تعزيز مبادئ الحوكمة في شركات التأمين التعاوني يحقق التطبيق الأمثل للمقاصد التكافلية
دعا متخصصون وباحثون في مجال التأمين التعاوني، شركات التكافل إلى اتباع أنجع الطرق في التسويق والإدارة والاستثمار؛ لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الفائض التأميني، وكذلك مراعاة متطلبات وقواعد حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والجهات الرقابية ذات الصلة في كل بلد، وإصدار اللوائح الداخلية التي تحقق ذلك.
كما أكدوا أهمية رفع كفاءة إدارة العملية التأمينية في شركات التأمين التعاوني لتحقيق أفضل النتائج لحساب المشتركين، بما في ذلك مراعاة أحدث الوسائل المطورة علميا للتنبؤ بالخسائر، وتخفيض مخاطر السيولة والملاءة المتعلقة بحساب التأمين.
جاء ذلك خلال الملتقى الثالث للتأمين التعاوني في الرياض، الذي عُقد بتنظيم من الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وحضر المؤتمر عدد من العلماء والباحثين والمسؤولين في مجال التأمين التعاوني الإسلامي من داخل السعودية وخارجها.
وحث المؤتمر شركات التأمين التعاوني على الالتزام بشروط التأهيل والخبرة والممارسة والاستقلالية بشأن المهن الحرة المرتبطة بصناعة التأمين، ويتأكد ذلك في التأمين التعاوني؛ درءا لشبهة التعدي أو التفريط، إضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات التأمينية المقدمة بما يحقق رضا العملاء، وإتاحة جميع المعلومات والبيانات التي تساعد الباحثين على الارتقاء بصناعة التأمين.
وناقش المؤتمر تطبيقات الفائض والعجز في صندوق التأمين، حيث أكد الدكتور علي القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن العجز في صندوق التأمين التكافلي يمكن أن يعالج من خلال قيام الشركة المساهمة التي هي وكيلة عن الصندوق بإقراضه قرضا حسنا بما يحتاج إليه، ثم تسترده دون زيادة خلال الفترة أو الفترات التي يستطيع الصندوق رد القرض فيها، ويمكن أن يحل محل الإقراض بدائل أخرى، كأن يتم تمويل الصندوق بأحد عقود التمويل من مرابحة أو وكالة بالاستثمار، وذلك بأن تلتزم الشركة من خلال وعد بترتيب عقد من عقود التمويل في حالة عجز الصندوق، إلا أن الوعد بالإقراض من الناحية المقاصدية أفضل من هذا البديل، ذلك بحسب القره داغي.
وأشار إلى بديل آخر وهو الرجوع إلى المشتركين في حالة العجز، وهو الأصل في التأمين التعاوني التبادلي، حيث هم شركاء يتحملون آثار الصندوق بالكامل، أو أن يتم ترتيب صندوق آخر خاص بين شركات التأمين التكافلي لمثل هذه الحالات، أو قيام طرف ثالث بهذا الضمان، أو الاتفاق مع معيد التأمين بتحمل مخاطر العجز.
كما اعتبر الدكتور أحمد السعد، أستاذ قسم الفقه وأصوله في جامعة اليرموك في الأردن، وجود الفائض التأميني من السمات الفارقة للتأمين التعاوني عن التأمين التقليدي، ويمكن تكييف الفائض إما على الالتزام بالتبرع أو المناهدة أو الوقف، وأضاف أن شركات التأمين التعاوني تستطيع التصرف في الفائض التأميني إما بالتوزيع حسب ما تراه الشركة أو بالإطفاء أو الرصد، كما يجوز استثمار الفائض لحسابات المشتركين على أساس الوكالة بأجر، أو المضاربة على حصة من الربح.
وأضاف السعد: إن الفائض يُوزع بطرق عدة، منها توزيعه على جميع المشتركين بنسبة اشتراكهم، ولا فرق بين مشترك استحق تعويضا أو لم يأخذ شيئا، والطريقة الأخرى أن يُوزع الفائض على من لم يُعوض في حادثة مهما كانت نسبة التعويض، أو أن يُوزع على حملة الوثائق بعد حسم التعويضات المدفوعة لهم خلال الفترة المالية، فيُنظر في نسبة التعويض إلى نسبة الفائض، ويوزع الفائض التأميني على المشاركين كل بنسبة اشتراكه بعد خصم التعويضات، فإذا كان ما دفع له أكبر من نصيبه في فائض التأمين ففي هذه الحالة لا يستحق شيئاً.
