تنظيم ساعات العمل يحد من حوادث العمال
طالب قراء "الاقتصادية" شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتنظيم ساعات العمل والتعاون مع الوزارة بهدف الحد من الحوادث المهنية التي تقع للعمال أثناء ارتفاع درجة حرارة ورطوبة الصيف التي قد تعرضهم لمخاطر.
جاء ذلك خلال تعليقهم على الخبر المنشور في "الاقتصادية" بعنوان "تغريم 15 شركة أجبرت عمالتها على العمل فترة الظهيرة".
وعلق القارئ سعد قائلا "قرار تنظيم العمل في فترة الظهيرة خلال الصيف، يخدم كلا الطرفين العامل وصاحب المنشأة، ولذلك نطالب وزارة العمل بزيادة العقوبة والغرامة على الشركات المخالفة لهذا التنظيم".
وقال القارئ محمد الشهري "تحية واحترام لوزارة العمل الذي يدل على موقف إنساني وأخلاقي حيال عمال النظافة وأتمنى أن تراعي المؤسسات عموما المسؤوليات الاجتماعية والإنسانية بما يحقق المزيد من السلامة والراحة للفئات العمالية الأضعف والأشد احتياجا إلى الحماية والمساعدة، وأضاف: أعتقد أن مثل هذه القضايا التنموية والأخلاقية ينبغي أن يكون أولوية الأولويات بالنسبة للجميع".
وأشار القارئ راشد لوجود أنظمة متبعة منذ سنوات في شركات النفط والغاز .. تستخدم لقياس تحمل العامل في العمل الخارجي ومن ثم تطبق أنظمة توقيف أو ضبط العمل حسب المنصوح به .. وأيضا يجب توفير الظل والمشروبات الباردة في مكان العمل .. وزاد "يجب على المسؤول مراقبة عماله طول الوقت. علاوة على ذلك توفر العيادات الطبية وبعضها متحرك.. هذه الأنظمة تطبق من عشرات السنين في أمريكا وغيره شركات النفط عندنا اتبعت هذه الأنظمة من سنوات فرضتها عليها شركات الدول المتقدمة، لكي تتعامل معها كما في شركة سابك".
ورأى القارئ أبو أحمد القرار جيدا ويتوافق مع التوجه العالمي ومعايير العمل الدولية فيما يتعلق بحماية العمالة وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق تفعيل ما تضمنه نظام العمل من الأحكام الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، كما يرسخ القرار رغبة الوزارة في الدفاع عن حقوق العمالة".
وكان مسؤول في وزارة العمل، قد أكد لـ ''الاقتصادية'' ضبط أكثر من 15 شركة في مدن المنطقة الشرقية شغّلت عمالة تابعة لها في فترة الظهيرة، في مخالفة لقرار الحظر الذي يمنع الشركات من تشغيل عمالتها بين 12 ظهرا والثالثة عصرا.
وكشفت جولة قامت بها ''الاقتصادية'' وجود شركات مقاولات وصيانة وتشغيل في المنطقة الشرقية أجبرت عمالتها على العمل في فترة الظهيرة، رغم قرار وزارة العمل الذي تم توزيعه على جميع الغرف التجارية لتعميمه على منتسبيها، إضافة إلى حملات التوعية والإرشاد التي نفذتها الوزارة.
وأضاف المسؤول في وزارة العمل -طلب عدم ذكر اسمه- أن جميع الشركات التي تم ضبطها ستطبق عليها عقوبات الغرامة والإغلاق، ورفع الغرامة إذا تكررت المخالفة، مضيفا أنها المخالفة الأولى لتلك الشركات ولم يُسجّل لأي منها حالة تكرار.
وحذّر الشركات، التي ينطبق عليها قرار المنع، من إجبار العمالة على العمل في فترة الظهيرة، كي لا تتعرض المنشأة للغرامة ومضاعفتها والإغلاق لمدة تصل إلى 30 يوما.
وذكر أيضا أن قرار منع العمل بين الساعتين 12 ظهرا والثالثة عصرا سينتهي السبت المقبل الأول من أيلول (سبتمبر)، وأنه يهدف لتعزيز ثقافة واشتراطات السلامة المهنية، ويؤكد الالتزام بتطبيق المعايير الدولية.