مختص: نظام مراقبة «شركات التأمين التعاونية» تجاري في مضمونه

مختص: نظام مراقبة «شركات التأمين التعاونية» تجاري في مضمونه

قال مختص في التأمين، أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لا يعدو كونه تعاونيا في اسمه وتجاريا في مضمونه وجوهره، وأن ممارسات شركات التأمين التجاري في السعودية ربما كانت أكثر وضوحا من ممارسات شركات التأمين التعاوني.

وقال الدكتور محمد الجرف، رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى لـ''الاقتصادية'' على هامش الملتقى الثالث للتأمين التعاوني: إن ظهور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ألزم الشركات بالعمل وفق نظام التأمين التعاوني، ووفق وثيقة تأمين موحدة، ونظام تأسيس موحد للشركات، حيث تتشابه شركات التأمين السعودية في منتجاتها وتتماثل في وثائق التأمين الصادرة عنها، وإن الاختلاف الوحيد بينها في سرعة الإجراءات المتبعة من قبل الشركة عند التعاقد والحصول على المطالبات، وأضاف أن تأخر ظهور هذا النظام ربما كان أحد عوائق تطور قطاع التأمين بعامة والتأمين التعاوني خاصة، وقد ألقى هذا النظام الضوء على عدد من القضايا التي تهم قطاع التأمين، لكنه لم يكن في مستوى أنظمة بعض الدول من حيث الشمول والوضوح، فلا يزال هناك العديد من القضايا التي لم يتحدث عنها النظام، والعديد من القضايا التي تحدث عنها النظام بشيء من عدم الوضوح.

وأضاف الجرف: إن ظهور أول شركة تأمين إسلامية بصيغة التأمين التعاوني كان في عام 1976 عبر تأسيس شركة التأمين الإسلامية في السودان، وأعقبها في العام نفسه الشركة الإسلامية العربية للتأمين ''إياك'' في دبي، وقد دخلت الشركتان إلى المملكة من خلال وكيلين لهما، ولم يكن هناك أي نظام تأمين ينظم عمل هاتين الشركتين وغيرهما من شركات التأمين التجاري القائمة. ثم ظهرت الشركة الوطنية للتأمين التعاوني وفق صيغة التأمين التعاوني كأول شركة تأمين سعودية، والتي كانت حكومية بالكامل في أواسط التسعينيات، ولم يكن هناك أيضا أي نظام ينظم عمل هذه الشركات.

وتجاوزت شركات التأمين المرخص لها بالعمل في السعودية أكثر من 30 شركة، وهي تعمل - بحسب الجرف - وفق نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، حيث يمنح مؤسسة النقد العربي السعودي حق مراقبة هذه الشركات، ويُعطى شركات التأمين قدرا كبيرا من عدم الاستقلال في اتخاذ القرار، حيث تتماثل وثائق التأمين التعاوني الصادرة عن تلك الشركات؛ لأنها ملزمة بتطبيق نموذج واحد صادر عن مؤسسة النقد، كما تتماثل أنظمتها الأساس وعقود تأسيسها؛ لأنها ملزمة أيضا بنظام أساس وعقد تأسيس صادرين عن مؤسسة النقد، وبالتالي فإن وثائق وعقود التأسيس وأنظمة هذه الشركات تعد تطبيقا عمليا لمواد الأنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص.

واعتبر الجرف أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، وكذلك وثائق هيئات التأمين لا تعكس ما يُفترض أن يكون عليه التأمين في الفكر الإسلامي من حيث اعتماده على التبرع، وإنما يعكس مفهوم التأمين الوضعي من حيث قيامه على المعاوضة، حيث يُلزم النظام شركات التأمين بالعمل وفقا لصيغة التأمين التعاوني دون النص على أن القسط مدفوع على سبيل التبرع، كما أكد قانون المراقبة أن كلا من قسط التأمين ومبلغ التأمين سبب في وجود الآخر وأثر مترتب على وجوده في الوقت نفسه، ما يثبت دخول التأمين عبر هذا القانون في باب المعاوضات، وكذلك فإن عقود هيئات التأمين المعاصرة بالنظر إلى علاقة حامل وثيقة بعينه بباقي حملة الوثائق ممثلين بالهيئة؛ عقد معاوضة مالية فيها غرر فاحش، كما أن توزيع الفائض لا يعكس ما يجب أن يتم في الفكر التعاوني.

وقال: إن شركات التأمين التعاوني تتمتع بهيئات رقابة شرعية لكل منها تقريبا، إلا أن وجود هذه الهيئات لا يعني ضرورة شرعية عقود وتعاملات الشركة، كما لا توجد هيئة رقابة شرعية مشتركة لتلك الشركات، وهيئة رقابة شرعية خاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي، الأمر الذي قد يمثل عائقا آخر أمام صناعة التأمين في السعودية. وتعد الوثيقة الموحدة التي أقرها النظام بحسب الجرف تكرارا للوثائق الصادرة عن التعاونية للتأمين قبل ظهور النظام، كما يعد النظام الأساس الموحد الذي صدر به النظام تكرارا أيضا إلى حد كبير للنظام الأساس لتلك الشركة.

وبمقارنة وضع سوق التأمين السعودية بنظيره الماليزي، اعتبر الجرف أن سوق التأمين الماليزية قد سبقت سوق التأمين السعودية تنظيما، حيث صدر قانون التأمين التكافلي في ماليزيا في عام 1984، أي قبل نظيره السعودي بأكثر من 20 عاما، كما يوجد لدى البنك المركزي الماليزي هيئة شرعية تعد مرجعية لشركات التكافل العاملة في ذلك السوق، الأمر الذي تفتقر إليه السوق السعودية، علما بوجود 11 تأمينا تكافليا، وأربع شركات إعادة تكافل ماليزية، مقابل نحو 35 شركة تأمين وإعادة تأمين تعاوني سعودية، الأمر الذي يمكن أن يجعل لسوق المملكة ريادة سوق التأمين التعاوني مستقبلا.

الأكثر قراءة