وأشار السعد إلى أن هذه الطرق كلها اجتهادية وجائزة ما دام النظام قد نص عليها ودخل المشاركون على أساسها، وللهيئة الشرعية أن تحدد أيَّ طريقة ولو لم تكن وفق الطرق السابقة، مراعية تحقيق العدالة ومقصد المشاركين في التأمين الإسلامي، ومن دخل من المشتركين ودفع ما عليه ثم خرج لأي سبب قبل توزيع الفائض، فإنه لا يستحق شيئا من الفائض؛ لأنه لم يعد مشاركا.
وفي استثمار الفائض التأميني، تقدِّر شركات التأمين التعاونية - بحسب السعد - احتياجات سوق التأمين من السيولة؛ لمواجهة مختلف التعويضات المحتملة والناتجة من منتجات التأمين، وما زاد على ذلك من أقساط التأمين يتم استثماره بهدف تعظيم إيرادات الشركة وتعزيز مركزها المالي، ومن أهم سبل استثمار الفائض التأميني استثماره في صندوق المخاطر أو في حساب الاحتياطات الفنية على أساس المضاربة أو الوكالة بأجر معلوم، أو استثماره في حساب وجوه الخير قبل توزيعه على أساس المضاربة أو الوكالة بأجر معلوم، أما الفائض التأميني المخصص للتوزيع فإن نصيب كل مشترك يصبح ملكا خاصا به يدخل في حسابه الخاص في الشركة، ولا يجوز استثمار شيء منه إلا بإذن صاحبه.
وحول مشاركة المساهمين في الفائض التأميني، قال الدكتور السيد حامد حسن محمد، مدير عام الشركة التعاونية للتأمين في السودان: إن مشاركة المساهمين في الفائض التأميني وفقا للصيغ المطبقة حاليا لا تتسق مع أحكام الشريعة، مضيفا أنه يُمكن تبني آلية شرعية تتحقق بموجبها مشاركة المساهمين في الفائض التأميني عبر صيغة الجَعَالة، على أن تكون هذه المشاركة بهدف استحقاق الجعل بعد التأكد من المسوغات الشرعية التي تجوِّز مشاركة المساهمين في الفائض التأميني.
وأضاف محمد: إن المساهمين لا يستحقون شيئا من الفائض التأميني على الأصوب؛ لأنه ناتج مما تبقى من أقساط التأمين وعوائد القدر المستثمر من أقساط التأمين، وليس رأس المال الذي دفعه المساهمون؛ ولأن أي جزء متبقٍ من أقساط التأمين وعوائد استثمار القدر المتاح منها يخصان المشتركين وحدهم.
ولتطبيق المعيار المقترح عبر صيغة الجَعَالة اقترح محمد شروطا لذلك، أهمها أن تكون الحصة المخصصة للمساهمين من الفائض على شكل سهم من الفائض القابل للتوزيع بعد خصم المخصصات والاحتياطيات الفنية ومخصص الزكاة، وألا تتجاوز نسبة الحصة الثلاثة أعشار وثلث العشر، وأن تحدد النسبة بواسطة مراقب التأمين، حيث يحدد النسبة المعنية بواسطة الأجهزة الرقابية التي تخضع له أعمال وأنشطة هيئة الرقابة على التأمين منفردة أو مجتمعة.
وفي محور آخر، ناقش المؤتمر عددا من التجارب التطبيقية للتأمين التعاوني، حيث طرح الدكتور أكرم لال الدين والدكتور سعيد بوهراوة، من الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية في ماليزيا، ورقة بحثية حول التجربة الماليزية في سوق التكافل، وأشار الباحثان إلى أن الدعم الحكومي، ولا سيما دعم البنك المركزي لصناعة التكافل كان من أهم عوامل تقدم هذا القطاع في ماليزيا، حيث وضعت الحكومة الخطة الأساسية للصناعة المالية المكونة من خطة استراتيجية لمدة عشر سنوات من عام 2001 إلى عام 2010؛ لتعزيز الصناعة المالية المتناولة لصناعة التكافل، كما قامت بتحييد بعض الضرائب وإعفاء بعضها الآخر لفترة زمنية مرضية للشركات التي توفر خدمات التكافل.
كما أسهم في إنجاح قطاع التكافل الماليزي وضوح الإطار القانوني والمتمثل في وضع إطار كلي لتحرك شركات التكافل عبر قانون التكافل لعام 1984، وإصدار أدلة إرشادية لجملة من المنتجات المالية التكافلية، ووضع دليل للحوكمة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتأسيس مجلس استشاري شرعي تابع للبنك المركزي يُمثل المرجعية الشرعية عند النزاع في قضايا المعاملات المالية الإسلامية، كما تم تأسيس لجنة للمواءمة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، وتأسيس قسم في القضاء مكلف بالفصل في قضايا المصارف الإسلامية والتكافل، وتأسيس المركز الإقليمي للتحكيم في النزاعات المالية الإسلامية، وإلزام المحامين المشاركين في صياغة عقود المصارف الإسلامية والتكافل بالحصول على شهادة في المالية الإسلامية.
