لماذا لا تطبق أنظمة الاحتكار على وكلاء السيارات؟
تساءل قراء "الاقتصادية" عن عدم تفعيل أنظمة الاحتكار على وكالات السيارات خاصة التي يمتلك بعضها أكثر من وكالة لعلامات تجارية مختلفة، الأمر الذي قد يضر بحقوق المستهلك وما يقدم له من خدمات الصيانة وقطع الغيار.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان «التجارة» تشهر بـ «سماكو» وكيل «بورش» لتأخرها في تأمين قطع غيار للمستهلك، حيث قال قارئ: "استغل أصحاب الوكالات المواطنين. كانت في السابق القوة لمن لديهم دعم حكومي، أما الآن فإن وزير التجارة توفيق - وفقه الله - بأمر من خادم الحرمين أوقفوا النصب والاحتيال وطبقوا السنة النبوية "من غشنا ليس منا".
وذكر بهجت: "مشاكل الوكلاء لن تنتهي حتى يتم افتتاح مكاتب للشركات في السعودية تستقبل شكاوى العملاء مباشرة، فالوكيل لا يهمه إلا الربح ولا يهمه سمعة الشركة أهم شيء يبيع أكبر عدد من السيارات"، وقال مراقب: "إلى متى نستمر في التغني بالمثاليات الفارغة حول حلول لمشاكل كان من المفترض أن تكون من البدهيات. باختصار يجب أن نحل معضلة تعارض المصالح ولذا يجب أولا تتبع صاحب النفوذ خلف صاحب الوكالة التي تم التشهير بها أيا كان موقعه. الوكالة المعنية تحتكر أكثر من أربع "ماركات" و الوزارة يجب أن تفعّل أنظمة منع الاحتكار".
وكانت وزارة التجارة قد شهرت بالشركة السعودية العربية للتسويق والتوكيلات "سماكو"، وكيل شركة بورش الألمانية للسيارات في السعودية، بسبب عدم تأمينها قطع غيار سيارة بورش 2012م للمستهلك.
وقالت الوزارة: إن إعلان التشهير جاء بعد أن صدر قرار هيئة تطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية، حيث صدرت بحقها عقوبة تقضي بالتغريم المالي مع نشر إعلان التشهير في صحيفة على نفقة الشركة الخاصة.
يُذكر، أن اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية تلزم وكيل السيارات في السعودية والموزع بتأمين قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة للمنتجات موضوع الوكالة باستمرار وبأسعار معقولة.
وتلزم اللائحة بتأمين قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ طلب المستهلك لها.
ويجب تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة، وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في السعودية.
وتنص اللائحة على غرامة تراوح بين خمسة آلاف و50 ألف ريال لمن يخالف أحكام نظام الوكالات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مع نشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية.
وتشكل هيئة من وزارة التجارة بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء أحدهم على الأقل من المستشارين القانونيين لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته.