10 سنوات سجنا والمنع من السفر لمتهم زعزع الأمن
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم والحكم عليه بالسجن عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة المضبوطات في هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة إدانة المتهم بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال مشاركته في العديد من المظاهرات المناوئة وهتافاته فيها التي تستهدف زعزعة الأمن وإثارة الفوضى وتصويرها وتسجيل هتافات المشاركين فيها ونشرها عبر الشبكة المعلوماتية والقنوات الفضائية المعادية والتخطيط لتلك المظاهرات والتحريض على المشاركة فيها بإرسال مواعيدها، وعلمه بالمشاركين فيها ومن يقومون بإعداد قنابل المولوتوف لرميها أثناء المظاهرات واستخدامه واحدة منها، وشراء وتوفير الأدوات الطبية لمن أصيب في تلك المظاهرات وربطه أحد الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة بالقنوات المعادية لذلك الغرض السيئ وتستره على ذلك كله.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم وتم إفهامهما من قبل رئيس الجلسة بأن آخر موعد لتقديم الاعتراض هو 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلم الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.