مرور المدينة المنورة لـ "الاقتصادية" : 11 حادثا للمعلمات حصدت 10 أرواح في 5 سنوات
أكد مرور منطقة المدينة المنورة أن حوادث المعلمات خلال خمسة أعوام بلغت 11حادثا حصدت عشر أرواح وخلّفت 40 إصابة بين المعلمات وسائقيهن، في الوقت الذي أكدت جمعية حقوق الإنسان تلقيها تظلم أهالي المعلمات المتوفيات والمصابات في حادث معلمات الحناكية، مؤكدة في الوقت ذاته أن للمعلمات المصابات وأهالي المتوفيات الحق في التقدم إلى المحكمة الإدارية للنظر في دعوى التعويض في حال لم ينصفن من قبل الجهة المختصة.
وقال لـ"الاقتصادية" العقيد عمر بن حماد النزاوي مدير شعبة السلامة المرورية والناطق الرسمي لمرور منطقة المدينة المنورة إن إحصائية حوادث المعلمات خلال 1430-1435 كشفت عن وقوع 11 حادثا للمعلمات نتج عنها عشر وفيات و40 إصابة، مشيرا إلى أن الأسباب تعود إلى انفجار الإطارات أو نوم السائق أو عدم الانتباه أثناء القيادة أو الارتطام بالجمال السائبة أو التجاوز الخاطئ.
وقال لـ"الاقتصادية" خليل الشعلاني زوج المعلمة المتوفاة نورة الشعلاني إنه وأهالي المعلمات المصابات تقدموا بشكوى للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان طالبوا بها بحقوقهن، مشيرا إلى أن عدة مخالفات وقعت في الحادث منها أن سائق المركبة التي أقلت المعلمات يوم الحادث ليس السائق المتفق معه وهو مالك السيارة وأنه كان مسرعا سرعة جنونية، متسائلا في الوقت ذاته إلى إجراء المرور بتسليم أغراض المعلمات لشخص من إدارة تعليم الحناكية وليس لأولياء أمورهن، وقال الشعلاني إنه قبل الحادث بيومين أبلغت المعلمات إدارة تعليم الحناكية أن الأجواء سيئة ويوجد ضباب كثيف بالمنطقة إلا أن إدارة التعليم وجهت بمواصلة السير والدوام.
وقالت المعلمة سحر أبو هبرة لـ"الاقتصادية"، إن قائد المركبة كان مسرعا وتم تنبيهه لأكثر من مرة من قبل المعلمات بتخفيف السرعة إلاّ أنه لم يتقيد بذلك، مشيرة إلى أنها كانت نائمة أثناء وقوع الحادث.
من جانبها قالت المشرفة على فرع جمعية حقوق الإنسان بالمدينة المنورة شرف بنت أحمد القرافي إن الجمعية تلقت تظلم أهالي المعلمات المتوفيات والمصابات، الذي احتوى بين طياته – حسب وصفها – على جوانب مؤلمة، مشيرة إلى أن فرع الجمعية شرع بتقصي حقائق ما تضمنه تظلم الأهالي، وتم جمع المعلومات من عدة مصادر الزيارة الميدانية والمقابلة والتقارير التي تم طلبها من بعض الجهات المختصة، وأضافت القرافي: "إننا أمام مأساة إنسانية لا يكتفى فيها بالمطالبات، إنها قضية حق في الحياة وحق في سلامتها حق أسر وأمهات، حق كفلته الشريعة الإسلامية وكفله النظام الأساسي للحكم (تحمي الدولة حقوق الإنسان)".
وقالت: "أمام هذا لا بد أن تستنفر كل جهة طاقتها وإمكاناتها لحماية هذا الحق، حيث ألزمت اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة في مادتها الثانية: (ج) بوجوب فرض حماية قانونية لحقوق المرأة، وإن هؤلاء المعلمات تعرضن للإصابات وهن في طريقهن إلى العمل وتعد إصابة عمل (كل حادث يقع أثناء الطريق سواء في الذهاب من المسكن إلى محل العمل أم العكس) ولهن حقوق يجب أن يحصلن عليها، حيث نصت لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة بنظام الخدمة المدنية المقرة بالأمر الملكي رقم أ / 28 بتاريخ 20/ 3/ 1432
حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون على: (يمنح الموظف في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضا مقداره مائة ألف ريال) ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء عمله تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدرا على أساس التعويض المشار إليه، ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة.
كما أن لهن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه بتوفير العناية الطبية التي تستلزمها حالة المصاب المرضية ونقلهن إلى مراكز متقدمة وفق حالتهن، وأضافت القرافي أن ما حدث لهؤلاء المعلمات مسؤولية جهات عدة تستدعي حضور الضمير الإنساني والإحساس بالمسؤولية وبذل الجهود فالحلول ليست مستحيلة، وللمعلمات المصابات وأهالي المعلمات المتوفيات الحق في التقدم إلى المحكمة الإدارية للنظر في دعوى التعويض في حال لم ينصفن من قبل الجهة المختصة، ولا بد من وضع حلول فعلية عاجلة حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث، وفرع الجمعية شرع بتشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة لدراسة القضية من جوانبها كافة.