القطاع الخاص يرحب بتعديلات «العمل» .. ويتحفظ على زيادة مدة غياب العامل إلى 30 يوما

القطاع الخاص يرحب بتعديلات «العمل» .. ويتحفظ على زيادة مدة غياب العامل إلى 30 يوما
القطاع الخاص يرحب بتعديلات «العمل» .. ويتحفظ على زيادة مدة غياب العامل إلى 30 يوما

رحب القطاع الخاص، بالتعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء في نظام العمل، التي انفردت "الاقتصادية" بالإشارة إليها في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، مؤكدا أنها راعت جميع الأطراف سواء صاحب العمل أو العامل، وسترفع نسب التوطين بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة، وستعمل على الحد من العمالة الوافدة.

وشدد عدد من التجار في حديثهم لـ"الاقتصادية" على ضرورة إعادة النظر فيما يختص بالإجازات دون عذر ورفعها إلى 30 يوما عوضا عن 15 يوما، لما لها انعكاسات سلبية على قطاع الأعمال سواء من انخفاض الإنتاجية وتعطيل العمل، خاصة القطاعات الحيوية كالصناعة التي تحتاج إلى وقت لتدريب العمالة، كما أنه يساعد على التسرب الوظيفي.

وقال سعد المعجل؛ نائب رئيس المجلس التنسيقي لمجلس الغرف السعودية ورئيس اللجنة الوطنية الصناعية، إن التعديلات راعت العامل بشكل عام والمرأة بشكل خاص، حيث منحتها حقوقها الشرعية فيما يختص بإجازات الوفاة.

وأوضح أن رفع نسب التدريب أمر مرحب به، مقابل إلزام الموظف بالعمل أو استرداد التكلفة، مشددا على ضرورة إيجاد كفيل غارم للموظف أسوة بشركة أرامكو التي تلزم وجود الكفيل لضمان العودة إلى العمل، خاصة أن هناك دورات تدريبية خارج المملكة تستمر لمدة عام تحتاج إلى كفيل غارم.

#2#

ونوه المعجل إلى ضرورة إعادة النظر فيما يخص الإجازات التي رفعت من 15 يوما إلى 30 يوما غيابا دون عذر، مشيرا إلى أن المدة كبيرة ومبالغ فيها، وتساعد على التسرب الوظيفي، وتعود بشكل سلبي على العمل، خاصة القطاع الصناعي الذي لا يتحمل تسرب موظف أو تغيبه بشكل متكرر.

من جانبه، أكد علي العثيم؛ عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال في مجلس الغرف السعودية، أن التعديلات الجديدة على نظام العمل، من شأنها تحسين بيئة العمل وزيادة نسب توطين الوظائف كونها ستهيئ بيئة مستقطبة للكوادر الوطنية.

وأشار إلى أن تنظيم العلاقة بين عناصر منظومة العمل سيحسن من معدلات الأداء ويحقق زيادة في الإنتاج، ما يدفع في اتجاه النمو الاقتصادي، وأكد على أن قرار رفع نسبة تدريب السعوديين سيصبح لزاما على كل صاحب عمل لديه 50 عاملا فأكثر أن يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن 12 في المائة، من مجموع عماله سنويا بدلا من 6 في المائة في السابق، سيعطي دفعة قوية لرفع كفاءة الكوادر الوطنية ودعم قدراتها التنافسية في سوق العمل.

فيما قال عيد الغدير؛ عضو في المجلس التنسيقي في مجلس الغرف ورئيس اللجنة الوطنية للزراعة، إن وزارة العمل أخذت بعين الاعتبار جميع الأطراف سواء "صاحب العمل، الموظف، والوزارة"، كما راعت ظروف وبيئة العمل السعودية.

وأضاف، أنه في الوقت الذي رفعت نسبة التدريب والتأهيل إلى الضعف، أي من 6 في المائة إلى 12 في المائة، كفلت حق صاحب العمل باسترجاع كل المبلغ عند رفض أو امتناع الموظف عن العمل في الشركة، ومنع إفشاء الأسرار، ورفع دعوى على الموظف، والسماح بتجربة الموظف من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر قابلة للتجديد عند صاحب العمل.

بينما أكد صالح باشنفر؛ عضو لجنة المستودعات في غرفة جدة، أن التعديلات ستنعكس إيجابيا على سوق العمل وتوطين الوظائف تحديدا، خاصة برفع نسب التدريب عند المؤسسات التي يبلغ عدد موظفيها 50 موظفا فأكثر، حيث ستساعد الموظف على اكتساب المهارة مع ضمان عدم التسرب الوظيفي منها، من خلال إلزام الموظف بدفع أجر التدريب حال رفض العمل في الشركة.

