أيّ فئة من فئات الأسهم ذات الأحقية في التصويت أو أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وكذلك عند حدوث زيادة أو نقص في ملكية أو مصلحة الشخص بنسبة (1 في المائة) أو أكثر من أسهم أو أدوات دين ذلك المصدر (الشركة)، ومثل ذلك عندما يصبح عضو مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين للشركة مالكا أو له مصلحة في أيّ حقوق أسهم أو أدوات دين تلك الشركة أو أيٍّ من تابعيه.
وتشترط الفقرة (أ) من المادة الـ 30 من قواعد التسجيل والإدراج على عضو مجلس الإدارة أو أيٍّ من كبار التنفيذيين في الشركة فور تعيينه إشعارَ الهيئة من خلال ملء نموذج إفصاح 7 وإرساله إلى الهيئة والشركة، متضمنا اسم الشركة وعدد وفئة الأسهم التي يمتلكها أو له مصلحة فيها، والنسبة الإجمالية للأسهم أو أدوات الدين التي يمتلكها أو له مصلحة فيها وتاريخ امتلاك تلك النسبة، وعند حساب العدد الإجمالي للأسهم التي للشخص مصلحة فيها يُعدّ الشخص ذا مصلحة في أيّ أسهم يملكها أو يسيطر عليها زوج المستفيد أو أولاده القصّر أو شركة يسيطر عليها ذلك الشخص (بأن يملك ما نسبته 30 في المائة من حق التصويت أو أكثر، أو عندما تكون الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها يتصرفون عادة بناءً على توجيهات ذلك الشخص) أو أيُّ أشخاص آخرين اتفق معهم للحصول على مصلحة في أسهم الشركة. وعلى العضو أو أحد كبار التنفيذيين تحديد الغرض من التملك (قصير الأجل أم طويل الأجل، إلى جانب تحديد مصدر التمويل أهو تمويل من شخص آخر أم قرض أم مصدر آخر؟).
وبحسب المادة الـ 33 من لائحة قواعد التسجيل والإدراج، التي تختصّ بحظر تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركات وكبار التنفيذيين ربع السنوية والسنوية، فإنه لا يجوز لهم البيع أو الشراء خلال فترة عشرة أيام عمل قبل انتهاء الربع السنوي وحتى تاريخ إعلان النتائج المالية ربع السنوية للشركة. كذلك حظرت المادة على أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة البيع أو الشراء خلال فترة 20 يوم عمل قبل انتهاء السنة المالية وحتى تاريخ إعلان النتائج المالية السنوية الأولية أو النهائية للشركة.