الشيخ المنيع: من أحل التأمين التعاوني يجب أن يحل "التجاري"..لا فرق بينهما

الشيخ المنيع: من أحل التأمين التعاوني يجب أن يحل "التجاري"..لا فرق بينهما

حسم الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الجدل الدائر حول التفرقة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري من حيث الحلال والحرام، بأن كليهما يتفقان في الخصائص والنتائج والأهداف.
وطلب الشيخ المنيع خلال محاضرة قدمها في جمعة سعود المريبض في الرياض حول التأمين بين الحظر والإباحة، من طلبة العلم البحث والتعمق في هذه المسألة وإعادة النظر في تحريم التأمين التجاري، لعدة اعتبارات، وقال من هذه الاعتبارات "لو أردنا أن نقارن بين ما كان عليه إخواننا فيما يتعلق بموضوع التأمين قبل 20 عاما لرأينا أن الأمر قد تحلل كثيرا وإن التصور للتأمين وفوائده وآثاره قد وضحت للكثيرين، ولا شك أنها ستتضح أكثر مع مرور الأيام".
وزاد: عندما نتحدث عن التأمين نقصد هنا الحفاظ على المال بعد تحصيله التحصيل الشرعي وهذا من الأمور التي أمرنا بها الله سبحانه ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، والتأمين على الأموال والمنافع وغيرها وسيلة من وسائل حفظ المال ورعايته والتعويض عنه في حال تلفه أو ضياعه.
وأوضح الشيخ المنيع أن حفظ المال يكون عن طريق عدة وسائل منها: التأمين إضافة إلى إثبات الأموال بالكتابة، والإشهاد على الحق لمن هم أهل للشهادة، وكذلك الضمان بأي وسيلة من وسائل الضمان، والرهن للحق.
وفصل الشيخ المنيع ما ذهب إليه بعض العلماء في التفرقة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري بأنهم حللوا الأول لأنه مبني على التعاون على البر والتقوى، ولأن ما يدفعه المشترك يعتبر تبرعا منه ولأن ما ينتج من ربح يوزع بين المشتركين أنفسهم، وهذا ليس فيه أكل مال بالباطل، وحرموا التأمين التجاري لأنه يشتمل على أكل أموال الناس بالباطل والربا والقمار وغيره، معتبرا أن هذا التقسيم غير صحيح.
وطرح مثالا على ذلك "فيما لو ذهب شخص وأمن على سيارته ضد الحوادث هل هو لديه اجتماعات واتصال ومعرفة بالأشخاص الذين أمنوا على سياراتهم معه في نفس الشركة، حتى يقال إن هذا التأمين تم على سبيل التعاون على البر والتقوى، أبدا لم يتم شيء من هذا". وتابع قائلا: "لا يمكن أن نجزم أن هناك تأمين تعاوني وتأمين غير تعاوني، لكننا نتسأل هل هو تعاون مقصود؟ فإذا قلنا إنه تأمينا تعاونيا مقصودا فأين الدليل؟ فنحن نقول إنه تأمين تعاوني لكن غير مقصود، وعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى رغيف الخبز حينما وصل إلى المستهلك، عمل به العديد من الأيدي أولا من حيث زراعة الأرض والحرث والبذر والسقي بعد ذلك الجني والطحن ومن ثم العجن، لكن السؤال هل كان هناك اتفاق بين كل الأيدي التي عملت هذا الرغيف؟ بالتأكيد لم يتم ذلك، فهنا نستطيع أن نقول أن مسالة التعاون هو محقق في التأمين التجاري وليس بينهم فارق.
وتابع: أما الأمر الثاني فهناك من يقول إن الفائض في التأمين التعاوني يرجع إلى المشتركين وأما التأمين التجاري فالفائض يذهب إلى شركة التأمين، وهذا أيضا غير صحيح.
وقال المنيع إن من يرى أن في التأمين التجاري أي نوع من الربا أو القمار أو الغبن، نقول له، إن خصائص التأمين التجاري هي موجودة في التأمين التعاوني والعكس صحيح، فمن يحرم التأمين التجاري يجب أن يحرم التأمين التعاوني، ومن يقر بجواز التأمين التعاوني يجب أن يقر بجواز التأمين التجاري إذ لا يجوز التفرقة بين متشابهين.
وتحدث عضو هيئة كبار العلماء أن المعاوضة في التأمين عن أمن وطمأنينة واستقرار نفسي وهذا جائز، وطرح مثالا لذلك: لو أمن أحد على عمارة له، فإنه سوف يشتري الراحة والطمأنينة والاستقرار، وبناء على هذا فلا نقول إنه معاوضة نقد بنقد، وإنما هو بيع أمن واستقرار بمبلغ مالي، ومن هناك نقول ليس في التأمين لا غرر ولا غبن ولا جهالة.
وردا على سؤال هل الأمن شيء محسوس حتى يباع؟ أفاد المنيع بأن الأمن أمر معنوي له آثاره، وتحقيق الأمن والاستقرار وحماية الحقوق يبذل من أجله الكثير من المال.

الأكثر قراءة