وذلك إضافة إلى مراعاة حق الموظفين برفع أيام الإجازة لعدد من الحالات الإنسانية، فيما طالب بإعادة النظر في عدد أيام الغياب دون عذر التي تتجاوز 30 يوما، لافتا إلى أنها ستترك المجال للموظف بالتسيب عن العمل إضافة إلى تعطيل العمل، خاصة في المواقع الحيوية التي لا تتحمل التغيب دون عذر مسبق.

وأقر مجلس الوزراء 38 تعديلا جديدا في نظام العمل، شملت تنظيمات عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تتخذ في حال وقوع المخالفات، فضلا عن تعديلات تتعلق بتحسين أداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.

وقال المهندس عادل فقيه؛ وزير العمل، في بيان، إن التعديلات الجديدة أعطت الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، أما فيما يخص التدريب والتأهيل فقد تم رفع نسبة تدريب السعوديين ليصبح على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملا فأكثر أن يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن 12 في المائة من مجموع عماله سنويا بدلا من 6 في المائة، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة، فيما يلتزم الـمتدرب أو الخاضع للتدريب دفع تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب.

وسمحت التعديلات الجديدة لنظام العمل بتمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد على 180 يوما، والسماح له في فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مضي أكثر من ستة أشهر خارج المنشأة، كما تم تمديد فترة العقد محدد المدة من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات حيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه.

وأكدت التعديلات الجديدة لنظام العمل على عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه، وجاءت التعديلات لتكون محفزا للمنشآت في تأسيس لجان عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تفرض على العامل، حيث لا يحق للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمالية أن تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظا لحقوق العامل، في الوقت الذي أضيفت ثلاث حالات جديدة لإنهاء عقد العمل؛ وهي إغلاق المنشأة نهائيا، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، أو أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

كما أجازت التعديلات الجديدة لأي من الطرفين في العقود غير محددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة بمدة لا تقل عن 60 يوما لكل من يستلم أجره شهريا، و30 يوما لمن يستلم أجره بشكل غير شهري، إضافة إلى جواز وضع تعويض محدد في عقد العمل مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع.

وبين الوزير، أن التعديلات شملت عددا من الشروط والأنظمة في باب علاقات العمل منها زيادة مدة غياب العامل دون عذر مشروع حتى 30 يوما خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يوما متتالية، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل حيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في حالات معينة وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.

وحول ساعات العمل، أشار الوزير إلى أن فترة بقاء العامل في مكان العمل مددت من 11 إلى 12 ساعة، فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وأجازة الزواج إلى خمسة أيام بدلا من ثلاثة أيام كما زيدت إجازة العامل في حالة ولادة زوجته إلى ثلاثة أيام بدلا من يوم واحد.

وأشار فقيه إلى أن التعديلات الجديدة تكفل حماية مشروعة لصاحب العمل إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء المنشأة, وقام بعد انتهاء العقد بمنافسته، أو إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، وقام العامل بإفشاء أسراره حيث يحق لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من اكتشاف ذلك وفق اشتراطات معنية.

ووفق التعديلات الجديدة أتيح للمرأة العاملة الحق توزيع إجازة "الوضع" بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، كما اشتملت التعديلات على إجازة "العدة" للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها فأصبحت وفق التعديل الجديد أربعة أشهر وعشرة أيام.

وأوضح، أنه فيما يتعلق بتعديلات عدد أيام الإجازة الأسبوعية وساعات العمل اليومية للقطاع الخاص، فقد أرجأ مجلس الوزراء اتخاذ قرار بشأنها، وتم إعادتها إلى مجلس الشورى لدراستها في ضوء عدد من الملاحظات التي تم رفعها من مجلس الغرف السعودية، وبعد دراستها سيتم رفعها من جديد لاتخاذ قرار بشأنها.

وبين وزير العمل أنه بناء على ما أقره مجلس الوزراء ستصدر وزارة العمل لوائح لبعض الفئات المستثناة من أحكام نظام العمل بعد التنسيق مع الجهات المختصة كأفراد أسرة صاحب العمل، الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم وعمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن، إضافة إلى العاملين غير السعوديين القادمين لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة.

وأكد المهندس فقيه، أن التعديلات الجديدة ستكون سارية بعد ستة أشهر من نشرها في الصحيفة الرسمية، وسيتم الإعلان عن ذلك في الأيام المقبلة من خلال الموقع الرسمي للوزارة ووسائل الإعلام.

الأكثر قراءة