واتخذت ماليزيا كذلك - بحسب الباحثان - خطوات نوعية لتأمين البنية التحتية للتكافل الإسلامية، وذلك من خلال تأسيس قسم الصيرفة الإسلامية والتكافل ضمن أقسام البنك المركزي الماليزي، وتعيين رسمي لأحد نواب محافظ البنك المركزي لمتابعة أعمال المصارف الإسلامية والتكافل، وتأسيس هيئة للرقابة الشرعية تضم جملة من علماء الشريعة لإصدار الفتاوى وتسطير الأدلة الإرشادية للمنتجات المالية الإسلامية.
وتناول الدكتور بلعزوز بن علي والدكتور حمدي معمر، من جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف في الجزائر، دراسة التجربة التكافلية الجزائرية من خلال شركة سلامة للتأمين التعاوني، وتناولت الدكتورة هناء الحنيطي، من جامعة عمّان العربية للدراسات العربية، تجربة شركة التأمين الإسلامية في الأردن، كما تناول الدكتور محمد شريف بشير، من جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية في بروناي دار السلام، تقويم تجربة التأمين التكافلي في السلطنة.
وفي جانب أعمال التأمين التعاوني وإدارة عملياته، تحدث الدكتور عبد الحفيظ أوسكين والدكتور خيرة زينب بوسماحة، من جامعة وهران في الجزائر، عن الضوابط الأخلاقية والقانونية للمهن الحرة المتعلقة بالتأمين التعاوني، وأوضحا هذه المهن بأنها التي تتدخل بشكل أو بآخر في العملية التأمينية، وسميت بالحرة لعدم تبعيتها لأي جهة خاصة أو عامة، وتضم كلا من الوسطاء والوكلاء، واستشاريي التأمين، وخبراء معاينة ومقدري الخسائر، وإخصائيي تسوية المطالبات التأمينية، والخبراء الاكتواريين.
وأشار الباحثان إلى أخلاقيات وضوابط عمل أصحاب المهن الحرة، والمتمثلة في استقلال الخبير بمعزل عن أي تأثير قد يؤثر في قراره، والحياد والعدل وعدم التأثر بأطراف القضية واحترام مبادئ المساواة والمواجهة وحقوق الدفاع، إضافة إلى اللباقة والأمانة، والإخلاص والشهادة بالحق.
وفي المخالفات الجنائية، أشار الباحثان إلى جملة من المخالفات التي قد يقترفها الاكتواريون ومختلف الخبراء المشتغلين في حقل التأمين، ومنها تزوير التوقيعات، وتعديل طلبات التغطية، والتواطؤ، والتدليس عند تقويم مقدار التعويض، وقبول الرشوة، وإفشاء السر المهني.
وأوصى الباحثان بأهمية اهتمام السلطات الإشرافية والمسؤولة بتنظيم المهن الحرة المرتبطة بالتأمين في الدول العربية، عبر وضع آليات لتطويرها مع مراجعة التشريعات؛ تماشيا مع زمن العولمة، والاستعداد للمنافسة العالمية دون الإخلال بالمبادئ الأخلاقية التي يزخر بها الرصيد المعرفي والحضاري الإسلامي، كما تظهر أهمية بناء علاقة تعاونية مع الجهات المهنية في الوطن العربي من جهة والمنظمات والمؤسسات المهنية الإقليمية والدولية من جهة أخرى، وضرورة تشكيل منظمات وطنية بفروعها الإقليمية على نمط تنظيمات الأطباء والمحامين، وأوصى الباحثان كذلك بضرورة أن يتولى منح تراخيص مزاولة المهنة لجهة مهنية بدلا من جهات حكومية، مع تصنيف الرخص الممنوحة للمهنيين إلى درجات مختلفة حسب المؤهلات العلمية والخبرات المهنية.
كما تحدث الدكتور حامد الخواجة، الأستاذ في كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الطائف، عن دور التأمين التعاوني في التقليل من أخطار التأمين في ظل الفكر الاكتواري، وقدم في ذلك دراسة تحليلية على سوق التأمين السعودية، حيث أوضح أن الدقة في تقدير الخسائر المتوقعة لسوق التأمين التعاوني السعودي لا سيما التأمين العام، مهمة في تحديد قيمة الاشتراك الذي يدفعه العضو، وتتضح أهمية تقدير معدلات الخسارة المستقبلية في أنها تستخدم في تحليل وتتبع الأرباح وقيمة الاشتراك في شركات التأمين، كما أن التنبؤ بمعدلات الخسارة بالغ الأهمية لشركات التأمين؛ لما له من التأثير في القرارات المهمة التي تتخذها الشركة، كتقدير قيمة الاشتراك، وتحديد حد الاحتفاظ لشركة التأمين للقيام بعملية إعادة التأمين.
