النجاسات ووسائل تطهيرها
النجاسات تنقسم إلى نجاسة عينية وهي التي تدرك بحاسة البصر أو إحدى الحواس، وهذه النجاسة لا يمكن تطهيرها وهي منحصرة في الحيوان وما تولد من فضلاته وميتته وإلى نجاسة حكمية وهي الطارئة على عين طاهرة وهي التي يمكن تطهيرها، وسميت بذلك لأنها لا تدرك بالحواس الخمس فلا يشاهد لها عين ولا يدرك لها طعم ولا رائحة مع وجودها تحقيقا أو تقديرا.
ويجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة بماء طهور فإن لم تزل النجاسة إلا بأكثر فإنها تغسل حتى تزول عينها يدل عليه حديث عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوه ولا تزرموه، قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. رواه مسلم. ولم يأمر النبي، صلى الله عليه وسلم, بعدد لأن المسجد كانت أرضه من البطحاء فإذا سكب الماء على النجاسة تحللت وغلب الماء الطاهر النجس دون الحاجة إلى حفرها أو نقل ما وقعت عليه. وهذا من باب التطهير بالمكاثرة.
إن كانت النجاسة ذات جرم فلا بد أولا من إزالة الجرم ثم يتبع الماء والمعتبر في زوال النجاسة ذهاب لونها وريحها فإن لم يذهبا فإن تزل النجاسة باقية ما لم يعجز عن إزالتها فتطهر في حالة العجز لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة رضي عنها قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال: إذا تطهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن بقي أثره قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره" رواه أحمد وغيره. قال في المبدع: وإن كانت النجاسة لا تزال إلا بمشقة سقط التطهير كالثوب". وكذا إذا غمرت النجاسة التي على الأرض بماء المطر والسيول ونحو ذلك فتطهر إذ انعقد إجماع المسلمين على أن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. قال شيخ الإسلام: طهارة الخبث من باب التروك لا يشترط لها فعل العبد ولا قصده بل لو زالت بالمطر النازل حصل المقصود بل لو زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها ولكن إذا زال الخبث بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك. أ. هـ.