وبعد دراسة تحليلية توصل الخواجة إلى العديد من النتائج حول طبيعة سوق التأمين السعودي حسب البيانات المنشورة والمتاحة، وذلك من خلال المؤشرات الاقتصادية والتأمينية عن المملكة، منها وضع شركات التأمين السعودية، وإجمالي أقساط التأمين المكتتب بها، وعمق سوق التأمين من إجمالي الناتج المحلي، وكثافة سوق التأمين.
وأوصى شركات التأمين السعودية باستخدام نموذج البيزي في عملية التنبؤ بمعدلات الخسارة، حيث يؤدي إلى نتائج دقيقة ويساعد على دقة عمليتي الاكتتاب والتسعير على القائمين على صناعة التأمين في السعودية، كما ينبغي على القائمين بإدارة ومراقبة التأمين الاهتمام بالوعي التأميني لدى المواطنين، وإبراز أهمية دور التأمين في الاقتصاد الوطني.
من جانبها، اعتبرت الدكتورة رانية العلاونة، من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، أن حالات الخطر الخاصة بالتأمين التعاوني تتمثل في أخطار العجز في صندوق المشتركين عند دفع تعويضات الخسائر، والأخطار الناتجة من الاختلافات الفقهية في أقساط التأمين المتبرع منها.
وأوردت في هذا الصدد عددا من الاقتراحات لإدارة مخاطر التأمين التعاوني الإسلامي، منها تقديم المساهمين قرضا حسنا من حسابهم يتم سداده من صافي فائض التأمين في السنوات المقبلة، وإعادة التأمين لدى شركات تأمين أخرى لتوفير السيولة، واستخدام منتجات الفائض التأميني في تغذية الصناديق عند حالة العجز عن الدفع، والتبرعات والهبة من المشتركين عند العجز، واقتراح تكييف فقهي بديل يدخل ضمن يد الأمانة ويد الضمانة.
وفي محور استشراف مستقبل التأمين التعاوني، أوضح الدكتور محمد زيدان، أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة الشلف في الجزائر، أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة في شركات التأمين التعاوني، وأوصى بضرورة التزام هذه الشركات بإرساء وتعزيز الإفصاح والشفافية وحماية أصحاب المصالح، والالتزام بالاعتبارات الأخلاقية التي قررتها الشريعة الإسلامية في ممارسة الأنشطة التأمينية باعتبارها أهم أسس الحوكمة، وضرورة توافر مجالس الإدارات على المعرفة والخبرة في المجالات المالية والتمويلية والمحاسبية والشرعية، وتعزيز الفصل بين السلطات والوظائف المتعارضة لضمان آليات واضحة لتحمل المسؤولية والمساءلة، ودعوة الحكومات في العالمين العربي والإسلامي إلى الإسراع في إصلاح الأنظمة والتشريعات التي تحكم أعمال التأمين التعاوني، وضرورة إنشاء هيئة حكومية مستقلة تشرف وتراقب أنشطة شركات التأمين التعاوني.
وقال زيدان: رغم أن مبادئ ومعايير الحوكمة الصادرة عن كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة بازل، موجه لكل الشركات والمؤسسات التي تدار من قبل مجالس إدارتها نيابة عن المساهمين، إلا أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية فضَّل إصدار معيار مستقل لحوكمة المؤسسات المالية الإسلامية، بما فيها شركات التأمين التعاوني، يأخذ في الاعتبار ما صدر من معايير دولية ويضيف عليها بعض المعايير التي تتناسب مع خصوصية عمل المؤسسات المالية الإسلامية، حيث أصدر في كانون الأول (ديسمبر) 2006 المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.
كما تهدف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى إرساء مبادئ الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية، ومن بينها شركات التأمين، من خلال إعداد وإصدار معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتفسيرها للتوفيق بين الممارسات المحاسبية وإجراءات المراجعة، وإعداد وإصدار ومراجعة وتعديل البيانات الإرشادية الخاصة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية وتعزيز دور المراجعة.
وأشار زيدان إلى عدد من إجراءات الارتقاء بمقاييس ومعايير الحوكمة لتحقيق التطبيق الأمثل للمقاصد التكافلية في شركات التأمين التعاوني، ومنها اتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وتبني إرشادات مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة فيما يتعلق بالتأمين المتوافق مع مقتضيات الشريعة، وتعزيز قدرة منطقة الشرق الأوسط في مجال بناء الكفاءات فيما يتعلق بالمديرين وأعضاء المكاتب الشرعية ومستويات الإدارة العليا، والارتقاء بمقاييس الإفصاح والشفافية.